الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ملاحظة هذه المسألة تختلف عن السابقة فالسابقة فيما كان على غير هيئة المغصوب كاللبن والصوف، أما هذه المسألة فهي ما كان متولد من المغصوب بخلقته كالولد ونحوه.
[42/ 14] مسألة: يضمن الغاصب هلاك المنقول بالإجماع
.
إذا اغتصب شيء من المنقولات فهلك ضمنه الغاصب وجوبًا، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال:"أما ما يجب فيه الضمان؛ فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه، وتملك، وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق"(1).
الإمام الخطيب الشربيني 977 هـ، فقال:" (فإن تلف) المغصوب المتمول عند الغاصب بآفة أو إتلاف كله أو بعضه (ضمنه) الغاصب بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على وجوب ضمان المغصوب الهالك إن كان منقولًا: الحنفية (3)، والمالكية (4)
(1) بداية المجتهد: (2/ 316).
(2)
الإقناع للشربيني: (2/ 333)، وانظر: مغني المحتاج له: (2/ 277).
(3)
المبسوط: (11/ 88)، وفيه:"والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك. . . الواجب الأصلي لا يصار إلى غيره إلا عند العجز عنه؛ فإن عجز عن ذلك بهلاكه في يده بفعله أو بغير فعله؛ فعليه ضمان المثل جبرانًا لما فوت على صاحبه"، واللباب في شرح الكتاب:(1/ 228)، وفيه:" (وإذا هلك المغصوب) النقلي (في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه). . . وعند العجز عن رده تجب قيمته".
(4)
القوانين الفقهية: (1/ 218)، وفيه:"والغاصب ضامن لما غصبه سواء تلف بأمر اللَّه أو من مخلوق. . . . . . الاستهلاك بإتلاف الشيء كقتل الحيوان أو تحريق الثوب كله أو تخريقه وقطع الشجر وكسر الفخار وإتلاف الطعام والدنانير والدراهم وشبه ذلك ويجري مجراه التسبيب في التلف. . . فمن فعل شيئًا من ذلك فهو ضامن لما استهلكه أو أتلفه أو تسبب في إتلافه سواء فعل ذلك كله عمدا أو خطأ"، والشرح الكبير:(3/ 443).