الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن العروض في المضاربة بمنزلة الأرض للزراعة والنخل للَّه للمعاملة.
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي تعقيبًا على هذا الاستدلال الذي لابن أبي ليلى: "تشبيهه بالمزارعة والمعاملة بعيد؛ لأن المضاربة يدفع منها رأس المال ثم الربح بينهما"(1).
2 -
أن غاية عقد المضاربة هو كون الربح بينهما وجواز التصرف في المال، وهذا يتحقق بالعروض كالنقود؛ فيجب أن تصح المضاربة بها كالأثمان، وعند المفاصلة يرجع صاحب العروض بقيمة ماله عند العقد (2).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على كون المضاربة لا تكون إلا بالدراهم والدنانير لخلاف من سبق.
[269/ 5] مسألة: جواز تعدد الأموال والمضارب واحد
.
قد يتعدد أرباب الأموال فتتعدد الأموال، ويكون في كل ذلك العامل واحدًا، يعمل بكل مال على حدة، وهذا جائز، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن للعامل إذا أخذ من اثنين فصاعدا قراضًا أن يعمل بكل مال على حدته، وأن ذلك جائز"(3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على جواز تعدد الأموال في المضاربة مع توحد العامل: الحنفية (4)، والمالكية (5)،
(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (3/ 90).
(2)
المغني: (7/ 124).
(3)
مراتب الإجماع: (ص 93).
(4)
حاشية ابن عابدين: (8/ 326)، وفيه:"رجلان دفعا إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ونهياه عن الشركة، فانشق الكيس الذي فيه الدراهم، واختلط بدراهم المضارب من غير فعله؛ فله أن يشتري بذلك ولا ضمان عليه".
(5)
الذخيرة: (6/ 26)، وفيه:"ويجوز تعدد العامل والمالك بشرط توزيع الربح بين العمال بقدر الأعمال كتوزيع الأثمان على السلع"، وشرح مختصر خليل:(6/ 217)، وفيه:"قد يتعدد [أي القراض] والعامل واحد".