الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[168/ 32] مسألة: ما فعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل يكون نافذا
.
ما يفعله الوكيل قبل علمه بعزل موكله إياه؛ نافذ صحيح لازم للموكل ولمن بعده من الورثة، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي الشك فيه.
• من نقل الاتفاق ونفى الشك: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له، أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده"(1). الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك انعزل"(2). الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت 772 هـ؛ فقال: "إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته، فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك"(3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق ونفي الشك عن صحة تصرف الوكيل ولزومه للموكل الحنفية (4)، والمالكية في قول (5) والشافعية في
(1) مراتب الإجماع: (ص 61، 62). وقد نقله بلفظه ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 159).
(2)
الإفصاح: (2/ 9)، وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم:(2/ 32).
(3)
شرح الزركشي لمتن الخرقي: (2/ 152).
(4)
بدائع الصنائع: (6/ 37)، وفيه:"وإن عزله الموكل وأشهد على عزله وهو غائب ولم يخبره بالعزل أحد لا ينعزل ويكون تصرفه قبل العلم بعد العزل كتصرفه قبل العزل في جميع الأحكام". والاختيار: (3/ 25)، وتبيين الحقائق:(4/ 287)، ومجمع الأنهر:(3/ 338).
(5)
شرح مختصر خليل: (6/ 86) وفيه: "أن الموكل إذا عزل وكيله ولم يعلم الوكيل بذلك هل ينعزل بمجرد عزله أو لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل؟ في ذلك خلاف، وفائدته: لو تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم ببيع أو شراء أو نحو ذلك هل يلزم الموكل لأن الوكيل معذور بعدم العلم أو لا يلزمه لأن الوكيل قد انعزل. . . ومحل القول بالعزل وإن لم يعلم به حيث أشهد الموكل بعزله وأظهره وكان عدم إعلامه بأنه عزله لعذر كبعده عنه ونحوه وإلا فلا ينعزل وإن أشهد بذلك وأعلنه وعلى هذا فيتفق القولان. . "، وحاشية الدسوقي:(3/ 379).
قول (1) والحنابلة في رواية صوبها المرداوي (2)، والظاهرية (3).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن الوكيل يتصرف بأمر الموكل، ولا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه كالفسخ (4).
2 -
لأن الوكيل لو انعزل قبل علمه تضرر بذلك؛ إذ قد يتصرف على أنه وكيل تصرفات فتلحقه العهدة وتقع باطلة، وربما باع الجارية فيطؤها المشتري، أو باع الطعام فيأكله المشتري، أو غير ذلك فيتصرف فيه المشتري ويجب ضمانه، ويتضرر المشتري والوكيل (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة، فقال بانعزال الوكيل بعزل الموكل إياه، حتى ولو لم يعلم بالعزل، وعليه يكون تصرفه باطلًا غير نافذ ولا ملزم: المالكية في القول الآخر (6)، والشافعي في قول (7)، والحنابلة في
(1) المهذب: (1/ 357)، وفيه:"وإن وكل رجلًا في تصرف ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل؛ ففيه قولان: أحدهما: لا ينعزل فإن تصرف صح تصرفه. . والثاني: أنه ينعزل فإن تصرف لم ينفذ تصرفه"، والمجموع شرح المهذب:(14/ 155).
(2)
المغني: (7/ 234)، وفيه:"متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك، فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل فعن أحمد فيه روايتان. . . "، ومجموع الفتاوى:(30/ 61)، والشرح الكبير:(3/ 5، 166 ص 218)، والمبدع:(4/ 244)، والإنصاف:(5/ 275 - 276)، وفيه:"قوله: (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه على روايتين). . . والرواية الثانية: لا ينعزل نص عليها في رواية ابن منصور وجعفر بن محمد وأبي الحارث وصححه في النظم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين. قلت: وهو الصواب".
(3)
المحلى: (8/ 246)، وفيه:"وفعل الوكيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم للموكل ما لم يصح عنده أن موكله قد عزله".
(4)
انظر: المهذب: (1/ 357)، والمغني:(7/ 234)، وتبيين الحقائق:(4/ 287).
(5)
انظر: المغني: (7/ 234)، وتبيين الحقائق:(4/ 287)، ومجمع الأنهر:(3/ 338).
(6)
شرح مختصر خليل: (6/ 86)، وحاشية الدسوقي:(3/ 379)، وقد سبق نصاهما في القول الأول.
(7)
المهذب: (1/ 357)، وفيه:"وإن وكل رجلًا في تصرف ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل؛ ففيه قولان: أحدهما: لا ينعزل فإن تصرف صح تصرفه. . والثاني: أنه ينعزل فإن تصرف لم ينفذ تصرفه"، والمجموع شرح المهذب:(14/ 155).