الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
[51/ 1] مسألة: تعريف القرض
(1).
القرض هو أن يدفع الإنسان لآخر شيئًا من مالِهِ ليرد إليه بدله. وقد نقل الإجماع على هذا المعنى للقرض.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"القرض فعل خير، وهو أن تعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالِكَ تدفعه إليه ليرد عليك مثلَه إما حالًّا في ذمته وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على هذا التعريف للقرض في الجملة الجمهور من الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6) والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: قوله تعالى (8): {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
(1) القرض: لغة: القطع. وهو مصدر قرض الشيء يقرِضه إذا قطعه، والقرض اسم مصدر بمعنى الإقراض. انظر: المطلع على أبوات المقنع: (1/ 246). أو هو: "اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء. يقال: أقرض فلان فلانًا إذا أعطاه ما يتجازاه منه". المطلع: (1/ 246).
وشرعًا: هو "إعطاءُ الرجلِ غيرَه مالَه مُمْلِكًا له، ليقضيَه مثلَه إذا اقتضاه". تفسير الطبري: (5/ 282) أو نحو هذا من التعريفات التي ستأتي عند ذكر نصوص الموافقين على الإجماع.
(2)
المحلى: (8/ 77).
(3)
بدائع الصنائع: (7/ 215)، وفيه:"القرض في الحقيقة مبادلة المال بالمال"، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:(3/ 118)، وفيه:"القرض هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لرد مثله". والدر المختار شرح تنوير الأبصار: (5/ 161).
(4)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (3/ 222)، وفيه:"دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلًا تفضلًا فقط".
(5)
أسنى المطالب: (2/ 140)، وفيه:"باب القرض. . . وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله".
(6)
كشاف القناع: (3/ 312)، وفيه:"باب القرض. . . (وهو دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله"، والروض المربع:(ص 237)، وفيه:"دفع مال لمن ينتفع به، ويرد بدله".
(7)
المحلى: (8/ 77).
(8)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 77).