الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يملك الوكيل من جهته التصرف (1).
2 -
لأن الأب بموته قد انقطع رأيه، وتصوف وكيله كان باعتبار أن للأب رأي وولايته وقد زالت (2).
3 -
لأن الأب بعد موته لا يصح أمره (3).
4 -
لأن الموكل وهو الأب خرج بالموت عن أهلية التصرف (4).
5 -
لأن الوكيل فرع الموكل فيزول الوكيل مع الوكالة بزوال أصله وهو الموكل، ولأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت الحياة (5).
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على بطلان وكالة الأب الموكل بموته.
[176/ 40] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد
.
إذا قيد الموكل الوكيل بشراء شيء معين سواء أكان بعينه أو بوصفه في وقت معين؛ صح هذا التقييد، ولزم الوكيل.
• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال:"فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا"(6). الإمام الموفق ابن قدامة ت 618 هـ؛ حيث قال: "ولو قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا؛ صح بلا خلاف"(7).
الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وإذا وكل رجلٌ رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع، فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على
(1) المهذب: (1/ 357).
(2)
المبسوط: (19/ 76).
(3)
الهداية: (3/ 154).
(4)
انظر الاستدلال بهذا الدليل العقلي وما بعده: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 136).
(5)
المبدع: (4/ 242).
(6)
بدائع الصنائع: (6/ 29).
(7)
المغني: (7/ 204).
الموكل، لا أعلمهم يختلفون فيه" (1).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) على نفي الخلاف في كون الوكيل ملزم بما قيده به الموكل.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن الوكيل لا يملك مخالفة القيد (6).
2 -
لأن الأصل في القيد اعتباره إلا قيدًا لا يفيد اعتباره (7).
3 -
لأن تصرف الوكيل ملك بالإذن فاختص بما أذن فيه (8).
4 -
لأنه الموكل بالقيد نص على أمر له فيه غرض فلم يجز للوكيل تفويته (9).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في كون الوكيل إذا قيد بشراء شيء معين في زمن معين؛ ملزمًا بما قيده به الموكل.
(1) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157).
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 29)، والبحر الرائق:(7/ 148)، وفيه:"الوكيل بشراء شيء بعينه يقع العقد والملك للموكل".
(3)
القوانين الفقهية: (ص 216) وفيه: "توكيل خاص فيختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك"، والتوضيح:(6/ 386)، وفيه:"ومخصصات الموكل متعينات كالمشتري والزمان والسوق". يعني أنه يتعين على الوكيل التقيد بما قيده به الموكل.
(4)
مغني المحتاج: (2/ 223)، وفيه:" (فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز) كـ: وكلتك ببيع عبدي، وبعه بعد شهر؛ فتصح الوكالة، ولا يتصرف إلا بعد الشهر".
(5)
المغني: (7/ 243)، وفيه:"ولو وكل رجلًا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده"، وانظره أيضًا:(7/ 204).
(6)
الإجماع: (ص 81، رقم: 763).
(7)
بدائع الصنائع: (6/ 29).
(8)
انظر: المغني: (7/ 243).
(9)
المرجع السابق.