الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1) على نفي الخلاف في جبر الخسارة من الربح.
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن الربح لا يحصل إلا بما فضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح (2).
2 -
لأن الربح حقيقته زيادة على رأس المال (3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في أن جبر الخسارة من الربح.
[305/ 41] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح
.
إذا اشترط رب المال على المضارب تحمل بعض الخسارة؛ فالعقد صحيح والشرط باطل، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح"(4).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان اشتراط بعض الخسارة على المضارب مع صحة العقد فقهاء الحنفية (5)، والحنابلة في رواية هي المذهب عندهم (6).
(1) العدة شرح العمدة: (1/ 241)، وشرح الزركشي:(2/ 147)، وفيه:"وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى، جبرت الوضيعة من الربح".
(2)
انظر: العدة شرح العمدة: (1/ 241).
(3)
اللباب في شرح الكتاب: (1/ 200).
(4)
المغني: (7/ 176).
(5)
المبسوط: (11/ 287)، وفيه:"في المضاربة لا يجوز اشتراط شيء من الوضيعة على المضارب"، وبدائع الصنائع:(6/ 80)، وفيه:"لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك فهذه مضاربة والربح بينهما، والوضيعة على رب المال"، والاختيار لتعليل المختار:(3/ 21)، وفيه:"اشتراط الوضيعة على المضارب باطل".
(6)
المغني: (7/ 176)، وقد سبق نصه في حكاية الخلاف.