الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة، ولا عبرة بما نقل من الخلاف، ولو صح لكان شاذًا، أو يقال: استقر الأمر على الإجماع -كما أشار إليه ابن حجر- (1).
23] تحريم بيع أمهات الأولاد:
• المراد بالمسألة: أم الولد هي: الأمة التي ثبت نسب ولدها من مالك لها، كلها أو بعضها (2).
ولا يجوز بيعها إذا أصبحت أم ولد، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• محمد بن الحسن (189 هـ) حين سئل عن قاض حكم بجواز بيع أم الولد بعد موت مولاها؟ فقال: [إني أبطل قضاءه؛ لأن الصحابة كانت اختلفت فيه، ثم أجمع بعد ذلك قضاة المسلمين وفقهاؤهم على أنها حرة لا تباع، ولا تورث، لم يختلف في ذلك أحد من قضاة المسلمين وفقهائهم في جميع الأمصار إلى يومنا هذا، ولم يكن اللَّه تعالى ليَجْمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة](3).
• الباجي (4)(474 هـ) يقول لما ذكر المسألة: [والدليل على ذلك: إجماع الصحابة، روى الشعبي (5) عن عَبيدة السلماني قال: خطبنا علي بن أبي طالب
(1) وقد ذكر الطحاوي في "مشكل الآثار" بأن بيع الحر في التفليس كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ لما نزل قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} . وقد استدل على هذا بأدلة ضعيفة، وقد رد القول بالنسخ ابن قدامة في "المغني" (6/ 582). ينظر:"مشكل الآثار"(2/ 133 - 139).
(2)
"فتح القدير"(5/ 30).
(3)
"الفصول في الأصول"(2/ 339).
(4)
سليمان بن خلف التجيبي الأندلسي المالكي أبو الوليد، ولد عام (403 هـ) الفقيه الحافظ المتفق على جلالته علما وفضلا ودينا، رحل إلى المشرق وأخذ عن علمائها، قال ابن حزم:[لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إلا عبد الوهاب والباجي لكفاهم] له ثلاثون مؤلفا، منها:"التسديد إلى معرفة التوحيد"، "ترتيب الحجاج"، "الاستيفاء شرح الموطأ"، واختصره في "المنتقى". توفي عام (474 هـ). "ترتيب المدارك"(4/ 802)، "شجرة النور الزكية"(ص 120).
(5)
عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو، قال فيه عامر بن سليمان: [ما رأيت أحدا كان أعلم =
-رضي الله عنه فقال: رأى أبو بكر رأيا، ورأى عمر رأيا، عتق أمهات الأولاد، حتى مضيا لسبيلهما، ثم رأى عثمان ذلك، ثم رأيت أنا بعدُ بيعهن في الدين، فقال عَبيدة: فقلت لعلي: رأيك ورأي أبي بكر وعمر وعثمان في الجماعة أحب إلينا من رأيك بانفرادك في الفرقة، فقبل مني وصدقني (1). فوجه الدليل: أنه أخبره أن رأي أبي بكر وعمر وعثمان بالمنع من بيعهن كان في وقت جماعة، ولم يخالفوا فيه فثبت أنه إجماع، ووجه آخر: أنه قال: رأيي في بيعهن في الدين خاصة، فهذا يقتضي انفراده بهذا القول، ثم صدقه وقبل منه في إثبات القول الأول، فتجدد بذلك الإجماع أيضًا في زمن علي رضي الله عنه] (2).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن أم الولد لا يجوز بيعها](3).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول لما أثبت رجوع علي وابن عباس: [قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة، واتفاقهم معصوم عن الخطأ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم للَّه بحجته، ولو جاز ذلك في بعض العصر، لجاز في جميعه، ورأي الموافق في زمن الاتفاق، خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم، كما هو حجة على غيره](4).
• النووي (676 هـ) يقول: [وإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيعها. . .، وحينئذ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة في جواز بيع أم الولد](5).
= بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز والآفاق من الشعبي] وقال عن نفسه: [ما أدري شيئا أقل من الشعر، ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيده] أدرك أربعة وثلاثين صحابيا. توفي بالكوفة عام (104 هـ). "حلية الأولياء"(4/ 310)، "صفة الصفوة"(3/ 75).
(1)
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(7/ 291)، والبيهقي في "الكبرى"(10/ 343). لكن بدون ذكر أبي بكر، مع اختصار فيه. وقال ابن حجر:[إسناده من أصح الأسانيد]. "الدراية في تخريج أحاديث الهداية"(2/ 88).
(2)
"المنتقى"(6/ 22 - 23).
(3)
"الإفصاح"(1/ 272).
(4)
"المغني"(14/ 587 - 588).
(5)
"المجموع"(9/ 291).
• الزركشي (772 هـ) لما ذكر الأثر الذي جاء فيه ما وقع لعبيدة السلماني مع علي قال: [وهذا دليل الإجماع](1).
• ابن الهمام (861 هـ) لما أورد المسألة، وذكر الأحاديث الدالة على عتق أمهات الأولاد قال بعدها:[إذا كان أقل ما يوجبه اللفظ ثبوت استحقاقه الحرية على وجه لازم، فالمجاز -وهو تحريم بيعها- مراد منه، بالإجماع](2).
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع، وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار، إلا ما يحكى عن بعض الصحابة، وقال داود: يجوز بيع أمهات الأولاد](3).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها](4).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها](5).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [أجمع التابعون فمن بعدهم عليه -أي: تحريم بيعها](6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم (8) حين ولدته:
(1)"شرح الزركشي"(3/ 479).
(2)
"فتح القدير"(6/ 407).
(3)
"جواهر العقود"(2/ 449).
(4)
"أسنى المطالب"(2/ 508).
(5)
"مغني المحتاج"(6/ 520).
(6)
"نهاية المحتاج"(8/ 436).
(7)
"المحلى"(7/ 505).
(8)
وهي مارية بنت شمعون القبطية أهداها له صاحب إسكندرية واسمه جريج بن مينا، ومعها أختها، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مارية لنفسه، وكانت من قرية ببلاد مصر، يقال لها: حفن من كورة أنصنا، وكانت جميلة بيضاء أعجب بها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبها، وكانت لها حظوة عنده، لا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده، توفيت عام (15 هـ) وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع. "البداية والنهاية"(5/ 303)، "أسد الغابة"(7/ 253).
"أعتقها ولدها"(1).
• وجه الدلالة: في هذا دليل على استحقاق أم الولد العتق بعد ولادتها، وذلك يمنع البيع (2).
الثاني: عن عبيدة قال: خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس، فقال: شاورني عمر عن أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة: فرأى عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأى علي وحده (3).
• وجه الدلالة: أن هذا قضاء عمر ومعه علي رضي الله عنهما، وكان ذلك في زمان عمر والصحابة متوافرون، وهو قضاء عام للناس، وليس حكما خاصا فيما بينهما، ولم يذكر أن أحدا من الصحابة قد اعترض على هذا القضاء.
الثالث: عن بريدة بن الحصيب (4) رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ سمع صائحة، فقال:"يا يرفأ! (5) انظر ما هذا الصوت؟ " فانطلق فنظر، ثم جاء، فقال: جارية من قريش تباع أمها، قال: فقال عمر: "أدع لي"، أو قال:"عليَّ بالمهاجرين والأنصار"، قال: فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، قال: فحمد اللَّه عمر وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد: فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ " قالوا: لا، قال:"فإنها قد أصبحت فيكم فاشية"،
(1) أخرجه ابن ماجه (2516)، (4/ 141)، والحاكم في "مستدركه"(2191)، (2/ 23). قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 287):[والحديث معلول بابن أبي سبرة، وحسين، فإنهما ضعيفان] وقال ابن حجر في "الدراية"(2/ 87) لما ذكر ضعف الحديث: [لكن له طريق عند قاسم بن أصبغ إسنادها جيد].
(2)
"المبسوط"(7/ 149).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
بريدة بن الحصيب بن عبد اللَّه بن الحارث بن الأعرج الأسلمي، أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالغميم، وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد، ثم قدم بعد ذلك، وسكن البصرة بعد فتحها، غزا ست عشرة غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. توفي عام (63 هـ). "الاستيعاب"(1/ 185)، "أسد الغابة"(1/ 367)، "الإصابة"(1/ 286).
(5)
يرفأ: هو حاجب عمر، أدرك الجاهلية، وحج مع عمر في خلافة أبي بكر. "الإصابة"(6/ 696).
ثم قرأ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)} (1) ثم قال: "وأيُّ قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ فيكم، وقد أوسع اللَّه لكم! " قالوا: فاصنع ما بدا لك، قال: فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حُر، فإنها قطيعة، وإنه لا يحل (2).
• المخالفون للإجماع:
قد خالف في هذه المسألة جماعة من الصحابة ومن بعدهم، منهم: أبو بكر وعلي وجابر وأبو سعيد وابن الزبير وابن عباس (3)، ثم قتادة (4) من بعدهم (5)، وداود إمام أهل الظاهر (6)، ونُقِل هذا عن الشافعي في القديم (7)، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية (8).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ما نرى بذلك بأسا". وفي لفظ: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد
(1) محمد: الآية (22).
(2)
أخرجه الحاكم في "مستدركه"(2/ 497)، والبيهقي في "الكبرى"(10/ 344).
(3)
أخرجه عن أبي بكر وجابر وابن عباس وعلي وابن الزبير: عبد الرزاق في "مصنفه"(7/ 287 - 291)، وأخرجه عن علي وابن الزبير: ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 184 - 185)، وأخرجه عن أبي سعيد: النسائي في "الكبرى"(3/ 199) وقال: [زيد العمي ليس بالقوي].
(4)
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز الدوسي البصري أبو الخطاب، ولد عام (60 هـ) حافظ مفسر ضرير، كان رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وأيام العرب، ومعرفة الأنساب. توفي عام (117 هـ)، "صفة الصفوة"(3/ 174)، "سير أعلام النبلاء"(5/ 269).
(5)
"نيل الأوطار"(6/ 118).
(6)
"الاستذكار"(7/ 330)، "المبسوط"(7/ 149).
(7)
"المجموع"(9/ 290)، وقال:[ونقل الخراسانيون أن الشافعي مثل القول في بيعها في القديم، فقال جمهورهم: ليس للشافعي فيه اختلاف قول، وإنما مثل القول إشارة إلى مذهب غيره، وقال كثير من الخراسانيين: للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد، وممن حكاه صاحب "التقريب"، والشيخ أبو علي السنجي والصيدلاني، والشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين والغزالي وغيرهم].
(8)
"الفتاوى الكبرى"(5/ 448)، "شرح الزركشي"(3/ 479)، "الإنصاف"(7/ 494).
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يُنْكر ذلك علينا" (1).
الثاني: أن الأمة مجمعة على أنها تباع قبل أن تحمل بولدها، ثم اختلفوا إذا وضعت، فالواجب بحق النظر ألَّا يزول حكم ما أجمعوا عليه مع جواز بيعها وهي حامل إلا بإجماع مثله إذا وضعت، ولا إجماع ها هنا (2).
أما ما جاء عن علي رضي الله عنه فقد ذكر بعض العلماء رجوعه عن هذا، فقد جاء عن عبيدة السلماني، قال:[بعث إليَّ علي رضي الله عنه وإلى شريح، أن اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أبغض الاختلاف](3).
وكذلك ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، فقد جاء عنهما أنها تعتق وتكون في نصيب ابنها (4).
وأما أبو بكر: فالذي جاء عنه هو حديث جابر رضي الله عنه قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا"(5).
فهذا ليس فيه أنه رأي أبي بكر، وإنما كان في زمانه كما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يؤيد ما قاله جمع من العلماء بأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ، ولذا لم يشتهر النسخ في أول الأمر، حتى جاء عمر ثم بيَّنه للناس. ومعلوم أن زمان أبي بكر كان قصيرا وجلُّه كان في محاربة المرتدين (6).
وكذلك جابر رضي الله عنه ظاهر النص عنه أنه ناقل لما كان في الزمانين، وليس هذا رأيه.
(1) أخرجه أبو داود (3950)، (4/ 360)، والنسائي في "الكبرى"(5021)، (5/ 56)، وابن ماجه (2517)، (4/ 142)، وصحح إسناده النووي في "المجموع"(9/ 291)، والألباني في "إرواء الغليل"(6/ 189)، وينظر:"خلاصة الكلام في تخريج أحاديث بلوغ المرام"(2/ 711).
(2)
"الاستذكار"(7/ 332).
(3)
"المغني"(14/ 588).
(4)
"الاستذكار"(7/ 330)، وينظر:"المغني"(14/ 588).
(5)
أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (3950)، (4/ 360)، والحاكم في "المستدرك"(2189)، (2/ 22) وقال:[هذا حديث صحيح على شرط مسلم].
(6)
"مرقاة المفاتيح"(6/ 517).
أما أبو سعيد: فقد ضعف النقل عنه: النسائي (1)، والعقيلي (2).
أما ما جاء عن الإمام الشافعي: فالثابت عنه أنه يرى عدم بيعهن، وقد نص على هذا في خمسة عشر موضعا من كتابه (3). وما نقل عنه إنما هو مجرد نقل وتمثيل، وليس بقول (4).
أما ما جاء عن الإمام أحمد: فقد روى ابنه صالح (5) قال: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: [أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب رضي الله عنه]. وقال في رواية إسحاق بن منصور (6): [لا يعجبني بيعهن]. قال أبو الخطاب: [فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة]. فجعل هذه رواية ثانية عن أحمد.
(1) أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمن النسائي، ولد عام (215 هـ) القاضي الحافظ، صاحب "السنن"، و"خصائص علي"، و"فضائل أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، أحد الأئمة المبرزين، والحفاظ المتقنين، أفقه مشائخ مصر في عصره. توفي عام (303 هـ). "تهذيب الكمال"(1/ 329)، "تذكرة الحفاظ"(2/ 699).
(2)
محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي أبو جعفر، إمام كبير وحافظ قدير، كثير التصانيف، من آثاره:"الضعفاء الكبير"، "الجرح والتعديل"، "من غلب على حديثه الوهم". توفي عام (322 هـ). "سير أعلام النبلاء"(15/ 236)، "طبقات الحفاظ"(ص 348)، "معجم المؤلفين"(11/ 98).
(3)
"نهاية المحتاج"(8/ 436)، وقد نقل ابن عبد البر في "الاستذكار"(7/ 330) عن المزني أنها أربعة عشر موضعا.
(4)
"المجموع"(9/ 290).
(5)
صالح بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو الفضل، ولد عام (203 هـ) أكبر أبناء الإمام، وهو محدث فقيه، كان سخيا، وممن جمع المسائل عن والده، ولي قضاء طرسوس وأصبهان. توفي عام (266 هـ). "طبقات الحنابلة"(1/ 173)، "المقصد الأرشد"(1/ 444).
(6)
إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي، ولد بعد سنة سبعين ومائة بمرو، إمام فقيه حافظ حجة، من الزهاد المتمسكين بالسنة، له مسائل كتبها عن الإمام أحمد، وصنف في الصلاة كتابا كبيرا. توفي عام (251 هـ). "طبقات الحنابلة"(1/ 113)، "سير أعلام النبلاء"(12/ 258)، "الأنساب"(5/ 107).