الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
لأن المصحف يصح بيعه فصح رهنه كغيره (1).
• الخلاف في المسألة: القول الآخر لكل من الشافعية والحنابلة في الموضعين السابقين هو عدم جواز رهن المصحف.
• أدلة هذا القول: لأن المصحف لا يصح بيعه، والرهن المقصود منه استيفاء الدين من ثمنه بعد بيعه (2).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع على جواز رهن المصحف؛ لخلاف من سبق.
[102/ 10] مسألة: رهن العارية
.
يجوز أن يستعير الرجل شيئًا ليرهنه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء على الإجماع على جواز رهن العارية: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) المغني: (6/ 462).
(2)
المغني: (6/ 462)، حاشية الروض المربع:(5/ 59).
(3)
الإجماع: (ص 57، رقم: 523).
(4)
البحر الرائق: (8/ 305)، وفيه:"إن أعار ثوبا ليرهنه وعين له مكانا أو شخصا ولم يسم ما يرهنه به فله أن يرهن بأي قدر وبأي نوع شاء لأنه طلب منه قضاء دينه من هذا المال مطلقا لأن الرهن إيفاء واستيفاء حكما ولو طلب منه قضاء دينه من ماله جاز فكذا هذا والاستعارة وجدت مطلقة فقد رضي المعير بأن يرهن بما شاء كما لو استعار من رجل دابة ولم يسم ما يعمل بها فله أن يركب ويركب غيره ويحمل عليها فكذا هذا".
(5)
شرح مختصر خليل: (5/ 242)، وفيه:"وصح رهن المستعار للرهن أي للارتهان لقول مالك".
(6)
الأم: (3/ 193)، وفيه:"وإذا استعار رجل من رجل عبدا يرهنه فرهنه فالرهن جائز".
(7)
المغني: (6/ 462)، وفيه:"ويجوز أن يستعير شيئًا يرهنه".