الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بذلك كما في الهداية وشروحها على جواز تعليق الكفالة بالشروط؛ لأن مناديه علق الالتزام بالكفالة بسبب وجوب المال وهو المجيء بصواع الملك وندائه بأمر يوسف عليه السلام، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا مضى من غير إنكار" (1).
2 -
لأن القبول ليس بشرط في الكفالة، فجاز أن يكون معلقا قياسا على الطلاق في جواز التعليق (2).
3 -
لأن الكفالة شرعة لتحقيق مصلحة مشروعة ولسد حاجة الناس فجاز أن تكون معلقة لعدم الضرر فيها (3).
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف لوجود المخالف في كون من قال: إن طلعت الشمس غدًا فما لك على غريمك فلان علىَّ؛ غيرَ مُلْزَمٍ بشيء من ذلك وهو قول الجمهور.
[85/ 8] مسألة: لا يجوز كفالة ما لم يجب بالاتفاق
.
لا يجوز كفالة ما لم يجبْ بعدُ، كمن قال لآخر: أنا كفيل بما تستقرضه من فلان، أو قال له: اقترض من فلان كذا وأنا أكفله لك، أو قال له: أقرض فلانًا كذا وأنا أكفله لك. وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط ولا وجب على المرء؛ لا يجوز"(4).
لكن نقل الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ الاختلاف في هذه المسألة فقال: "واختلفوا في ضمان المجهول وهو مثل أن يقول: ضمنت ماله من ذمة فلان. وهما لا يعلمان مبلغة وكذلك ما لم يجب مثل أن يقول: ما داينت فلانًا فأنا ضامنه. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح الضمان فيهما. وقال الشافعي: لا يصح"(5).
(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: (13/ 25) - للإمام الألوسي.
(2)
مغني المحتاج: (2/ 207).
(3)
المرجع السابق.
(4)
مراتب الإجماع: (ص 62).
(5)
اختلاف الأئمة العلماء: (1/ 441).
• الموافقون على الاتفاق: وافق محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وتلميذه (1)، والحنفية وهو بخلاف ما عليه الفتوى (2)، والشافعية (3)، وابن حزم (4)، ونقله عن ابن أبي ليلى، وأبي سليمان؛ على الاتفاق على عدم جواز ضمان ما لم يجب.
• مستند الاتفاق:
1 -
لأنه شرط ليس في كتاب اللَّه عز وجل؛ فهو باطل (5).
2 -
لأن الضمان عقد واجب، ولا يجوز الواجب في غير واجب، وهو التزام ما لم يلزم بعد. وكل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم في ثانٍ، وفي حين لم يلتزم فيه (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بجواز ضمان ما لم يجب: أبو حنيفة استحسانًا وهو ما عليه الفتوى (7)، والمالكية (8)، والحنابلة (9)، وعثمان البتي (10).
(1) المحلى: (8/ 117)، وفيه:"ولا يجوز ضمان مال لم يجب بعد، كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان، أو قال له: اقترض من فلان دينارًا، وأنا أضمنه عنك، أو قال له: أقرض فلانًا دينارًا وأنا أضمنه لك، وهو قول ابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن والشافعي، وأبي سليمان".
(2)
البحر الرائق: (6/ 225)، وفيه:"وفي الظهيرية قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا يجيبها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب بعد".
(3)
المهذب: (1/ 342)، وفيه:"وضمان ما لم يجب لا يصح".
(4)
المحلى: (8/ 117)، وقد سبق نصه قبل هامش.
(5)
المرجع السابق.
(6)
المرجع السابق.
(7)
البحر الرائق: (6/ 225)، وفيه:"وفي الظهيرية قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا يجيبها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب بعد، واستحسن الإمام الثاني: أخذ الكفيل رفقًا بها، وعليه الفتوى".
(8)
بداية المجتهد: (2/ 298)، ومنح الجليل:(6/ 206).
(9)
كشاف القناع: (3/ 382)، وفيه:"ضمان ما لم يجب صحيح".
(10)
المحلى: (8/ 117).