الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن التوكيل فيما لا يحسن الصنعة فيه؛ هو استنابتُه وإذن في توكيل توكيل من يحسنها (1).
2 -
لأن الحاجة داعية إلى جواز توكيل الوكيل فيما لا يمكن الوكيل فعله بخلاف الممكن (2).
وخالف الشافعية والحنابلة أيضًا فقالوا بجواز توكيل الوكيل مطلقًا دون القيود السابقة (3).
• ودليلهم في ذلك أن للوكيل ملك التصرف بنفسه، فله أن ينيب ذلك إلى نائبه كالمالك (4).
كما خالف ابن أبي ليلى فقال له للوكيل التوكيل للغياب أو المرض فقط، فإن كان الوكيل صحيحًا حاضر فلا (5).
النتيجة:
انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في أن للوكيل أن يوكل غيره بإذن الموكل، أما خلاف الشافعية والحنابلة وابن أبي ليلى، فمحمول على السكوت عن الإذن، لا التصريح بالنهي عن التوكيل.
[152/ 16] مسألة: ما لا تصح فيه الوكالة
.
هناك أشياء لا يجوز للمرء أن ينيب فيها غيرَه، وعليه لا يجوز أن يوكل فيها غيرَه للقيام بها ك: العبادات المتعلقة بالأبدان إخلاصًا كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث، أو زجرًا كالأيمان واللعان (6)، والنذور والقسامة،
(1) الحاوي للماوردي: (6/ 518)، وانظر: مغني المحتاج: (2/ 226).
(2)
مغني المحتاج: (2/ 226).
(3)
ومغني المحتاج: (2/ 226)، المحرر:(1/ 349)، والشرح الكبير:(5/ 209)، وشرح الزركشي:(2/ 150)، والإنصاف:(8/ 64) انظر النقل السابق.
(4)
شرح الزركشي: (2/ 150).
(5)
الأم: (7/ 119).
(6)
انظر مثلًا: الحاوي للماوردي: (6/ 496)، والمغني لابن قدامة:(7/ 202)، والتوضيح للشيخ خليل:(6/ 381).
والقسم بين الزوجات (1)، وك: المحرمات كالظهار والغصب والجنايات (2) وك: المباحات كالاحتطاب والاحتشاش واجتناء الثمار من الجبال والاصطياد وحفر المعادن وأخذ الملح والجص والكحل (3).
وقد نقل الإجماع والاتفاق خاصة على عدم جواز الوكالة في الصلاة والصوم من القادر، ويخرج بذلك الصلاة فيما كان تبعًا، كركعتي الطواف فهي تابعة للحج أو العمرة، والصلاة والصوم عن الميت.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا يجوز"(4).
الإمام ابن رشد، فقال:"الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها"(5).
الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام عن الحي لا يجوز"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على عدم جواز التوكيل في الصلاة والصيام: من المالكية (7)،
(1) انظر مثلًا: المغني: (7/ 200)، والشرح الكبير لابن قدامة:(7/ 200).
(2)
انظر مثلًا: التوضيح للشيخ خليل: (6/ 381)، والمغني:(7/ 200).
(3)
انظر: الاختيار لتعليل المختار: (3/ 17).
(4)
مراتب الإجماع: (ص 62).
(5)
بداية المجتهد: (2/ 301).
(6)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157).
(7)
الذخيرة: (8/ 5)، وفيه: "الركن الثالث: ما فيه التوكيل، في الجواهر: له شرطان الشرط الأول، قال: أن يكون قابلًا للنيابة، وهو ما لا يتعين بحكمه مباشرة كالبيع والحوالة والكفالة والشركة والوكالة والمصارفة والجعالة والمساقاة والنكاح والطلاق والخلع والسلم وسائر العقود والفسوخ دون العبادات غير المالية منها كأداء الزكاة والحج على خلاف فيه ويمتنع في المعاصي كالسرقة والقتل العُدْوان بل تلزم أحكامُ هذه متعاطِيها، ويلحق بالعبادات الأيمانُ والشهادات واللعان والإيلاء ويلحق بالمعاصي الظهار لأنه منكر وزور، وبداية المجتهد: =