الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
لأن المقصود الحوالة هو وصول المحتال لحقه، فعند فواته عند المحتال عليه، رجع المحتال على المحيل (1).
• الخلاف في المسألة: هو قول من سبق من الموافقين على حكاية نفي الخلاف الأول.
النتيجة:
عدم تحقق إجماع أو نفي خلاف في مسألة الرجوع على المحيل إذا أفلس المحال عليه لتضاد نفي الخلاف والإجماع.
[133/ 6] مسألة: تماثل الدينين في الحوالة شرط
.
لا بد في عقد الحوالة من تماثل الدينين أي تساويهما؛ فيكون ما على المحال عليه مساويًا لما على المحيل قدرًا ووصفًا. قد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد 595 هـ، حيث قال:"ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على المحال عليه مجانسًا لما على المحيل قدرًا ووصفًا"(2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على تماثل الدينين في عقد الحوالة جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية على تفصيل عندهم (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
(1) انظر: تبيين الحقائق: (4/ 172).
(2)
بداية المجتهد: (2/ 299).
(3)
البحر الرائق: (6/ 271)، والتماثل عندهم إذا كانت الحوالة يغير رضا من عليه الحوالة [المحال عليه]؛ ولكن المذهب المعتمد أنه لا بد من رضا المحال عليه سواء كان عليه دين أو لا، وسواء كان المحال به مثل الدين أو لا.
(4)
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: (7/ 26)، وفيه:"شروطها ستة: كونها على دين، واتحاد جنس الدينين، واتحاد قدرهما وصفتهما، أو كون المحال عليه أقل أو أدنى"، ومنح الجليل:(6/ 191).
(5)
المهذب: (1/ 338)، وفيه:"ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويين في الصفة والحلول والتأجيل فإن اختلفا في شيء من ذلك لم تصح الحوالة".
(6)
المغني: (7/ 56)، وفيه:"من شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدهما: تماثل الحقين"، والكافي في فقه ابن حنبل:(2/ 123).