الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[226/ 7] مسألة: إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب العقوبة مقبول
.
إذا أقر المحجور عليه بسبب السفه بما يوجب حدًّا أو قصاصًا أو أَرْشًا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما أشبههما فإن ذلك مقبول منه، ويلزمه حكم ذلك في الحال، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفي الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز"(1). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"المحجور عليه لفَلَس أو سفه إذا أقر بما يُوجِبُ حدًا أو قصاصًا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما أشبههما؛ فإن ذلك مقبول، ويلزمه حكم ذلك في الحال، لا نعلم في هذا خلافًا. . . وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم"(2).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)،
(1) الإجماع: (ص 59، رقم: 538)، وقد نقله عنه ابن قدامة قائلًا:(قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز؛ إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وإن الحدود تقام عليه). المغني: (6/ 612).
(2)
المغني: (6/ 612).
(3)
المبسوط للسرخسي: (18/ 267)، وفيه:"وإذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهذا كله جائز عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه".
(4)
الاستذكار: (7/ 498)، وفيه:"أن السلطان إذا أقر عنده المقر بحد من حدود اللَّه عز وجل ثم لم يرجع عنه؛ لزمه إقامة الحد عليه، ولم يجز له العفو عنه". قلت: هذا كلام عام في كل مقر سواء أكان محجورًا عليه لفلس أو غير محجور.
(5)
التنبيه: (ص 274)، وفيه:"ومن حجر عليه لسفه؛ لم يجز إقراره في المال، ويجوز في الطلاق والحد والقصاص".