الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
[265/ 1] مسألة: جواز المضاربة
. المضاربة، والمقارضة، والقِراض كلها بمعنى واحد، وهي عقد شركة في الربح بمال رجل، وعمل من آخر (1)، وهي جائزة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن القِراض بالدنانير والدراهم جائز"(2).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن القِراض كما ذكرنا فى التجارة المطلقة جائز"(3)
(1) قاله الجرجاني في التعريفات: (ص 278). وفيه: "المضاربة: مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، وفي الشرع: عقد شركة. . . " الخ.
وقال ابن الأثير: "القِراض، المُضارَبة في لُغة أهل الحجاز، يقال: قَارَضَه يقارِضُه قِراضًا ومُقارَضة". النهاية في غريب الحديث: (4/ 41).
وقال الإمام الماوردي: "القراض معناه والمضاربة اسمان لمسمى واحد، فالقِراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق. وفي تسميته قراضا تأويلان: أحدهما. . أنه سمي بذلك؛ لأن رب المال قد قطعه من ماله، والقطع يسمى قراضًا. . . والتأويل الثاني. . أنه سمي قراضًا؛ لأن لكل واحد منهما صنعًا كصنع صاحبه في بذل المال من أحدهما، ووجود العمل من الآخر، مأخوذ من قولهم: قد تقارض الشاعران إذا تناشدا. وأما المضاربة ففي تسميتها بذلك تأويلان: أحدهما أنها سميت بذلك؛ لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم، والثاني أنها سميت بذلك؛ لأن العامل يتصرف فيها برأيه واجتهاده مأخوذ من قولهم فلان يصرف الأمور ظهرًا لبطن. .). الحاوي:(7/ 305).
وقال الإمام ابن مودود الحنفي: "سمي هذا النوع من التصرف مضاربة؛ لأن فائدته وهو الربح لا تحصل غالبًا إلا بالضرب في الأرض، وهي بلغة الحجاز مقارضة". الاختيار: (3/ 20). وقال الإمام ابن تيمية: "وسموا المضاربة فراضًا؛ لأنها في المقابلات نظير القرض في التبرعات". مجموع الفتاوى: (29/ 102).
(2)
الإجماع: (ص 58، رقم: 527).
(3)
مراتب الإجماع: (ص 93).