الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
لأن الاعتماد على المبال لأنه أدوم وأيسر لكل أحد (1).
6 -
لأن خروج البول هو من أظهر العلامات لمعرفة النوع لوجوده لدى الصغير والكبير بينما سائر العلامات إنما تعرف بعد الكبر (2).
• الخلاف في المسألة: لن يخالف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق على أنه إذا ظهرت على الخنثي، علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل.
[251/ 32] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من الفرج وحده فهو امرأة
.
إذا ظهرت على الخنثى علاماتُ النساء من حيض أو حمل أو سقوط الثديين أو بالت من الفرج وحده؛ فهو امرأة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة"(3).
ونقله عنه الإمام ابن قدامة بلفظ: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة"(4). الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده؛ فإنه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها"(5).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أنه إذا ظهرت على الخنثى علامات النساء أو بالت، من الفرج
(1) الوسيط: (1/ 322).
(2)
المغني: (9/ 109).
(3)
الإجماع: (ص 36، رقم: 327).
(4)
المغني: (9/ 109).
(5)
مراتب الإجماع: (ص 109).
وحده؛ فهي امرأة: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وهو قول على ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد (5).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
ما روي عن علي كرم اللَّه وجهه (6)، أنه قال: يورث الخنثى من حيث يبول (7).
2 -
حديث ابن عباس (8)، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قُبُلٌ وذَكَرٌ، من أين يورث؛ قال:"من حيث يبول"(9).
3 -
ما روي (10)، أنه عليه السلام أتي بخنثى من الأنصار؛ فقال: "وَرِّثُوه
(1) الاختيار: (3/ 43)، وفيه:" (إذا كان له آلة الرجل والمرأة، فإن بال من أحدهما اعتبر به، فإن بال من الذكر فهو غلام، وإن بال من الفرج فهو أنثى"، والكتاب مع شرحه اللباب:(1/ 238)، وفيه:"وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة، أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة"، وتحفة الفقهاء:(3/ 357)، والهداية شرح البداية:(4/ 266).
(2)
مواهب الجليل: (8/ 610)، وفيه:"وإن ظهرت فيه علامات النساء حكم بأنوثته"، ومنح الجليل:(9/ 713)، وفيه:"فإن بال الخنثى من واحد من فرجيه دون الآخر. . حكم له بحكم الأنثى إن بال من آلة الأنثى".
(3)
الحاوي للماوردي: (9/ 380)، وفيه:"إن كان يبول من فرجه فهي امرأة"، والمهذب:(2/ 30)، والوسيط:(1/ 322)، وفيه:"وإن بال بفرج النساء أو حاضت فامرأة"، وروضة الطالبين:(1/ 78).
(4)
العمدة مع شرحه العدة: (1/ 295)، وفيه:"وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة"، والمغني:(9/ 109).
(5)
المغني: (9/ 109).
(6)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: الحاوي للماوردي: (9/ 380)، والمهذب:(2/ 30)، والمغني:(9/ 109)، وإرشاد السالك:(1/ 224).
(7)
سبق تخريجه والحكم عليه في أدلة المسألة الآنفة.
(8)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (9/ 380)، وتحفة الفقهاء:(3/ 357)، والمغني:(9/ 109).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
المغني: (9/ 109).