الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في نفي خلاف كان الربا يدخل البيع والقرض والسلم.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في مسألة كون الربا يدخل البيع والقرض والسلم.
[3/ 3] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا
.
• الربا نوعان: ربا الفضل [أو الزيادة، أو الصرف، أو النقد، أو التفاضل](1) وربا النسيئة [أو النَّسَأ](2) وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام عبد اللَّه بن المبارك ت 181 هـ، فقال:"ليس في الصرف اختلاف"(3).
الإمام الترمذي ت 297 هـ، فقال:"العمل على هذا (4) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"(5).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الربا الذي حرمه اللَّه ضربان: زيادة ونَسَأ"(6).
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال: "وأما الربا في البيع؛ فإن
(1) ربا الفضل: هو بيع الدرهم بالدرهمين يدًا بيد. الحاوي للماوردي: (5/ 76).
"وليس المراد مطلق الفضل بالإجماع؛ فإن فتح الأسواق في سائر بلاد المسلمين للاستفضال، والاسترباح، وإنما المراد فضل مخصوص فلذلك عرفه شرعا بقوله: (فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال) ". البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (6/ 135) - للإمام زين الدين بن إبراهيم الشهير بـ ابن نجيم.
(2)
ربا النسيئة: هو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل. الحاوي للماوردي: (5/ 76).
(3)
نقله عنه الترمذي في سننه: (3/ 542).
(4)
على هذا: أي على حديث أبي سعيد الخدري الأول الآتي في مستند الإجماع.
(5)
سنن الترمذي: (3/ 542).
(6)
الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 276)، واختلاف الأئمة العلماء له:(1/ 357).
العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة، وتفاضل" (1).
الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"والربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على أن الربا نوعان فضل ونسيئة: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق (7).
• من مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا (8): "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: (2/ 128) - للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ت 595 هـ.
(2)
المغني: (6/ 52).
(3)
المبسوط للسرخسي: (14/ 16) - للإمام أبي بكر بن أبي سهل السرخسي الحنفي الفكر، محيي. وعبر السرخسي عن ربا الفضل بربا النقد، فقال:"الربا نوعان في النقد والنسيئة". وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (5/ 186) - للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي.
(4)
بداية المجتهد: (2/ 128)، والقوانين الفقهية:(ص 165)، وعبر عن ربا الفضل بربا التفاضل، فقال:"ربا النسيئة وربا التفاضل".
(5)
الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 76)، وعبر عن ربا الفضل بربا النقد، فقال:"الربا ضربان: نقد، ونساء".
(6)
المغني: (6/ 52)، والروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع:(1/ 225) - للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت 1051 هـ، وزاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي ت 960 هـ، والمقنع لموفق الدين أبي محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي ت 620 هـ.
(7)
سنن الترمذي: (3/ 542).
(8)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 52). وقد ألمح إلى ذلك الإمام ابن رشد الحفيد، فقال: "لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بداية المجتهد: (2/ 128).
تُشِفُّوا (1) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا بناجز (2) " (3).
2 -
حديث أبي سعيد الخدري (4) قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"من أين هذا يا بلال"؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع (5) ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أوَّه! عين الربا، عين الربا. لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري؛ فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به"(6).
3 -
حديث عبادة بن الصامت (7) قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ"(8).
4 -
حديث عثمان بن عفان (9)؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الدينار
(1) تُشِفُّوا: تُفَضِّلُوا، من الشِّفّ: الرِّبْحُ والزيادة. والشِّف النُّقْصان أيضًا، فهو من الأضْدَاد. انظر: النهاية لابن الأثير: (2/ 486)، وفتح الباري:(4/ 380)، ولسان العرب:(9/ 181).
(2)
بناجِز: بحاضِر. النهاية في غريب الحديث: (5/ 20). قال الحافظ ابن حجر: "غائبًا بناجز: مؤجلًا قال. أي والمراد بالغائب أعم من المؤجل، كالغائب عن المجلس مطلقًا مؤجلًا كان أو حالًّا". فتح الباري: (4/ 380).
(3)
البخاري (2/ 761، رقم: 2068)، ومسلم (3/ 1208، رقم: 1584).
(4)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 52). وقد ألمح إليه ابن رشد كما سبق.
(5)
الصاع: عند الجمهور ما يزن 2،400 كجم، وعند الحنفية 3،25 كجم، وقيل غير ذلك. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (1/ 75) - د. وهبة الزحيلى.
(6)
البخاري: (2/ 813، رقم: 2188) عن أبي سعيد الخدري به، ومسلم:(3/ 1215، رقم: 1594).
(7)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 76).
(8)
مسلم (3/ 1211، رقم: 1587 (عن عبادة. . . الحديث.
(9)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 76).
بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين" (1).
• الخلاف في المسألة: لم يُعرف مخالف في هذه المسألة إلا ما حكي عن ابن عباس، وأسامة بن زيد، وزيد ابن أرقم، وابن الزبير والبراء بن عازب؛ فقالوا: إنما الربا في النسيئة، إنكارًا منهم لربا التفاضل (2).
وقد أشار السبكي في تكملتِه (المجموعَ) للنووي إلى هؤلاء مع جماعة آخرين هم: ابن عمر وابن مسعود ومعاوية من الصحابة، وعطاء بن أبي رباح، وفقهاء المكيين، وسعيد، وعروة من التابعين.
وقد أسند عن أكثرهم ما يدل على قولهم بهذا الرأي، كما أسند عن بعضهم الرجوع عن هذا الرأي (3).
والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة، روى ذلك الأثرم بإسناده، وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم (4).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
حديث أسامة بن زيد مرفوعًا (5): "لا ربا إلا في النسيئة"(6).
قال الإمام الماوردي مبينًا وجه استدلال المخالف بهذا الحديث: "فلما أثبت الربا في النسيئة؛ دل على انتفاء الربا في النقد"(7).
(1) مسلم: (3/ 1209، رقم: 1585) كتاب المساقاة، باب الربا -عن عثمان. . . الحديث.
(2)
سنن الترمذي: (3/ 542)، والمغني:(6/ 52)، وبداية المجتهد:(2/ 128).
(3)
المجموع شرح المهذب: (10/ 26) - من الجزء الأول حتى التاسع للإمام النووي، ومن الجزء العاشر حتى الثاني عشر تكملة الإمام تقي الدين أبي الحسن على ابن عبد الكافي السبكي الكبير ت 756 هـ، ومن الجزء الثالث عشر حتى العشرين تكملة الشيخ محمد نجيب المطيعي المصري. والمهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي.
(4)
المغني: (6/ 52).
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 76)، والمغني:(6/ 52)، وبداية المجتهد:(2/ 128).
(6)
البخاري: (رقم: 2069) ومسلم: (3/ 1218، رقم: 1596) بلفظ: "إنما الربا في النسيئة".
(7)
الحاوي للماوردي: (5/ 76).