الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[167/ 31] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلًا
.
ما يفعله الوكيل من بيع أو شراء أو غير ذلك من التصرفات بعد علمه بموت الموكل؛ يكون باطلًا، وقد نفي الشك في ذلك.
• من نفى الشك: الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت 772 هـ؛ فقال: "إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته، فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك"(1).
• الموافقون على نفي الشك: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند نفي الشك: لأن وكالته قد انفسخت بموت موكله (6).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
هي تحقق نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل.
(1) شرح الزركشي لمتن الخرقي: (2/ 152).
(2)
المبسوط: (21/ 145)، وفيه:"موت الموكل كعزله، وبعد العزل في الوكالة ليس للوكيل أن يبيع"، وشرح فتح القدير:(7/ 355)، وفيه:"ينعزل الوكيل بالموت"، ومجمع الأنهر:(3/ 338)، وفيه:" (ويتوقف انعزاله) أي انعزال الوكيل (على علمه) أي علم الوكيل، ثم فرعه بقوله (فتصرفه) أي تصرف الوكيل (قبله) أي قبل العلم بانعزاله (صحيح) ".
(3)
حاشية الصاوي: (8/ 103)، وفيه:" (وانعزل) الوكيل مفوضا أولا (بموت موكله أو بعزله إن علم) الوكيل بالموت أو العزل فليس له التصرف بعد العلم بما ذكر، وإلا كان ضامنًا"، ومنح الجليل:(6/ 413)، وفيه:"ما باع أو اشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم لورثته وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لا يلزمهم لأن وكالته قد انفسخت".
(4)
المجموع لشرح المهذب: (14/ 155)، وفيه:"متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك".
(5)
المغني: (7/ 234)، وفيه:"متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك"، وشرح الزركشي:(2/ 152).
(6)
منح الجليل: (6/ 413).