الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"من أحبا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق (1) "(2).
3 -
لأن الربح هو نماء ملك المغصوب منه لذا فهو أولى به (3).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في القول الثاني عندهم، فقالوا: إن كانت الغلة المتولدة من المغصوب على غير خلقته وهيئته كاللبن والصوف والثمرة؛ فهي للغاصب (4). واستدلوا بحديث (5): "الخراج بالضمان"(6).
ولأن الغاصب ضامن للعين المغصوبة، ومن ضمن شيئًا فخراجه له (7).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون غلة المغصوب عامة للمغصوب منه لخلاف المالكية في قول.
[40/ 12] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع
.
يجب رد المغصوب إلى صاحبه، وقد نقل فيه الإجماع والاتفاق، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان. . . وهو بإجماعهم معنا، وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها"(8).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الغاصب يجب
(1) سئل أبو الوليد الطيالسي كما عند الترمذي عن قوله: (وليس لعرق ظالم حق) فقال: العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك، سنن الترمذي:(3/ 662).
(2)
أبو داود وسكت عليه رقم (3073)، والترمذي رقم (1378). وقال: هذا حديث حسن غريب.
(3)
انظر: المهذب: (1/ 370)، والمغني:(7/ 379).
(4)
القوانين الفقهية: (ص 217) وقد سبق نصه في القول الأول.
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المرجع السابق.
(6)
سبق تخريجه.
(7)
انظر: القوانين الفقهية: (ص 217).
(8)
المحلى: (8/ 144).
عليه رد المغصوب إن كان عينه قائمة ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" (1). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال: "الواجب على الغاصب إن كان المال قائمًا عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه وهذا لا خلاف فيه" (2).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"من غصب شيئًا؛ لزمه ردُّه ما كان باقيًا بغير خلاف نعلمه"(3).
الإمام ابن عادل المفسر ت 775 هـ، فلا:"أجمع المسلمون على أنَهُ لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه] بل يجب رَدّه"(4).
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"الإجماع قد انعقد على تحريم الغصب وتأثيم الغاصب، وأنه يجب رد المغصوب إن كانت عينا باقية، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس"(5).
الإمام ميارة الفاسي ت 1072 هـ، فقال:"أما وجوب رد الشيء المغصوب فلا خلاف فيه بين العلماء"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على وجوب رد عين المغصوب إلى من غصبت منه: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)،
(1) الإفصاح: (2/ 13).
(2)
بداية المجتهد: (2/ 317).
(3)
المغني: (7/ 361).
(4)
اللباب في علوم الكتاب: (1/ 292).
(5)
جواهر العقود: (1/ 176).
(6)
شرح ميارة: (2/ 427).
(7)
المبسوط: (11/ 88)، وفيه:"والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك بدائع الصنائع: (7/ 155) وفيه: "رد المغصوب واجب على الغاصب"، وتبيين الحقائق:(5/ 39)، واللباب:(1/ 227)، وحاشية ابن عابدين:(6/ 182).
(8)
شرح ميارة: (2/ 427)، وكفاية الطالب:(2/ 369)، وفيه:"والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب (فإن) لم يفت (رد) ".
(9)
المهذب: (1/ 367)، والإقناع للشربيني:(2/ 332)، وفيه:" (ومن غصب مالا) أو غيره (لأحد) ولو ذميًّا وكان باقيًا (لزمه رده) على الفور".
والحنابلة (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى (3): {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].
2 -
حديث عبد اللَّه بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا، ومن أخذ عصا أخيه؛ فليردها"(5).
3 -
قول النبي عليه السلام (6): "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"(7).
(1) المغني: (7/ 361) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي:(2/ 163)، وفيه:"على المذهب يضمن المغصوب بقيمته يوم تلفه، على المشهور والمختار أيضًا عند الأصحاب، إذ قبل التلف الواجب رد العين، وإنما ثبتت القيمة حين التلف"، والإنصاف:(6/ 108)، وفيه:"وإن غصب ثوبًا فقصره أو غزلًا فنسجه أو فضة، أو حديدًا فضربه إبرًا أو أواني، أو خشبًا فنجره بابًا ونحوه، أو شاة فذبحها وشواها: رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له".
(2)
المحلى: (8/ 144).
(3)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 144).
(4)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (1/ 367)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي:(2/ 163)، وحاشية ابن عابدين:(6/ 182).
(5)
أبو داود وسكت عنه رقم (5003)، والترمذي رقم:(2160) وقال: هذا حديث حسن غريب، قال الحافظ ابن حجر:"قال البيهقي: إسناده حسن". تلخيص الحبير: (3/ 46).
(6)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 361)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي:(2/ 163)، وتبيين الحقائق:(5/ 39)، وحاشية ابن عابدين:(6/ 182).
(7)
أبو داود وسكت عليه رقم (3561) بلفظ: "حتى تؤدِّىَ"، والترمذي رقم (1266) بلفظ أبي داود، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي فى الكبرى رقم (5783)، وابن ماجة رقم (2400)، والمستدرك على الصحيحين:(2/ 55، رقم: 2302)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه.
قلت: الحديث ضعيف منكر؛ للاختلاف فى سماع الحسن من سمرة. انظر مثلًا: التمهيد لابن عبد البر: (12/ 44)، وتلخيص الحبير:(3/ 53).
ونقل الحافظ الزيلعي عن صاحب (تنقيح التحقيق) المقدسي الحنبلي ت 744 هـ، قوله:"رواة هذا الحديث كلهم ثقات، ولكنه حديث منكر، وهو من أنكر ما روى عن الحسن عن سمرة". =