الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في زوال الحجر عن المجنون دون حكم حاكم لخلاف بعض من المالكية والحنابلة.
[228/ 1] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء
.
الذكور الصغار ذوو الآباء لا يزول عنهم الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال:"أما الذكور الصغار ذوو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم"(1).
• الموافقون على الاتفاق: لم أر قيد كون الصغير ذا أب عند أحد من الفقهاء غير ابن رشد من المالكية (2)، والمسألة عند غيره منهم مطلقة دون هذا القيد (3)، وكذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6) على أن الصبي إذا بلغ رشيدًا زال عنه الحجر؛ سواء أكان ذا أب أو ذا وصي.
(1) بداية المجتهد: (2/ 280).
(2)
المرجع السابق، وقد سبق نصه في ذلك في حكاية الاتفاق.
(3)
البهجة في شرح التحفة: (2/ 510)، وفيه:"وَعِنْدَمَا يأْنَسُ رشْدَ منْ حَجَرْ يُطْلِقُهُ ومالَه لَه يَذَرْ. (وعندما يأنس) يبصر الولي أبًا كان أو غيره. . . (رشد من حجر يطلقه) أي يجب عليه أن يطلقه من ثقاف الحجر (وماله له يذر) أي يترك له ماله ويدفعه إليه".
(4)
البدائع: (7/ 171)، وفيه:"أما الصبي فالذي يرفع الحجر عنه شيئان: أحدهما: إذن الولي إياه بالتجارة، والثاني: بلوغه إلا أن الإذن بالتجارة يزيل الحجر عن التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع، وأما التصرفات الضارة المحضة فلا يزول الحجر عنها إلا بالبلوغ وهذا عندنا".
(5)
أسنى المطالب: (2/ 208)، وفيه:"الإيناس هو العلم، والمراد بالحجر الجنس لا حجر الصبي؛ لانقطاعه بالبلوغ على ما مر، ويسمى من بلغ كذلك [أي بلغ غير مصلح لماله ودينه] بالسفيه المهمل، وهو محجور عليه شرعًا وإن لم يحجر عليه حسا، فلو أصلحهما من بلغ؛ بأن بلغ مصلحًا لهما أو غير مصلح، ثم صار مصلحًا لهما انفك حجره ودفع إليه ماله"، ونهاية المحتاج:(4/ 365).
(6)
المحرر في الفقه: (1/ 346)، وفيه:"إذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشدا زال الحجر عنهما بغير قضاء"، والشرح الكبير:(4/ 510).