الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
لأن العامل مختص بنفقته، فكانت عليه؛ كنفقة زوجته (1).
2 -
لأن المضارب دخل على أن يكون له جزء من الربح، فلا يكون له غيره.
• الخلاف فى المسألة: خالف الليثُ فقال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء (2).
النتيجة:
انعقاد الإجماع على كون المضارب لا نفقة له في مال المضاربة إذا كان حاضرًا، ولا ينقض هذا الإجماع بقول الليث؛ حيث قال الإمام الطحاوي:"وقول الليث أيضًا خلاف الإجماع؛ لأنه لو وجب له الغداء؛ وجب له العشاء كالسفر"(3).
ولأنه قوله أيضًا معلل بانشغاله بالمضاربة عن الانقلاب إلى أهله، فلو لم ينشغل؛ فلا نفقة له أيضًا على قول الليث، واللَّه تعالى أعلم.
[292/ 28] مسألة: الإنفاق على مال المضاربة منه
.
للمضارب أن ينفق على مال المضاربة منه، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منه، وعلى نفسه في السفر"(4).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على الاتفاق على أن الإنفاق على مال المضاربة منه: الحنفية (5)، والمالكية (6)،
(1) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 151).
(2)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (3/ 95)، ونوادر الفقهاء:(ص 269، رقم: 278)، والاستذكار:(7/ 6، 25)، وبداية المجتهد:(2/ 240).
(3)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (3/ 95).
(4)
مراتب الإجماع: (ص 93).
(5)
المبسوط للسرخسي: (23/ 122)، وفيه:"لو دفع إلى رجل مالًا مضاربة بالنصف على أن أجر الأجراء من المال كان جائزًا".
(6)
الاستذكار: (7/ 20)، وفيه:"ومذهب مالك في العامل يشتري من مال المضاربة شيئًا ثم ينفق من ماله من وراء أو صبغ أنه يرجع بالكراء ولا ربح فيه، هذا قوله وقول أكثر أصحابه"، والفواكه الدواني:(3/ 1192).