الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال (1).
• ودليل الحنابلة على هذا: لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه (2).
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في زوال الحجر عن البنات بالبلوغ والرشد؛ لخلاف المالكية والحنابلة في رواية كما سبق.
[231/ 12] مسألة: عودة السفه توجب الحجر
.
عودة ما يوجب الحجر كالسفه أو الجنون، يعيد الحجر، وقد نقل إجماع الصحابة على هذا، كما قد نفي النزاع فيه.
• من نقل الإجماع ونفَى النزاع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله، ثم عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر. . . وقال أبو حنيفة لا. . ولنا إجماع الصحابة، وروى عروة بن الزبير أن عبد اللَّه بن جعفر ابتاع بيعا، فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان؛ ليحجر عليك، فأتى عبد اللَّه ابن جعفر الزبير، فقال: قد ابتعت بيعا، وإن عليًّا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان، فيسأله الحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ قال أحمد: . . وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعا"(3). الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال:" (ومن فك عنه الحجر فعاود السفه؛ أعيد عليه الحجر) بلا نزاع"(4).
• الموافقون على الإجماع ونفي النزاع: المالكية (5)،
(1) الكافي: (2/ 106)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(2)
الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 106).
(3)
المغني: (6/ 609).
(4)
الإنصاف: (5/ 246).
(5)
شرح خليل للخرشي: (17/ 129) باب التفليس، وصية الصغير المميز -وفيه:"الجنون تارة يطرأ على بالغ رشيد، وتارة على بالغ سفيه، فإن طرأ على بالغ رشيد؛ فإن الحجر عليه لا يكون إلا للحاكم، فإذا زال جنونه عاد لحالته الأولى وهي الرشد، وإذا طرأ على سفيه فالحجر لوليه مستمر، فإذا زال الجنون؛ عاد محجورًا عليه كما كان".
والشافعية (1)، والحنابلة (2) وهو قول القاسم بن محمد، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد (3)، على خلاف بينهم فيمن يحجر عليه هل هو الحاكم أو الأب، أو وليه الأول.
وحكاه أيضًا الموفق ابن قدامة (4) عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وتلميذيه، ولم أجده عند الحنفية.
• مستند الإجماع ونفي النزاع:
1 -
ما روى عروة بن الزبير (5) أن عبد اللَّه بن جعفر ابتاع بيعًا فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان ليحجر عليك، فأتى عبد اللَّه بن جعفر الزبير، فقال: قد ابتعت بيعًا، وإن عليًّا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع؛ فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟
قال الموفق ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الأثر: "قال أحمد: لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي، وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عصرهم؛ فتكون إجماعًا"(6).
2 -
لأن هذا سفيه؛ فيحجر عليه كما لو بلغ سفيهًا؛ فإن العلة التي أوجبت الحجر هي السفه، وهي موجودة في كلٍّ (7).
(1) الحاوي للماوردي: (6/ 363)، وفيه:"لو عاد إلى حال التبذير والسفه وجب على الحاكم أن يعيد الحجر عليه. فإن عاد إلى حال الرشد رفع الحجر عنه، فعلى هذا يكون الحكم كلما عاد إلى السفه حجر عليه".
(2)
المغني: (6/ 609)، والإنصاف:(5/ 246).
(3)
المغني: (6/ 609).
(4)
المغني: (6/ 609)، والشرح الكبير:(4/ 525).
(5)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: المغني: (6/ 609).
(6)
المرجع السابق.
(7)
انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المغني: (6/ 609).