الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2)، والظاهرية (3).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
حديث (4): "لا يَغْلَقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه"(5).
قال الإمام الشافعي: "الرهن للراهن أبدًا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له. والدليل على هذا قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (الرهن من صاحبه الذي رهنه) ثم بينه وأكده؛ فقال: "له غنمه وعليه غرمه) " (6). وقال الإمام الطحاوي عقب هذا الحديث: "ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين وأن لصاحبه غنمه وهو سلامته وعليه غرمه وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن" (7).
2 -
لأن يد المرتهن ليست يد ملك إنما يد استيفاء (8).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف في ملكية الرهن للراهن؛ حتى يخرجه عن ملكه بوجه يصح.
[118/ 26] مسألة: لا يجوز بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن
.
لا يجوز بيعُ الراهن المرهونَ، ولا إخراجه من يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن بأداء أو إبراء أو نحوهما، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن
(1) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 204)، وفيه:"لما كان الرهن على ملك الراهن وجب أن يكون النماء على ملك الراهن كسائر الأملاك".
(2)
الشرح الكبير لا بن قدامة: (4/ 407)، وفيه:"الرهن ملك الراهن"، وكشاف القناع:(3/ 322).
(3)
المحلى: (8/ 89) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(4)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (3/ 186)، وشرح معاني الآثار:(4/ 100).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
الأم: (3/ 186).
(7)
شرح معاني الآثار: (4/ 100).
(8)
عمدة القاري: (12/ 339).
الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء على عدم جواز بيع الراهن الرهن وإخراجِهِ من يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: لأن البيع تصرف يبطل به حق المرتهن ويضر به؛ فلم يصح من الراهن أشبه ما لو فسخ الراهن الرهن بدون إذن المرتهن (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الظاهرية (7) فقالوا بصحة بيع الراهن
(1) الإجماع: (ص 57، رقم: 518).
(2)
تحفة الفقهاء: (3/ 42)، وفيه:"لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه تصرفا يبطل حق المرتهن من البيع والإجارة والهبة وغيرها".
(3)
الذخيرة: (3/ 103)، وفيه:"بيع الرهن لا يجوز"، وبداية المجتهد:(2/ 278)، وفيه:"والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبتها، والقوانين الفقهية: (ص 213)، وفيه: "(المسألة السادسة) في بيع الرهن ولا يجوز للراهن بيعه".
(4)
الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 70)، وفيه:"إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل محل الحق إذنا مطلقا من غير أن يشترط عليه تعجيل الحق من ثمنه فالإذن صحيح، والبيع نافذ والرهن باطل، وإنما صح البيع لوجود الأذن من مالك الإذن وبطل الرهن، لأن البيع يزيل الملك وزوال الملك مبطل للرهن كالعتق، ولأن حق المرتهن إنما كان في حبس الرهن بحقه ومنع الراهن من بيعه".
(5)
المغني: (6/ 483)، وفيه:"وإن تصرف الراهن بغير العتق كالبيع والإجارة والهبة والوقف والرهن وغيره فتصرفه باطل لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة"، والكافي له:(2/ 81).
(6)
السابقين.
(7)
المحلى: (6/ 371): "فإن مات الرهن، أو تلف، أو أبق، أو فسد، أو كانت أمة فحملت من سيدها، أو أعتقها، أو باع الرهن، أو وهبه، أو تصدق به، أو أصدقه-: فكل ذلك نافذ، وقد بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه، ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك، ولا يكلف المعتق ولا الحامل استسعاء، إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ينصف غريمه غيره، فيبطل عتقه؛ وصدقته، وهبته- ولا يبطل بيعه ولا إصداقه. وقال في موضع آخر (6/ 382)، وفيه: "فإن قيل: كيف تمنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهن، وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة به، وهو إخراج له عن الرهن بغير إذن المرتهن؟ ".