الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[298/ 34] مسألة: يلزم إحضار رأس المال عند توزيع الربح
.
إحضارُ رأس مال المضاربة عند توزيع الربح واستيفاؤُه؛ لازم، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن الشيباني ت 189 هـ؛ فقال: "أجمع أهل العلم جميعًا أنه لا ربح في مضاربة حتى يستوفي رأس المال"(1).
الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على وجوب إحضار رأس المال عند قسمة الربح في عقد المضاربة: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
ولم أعثر عند الحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة.
(1) الحجة عى أهل المدينة: (3/ 22).
(2)
الإجماع: (ص 58، رقم: 531).
(3)
الحجة على أهل المدينة: (3/ 29)، وفيه:"لا يجوز للمضارب ورب المال أن يتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال، فيستوفي رب المال رأس ماله، ثم يقسمان الربح على شرطهما".
(4)
موطأ مالك: (2/ 699)، وفيه:"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا فعمل فيه، فجاءه، فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله، فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، ويعلم أنه وافر ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه"، والاستذكار:(7/ 30)، وفيه:"الأصل في القراض أنه لا يجوز للعامل فيه أن يأخذ شيئًا من ربحه إلا بعد [حضور] رأس المال عند صاحبه أو بحضرته"، وبداية المجتهد:(2/ 241). المنتقى شرح الموطأ: (3/ 477)، وفيه:"إن اقتسما الربح دون أن يحضر رأس المال أو حضر فلم يقبضه صاحبه فإن تلك قسمة فاسدة، فإن دخل المالَ نقصٌ رُدَّ من الربح ما يجبر به رأس المال، وإن أتى على جميعه"، وفي:(3/ 486)، وفيه:"ليس للعامل أن يأخذ حصته من الربح إلا بحضرة رب المال وحضرة المال".
(5)
الحاوي للماوردي: (7/ 327)، وفيه:"ولا يلزم رب المال أن يحاسبه إلا بعد حضور المال. . . فإذا حضر المال تحاسبا، فإن ظهر ربح تقاسما".