الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[120/ 28] مسألة: عدم جواز صدقة الرهن وإخراجه من يد المرتهن
.
لا يجوز أن يتصدق الراهن بالمرهون، ولا يخرجه من يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن"(1).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص للفقهاء في عين المسألة، إلا أن الحنفية يفهم من قولهم عدم صحة الصدقة بالرهن، وإخراجه من يد من رهنة (2)، كما أن الإمام مالك ذهب إلى عدم صحة التصدق بالعبد إن كان على الإنسان دين يحيط بماله وإن لم يكن العبد مرهونا (3).
• المخالفون للإجماع: خالف في ذلك الظاهرية (4) فقالوا بصحة تصدق الراهن بالرهن، وإخراجه من يد المرتهن وإن لم يأذن المرتهن، إن كان الراهن
(1) الإجماع: (ص 57، رقم: 518).
(2)
المبسوط: (7/ 104)، وفيه:"وقاس بالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن، وهو معسر فسعى العبد في الدين رجع به على الراهن إذا أيسر" قلت وهذا يدل على أن العبد لا يعتق حتى يوفي الراهن حقه، ثم يرجع بما قضاء على الراهن.
(3)
المدونة: (2/ 398)، وفيه:"سحنون قال: وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز عتاقة الرجل عليه الدين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته، وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل وإن كان بعيدا إلا أن يأذن له في ذلك الغرماء".
(4)
المحلى: (6/ 371): "فإن مات الرهن، أو تلف، أو أبق، أو فسد، أو كانت أمة فحملت من سيدها، أو أعتقها، أو باع الرهن، أو وهبه، أو تصدق به، أو أصدقه-: فكل ذلك نافذ، وقد بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه، ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك، ولا يكلف المعتق ولا الحامل استسعاء، إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ينصف غريمه غيره، فيبطل عتقه؛ وصدقته، وهبته -ولا يبطل بيعه ولا إصداقه". وقال في موضع آخر (6/ 382)، وفيه:"فإن قيل: كيف تمنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهن، وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة به، وهو إخراج له عن الرهن بغير إذن المرتهن؟ ".