الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2)، والظاهرية (3).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
لأن هذا الشيء المنقول مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب (4).
2 -
لمِاَ فوَّت الغاصبُ على المغصوب منه من النفع بما غصبه؛ وتفويت اليد المقصودة كتفويت الملك عليه بالاستهلاك، وفوجب عليه ضمانه (5).
3 -
لتعدي الغاصب بإتلافه المغصوب (6).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المغصوب إذا هلك.
[43/ 15] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع
.
إذا غُصِبَ عَقَارٌ فهلك كأن تهدَّم بنفسه أو بآفة سماوية كغلبة سيل مثلًا؛ ضمنه الغاصب. وقد نقل الإجماع والقطع في ذلك.
(1) الحاوي للماوردي: (7/ 193) وفيه: "الغاصب ضامن لما غصبه"، والمهذب:(1/ 374)، فيه:"وإن غصب خمرًا. . . . . فإن صار خلًا لزمه رده على صاحبه؛ لأنه صار خلا على حكم ملكه، فلزمه رده إليه، فإن تلف ضمنه لأنه مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب فضمنه"، والشرح الكبير للرافعي:(11/ 241)، وفيه:"إنما يوجب دخول المغصوب في ضمانه حتى إذا تلف اشتغلت الذمة بالضمان"، ومغني المحتاج:(2/ 281)، وفيه:" (و) يضمن (سائر) أي باقي (الحيوان) غير الآدمي (بالقيمة) تلف أو أتلف وتضمن أجزاؤه تلفت أو أتلفت بما نقص من قيمته".
(2)
كشاف القناع: (4/ 106)، وفيه:" (وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره، ولو بلا غصب) بأن أتلفه بيد الغاصب أو بعد أن انتقل إلى يده بشيء مما تقدم من نحو بيع أو هبة أو عارية أو وديعة (ضمنه) الغاصب أو من تلف بيده (بمثله إن كان مكيلا أو موزونا تماثلت أجزاؤه أو تباينت) ".
(3)
المحلى: (8/ 139).
(4)
المهذب: (1/ 374).
(5)
انظر: المبسوط: (11/ 88)، وكشاف القناع:(4/ 116).
(6)
القوانين الفقهية: (ص 217).
• من نقل الإجماع والقطع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولا بد. . . وهو بإجماعهم معنا وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها؛ فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما لزمه"(1).
الشيخ محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ت 1230 هـ، فقال:"مجرد الاستيلاء على المغصوب يوجب ضمانه قطعًا كان عقارًا أو غيره"(2).
• الموافقون على الإجماع: محمد صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف في قول أول له (3) والمالكية (4)، والشافعية (5)، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو المنصوص عن أصحابه (6)، والظاهريةُ (7)، وهو قول زفر (8).
(1) المحلى: (8/ 144).
(2)
حاشية الدسوقي: (3/ 443).
(3)
الكتاب وشرحه اللباب: (1/ 227)، وفيه:"إذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدٌ: يضمنه"، والهداية:(4/ 12)، وفيه:"وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه، وقال محمد رحمه الله يضمنه وهو قول أبي يوسف الأول رحمه الله"، والبحر الرائق:(8/ 126).
(4)
بداية المجتهد: (2/ 316)، فيه:"واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور إنها تضمن بالغصب أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها، وقال أبو حنيفة: لا يضمن". قلت: ومن الجمهور المالكيةُ. وحاشية الدسوقي: (3/ 443) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(5)
الوسيط في المذهب: (3/ 387)، وفيه:"أما العقار فيضمن بالغصب عند إثبات اليد عليه عندنا خلافًا لأبي حنيفة"، وجواهر العقود:(1/ 179).
(6)
المغني: (7/ 364)، وفيه:"يتصور غصب العقار من الأراضي والدور، ويجب ضمانها على غاصبها، هذا ظاهر مذهب أحمد وهو المنصوص عن أصحابه"، والشرح الكبير:(5/ 375)، وشرح الزركشي:(2/ 159).
(7)
المحلى: (8/ 144)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(8)
البحر الرائق: (8/ 126).
• مستند الإجماع والقطع: قول اللَّه تعالى (1): {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].
قال الإمام ابن حزم عقب استدلاله بهذه الآية: "وهو قد اعتدى على البناء المؤلف فحال بينه وبين صاحبه"(2).
2 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم (3): "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين"(4) وفي لفظ: "من غصب شبرًا من الأرض"(5)، قال الإمام ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الحديث:"فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغصب ويظلم فيه"(6).
3 -
لأن يد الغاصب على العقار الذي غصبه مثل يده على ما ينقل ويحول من الأموال (7).
4 -
لتحقق إثبات يد الغاصب، ومن ضرورته زوال يد المالك صاحب العقار؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة (8). لأن العقار يضمن في البيع إذا تلف؛ فوجب ضمانه في الغصب كالمنقول (9).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف (10) ورواية عند
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 144).
(2)
المحلى: (8/ 144).
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 364).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
لم أعثر على هذا اللفظ في شيء من كتب السنة، وقد قال الحافظ ابن حجر عقب تخريجه هذا الحديث:"تنبيه: لم يروه أحد منهم بلفظ: (من غصب) نعم في الطبراني من حديث وائل بن حجر: (من غصب رجلًا أرضًا لقي اللَّه، وهو عليه غضبان) ". تلخيص الحبير: (3/ 54).
(6)
المغني: (7/ 364).
(7)
انظر: بداية المجتهد: (2/ 316).
(8)
انظر: اللباب شرح الكتاب: (1/ 228)، والهداية شرح البداية:(4/ 12)، والشرح الكبير للرافعي الشافعي:(11/ 251)، وفيه:"ولنا أن العقار تثبت عليه اليد فيدخله الغصب".
(9)
انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (7/ 364 - 365).
(10)
الكتاب وشرحه اللباب: (1/ 228)، وفيه:" (وإذا غصب عقارًا فهلك في يده) بآفة سماوية كغلبة سيلٍ (لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف) "، والهداية:(4/ 12)، والبحر الرائق:(8/ 126).