المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌23] تحريم بيع أمهات الأولاد: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[2] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية

- ‌المقدمة

- ‌ مشكلة البحث:

- ‌ حدود البحث:

- ‌أولًا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع:

- ‌ثانيًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثالثًا: المذهب المالكي:

- ‌رابعًا: المذهب الشافعي:

- ‌خامسًا: المذهب الحنبلي:

- ‌سادسًا: المذاهب الأخرى:

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ أسئلة البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌الأول: الكتابة في الموضوع ذاته

- ‌الثاني: الهوامش:

- ‌الثالث: الخاتمة:

- ‌الرابع: الفهارس

- ‌ خطة البحث:

- ‌ الصعوبات التي واجهت الباحث:

- ‌ شكر وعرفان:

- ‌التمهيد: الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح

- ‌أولًا: تعريفه في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريفه في الاصطلاح

- ‌بيان شرح التعريف ومحترزاته

- ‌المبحث الثاني: مكانة الإجماع وحجيته

- ‌ أولًا: مكانة الإجماع:

- ‌ ثانيًا: حجية الإجماع:

- ‌فمن الكتاب:

- ‌ومن السنة:

- ‌المبحث الثالث: أنواع الإجماع

- ‌ المطلب الأول: أنواع الإجماع باعتبار ذاته:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌سبب الخلاف بين العلماء:

- ‌الخلاف والأدلة في المسألة:

- ‌الإجابة والمناقشة:

- ‌الترجيح:

- ‌ المطلب الثاني: أنواع الإجماع باعتبار قوته:

- ‌المبحث الرابع: شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول: أن يكون للإجماع مستند

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون المجمعون عدولًا:

- ‌الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء

- ‌المبحث الخامس: خلاف أهل الظاهر

- ‌المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه

- ‌أولًا: تعريفه:

- ‌ثانيًا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة:

- ‌ثالثًا: ضوابط في معرفة القول الشاذ:

- ‌رابعًا: حكاية القول الشاذ:

- ‌المبحث السابع: وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع

- ‌التمهيد

- ‌الأول: عقود المعاوضات:

- ‌الثاني: عقود الإرفاق والاستيثاق:

- ‌الثالث: عقود الاستحفاظ:

- ‌الرابع: عقود الشركة والاطلاقات:

- ‌الخامس: عقود التبرعات:

- ‌السادس: عقود المحرمات المالية:

- ‌السابع: عقود متفرقة:

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب

- ‌1] مشروعية إحياء الموات:

- ‌2] تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين:

- ‌3] جواز إحياء الأرض غير المملوكة:

- ‌4] ليس لمن استعان بهم المحيي نصيب في ملك الأرض:

- ‌5] تحريم إحياء أو إقطاع الأرض التي فيها مصالح أهل القرية:

- ‌6] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة:

- ‌7] الغرس والزرع في إحياء الأرض الموات:

- ‌8] جواز التصرف في النصيب الذي يؤخذ من النهر غير المملوك:

- ‌9] حريم البئر والعين في الأرض الموات:

- ‌10] منع الإمام من التصرف في الأرض المحياة التي ليس فيها معادن:

- ‌11] منع تحجير الأرض بغير إقطاع الإمام:

- ‌12] منع إقطاع الإمام المرافق العامة:

- ‌13] تحريم تحجير وإقطاع المياه المباحة:

- ‌14] تقسيم ماء النهر أو السيل الذي يتشاح الناس عليه:

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع

- ‌1] مشروعية البيع وحكمه:

- ‌2] منع الفصل بين الإيجاب والقبول:

- ‌3] عدم انعقاد البيع الذي تقدم فيه الإيجاب على القبول بلفظ الاستفهام:

- ‌4] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع:

- ‌5] جواز البيع بلفظ الهبة:

- ‌6] لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين:

- ‌7] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه:

- ‌8] صحة بيع المكلف الحر الرشيد:

- ‌9] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه:

- ‌10] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ:

- ‌11] تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع ظاهر وكذا شراؤه:

- ‌12] صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء:

- ‌13] اشتراط الإباحة في عقد البيع:

- ‌14] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن:

- ‌15] اشتراط الانتفاع بالمبيع:

- ‌16] جواز بيع الحيوان المملوك:

- ‌17] جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع:

- ‌18] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به:

- ‌19] إباحة اتخاذ السنور:

- ‌20] جواز شراء المصحف:

- ‌21] صحة بيع العين الطاهرة:

- ‌22] بطلان بيع الحُرِّ:

- ‌23] تحريم بيع أمهات الأولاد:

- ‌24] جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا:

- ‌25] تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير:

- ‌26] جواز بيع العين الجامدة المتنجسة:

- ‌27] تحريم بيع الدم المسفوح:

- ‌28] تحريم بيع الميتة:

- ‌29] تحريم بيع الخمر:

- ‌30] تحريم بيع الخنزير وشراؤه:

- ‌31] تحريم بيع شعر الخنزير:

- ‌32] تحريم بيع هوام الأرض:

- ‌33] تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها:

- ‌34] بطلان البيع بالميتة والدم:

- ‌35] تحريم بيع ما ليس عند العاقد:

- ‌36] بطلان بيع المرء ما لا يملكه:

- ‌37] صحة بيع العبد المأذون له:

- ‌38] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد:

- ‌39] ملك المشتري المبيع بالعقد:

- ‌40] تحريم بيع بقاع المناسك:

- ‌41] جواز بيع العقار:

- ‌42] جواز بيع المحوز من الماء والكلأ والمعادن وتحريم المباح منها:

- ‌43] صحة بيع العين الحاضرة المرئية:

- ‌44] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير:

- ‌45] جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا:

- ‌46] فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد:

- ‌47] بطلان بيع المعدوم

- ‌48] بطلان بيع الطائر في الهواء:

- ‌49] بطلان بيع المجهول:

- ‌50] صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها:

- ‌51] فساد بيع حبل الحبلة:

- ‌52] بطلان بيع المضامين والملاقيح:

- ‌53] بطلان بيع الحصاة:

- ‌54] تحريم بيع الثوب في طيه:

- ‌55] جواز بيع الجنين مع أمه:

- ‌56] بطلان بيع اللبن في الضرع:

- ‌57] جواز بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن:

- ‌58] جواز بيع المسك:

- ‌59] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان:

- ‌60] منع بيع عسب الفحل:

- ‌61] بطلان بيع الملامسة والمنابذة:

- ‌62] تحريم بيع ضربة القانص:

- ‌63] منع بيع السمك في الماء:

- ‌64] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر:

- ‌65] جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر:

- ‌66] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:

- ‌67] جواز استثناء المبيع المعلوم وتحريم المجهول:

- ‌68] منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد:

- ‌69] جواز بيع ما كان عليه قشرتان:

- ‌70] جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه:

- ‌71] اشتراط الثمن لصحة البيع:

- ‌72] فساد المبيع المجهول الثمن:

- ‌73] صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين:

- ‌74] جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع:

- ‌75] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق:

- ‌76] جواز بيع الجزاف:

- ‌77] بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة:

- ‌78] بطلان الصفقة التي جمع فيها بين ما هو مال وما ليس بمال:

- ‌79] صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات:

- ‌80] بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد:

- ‌81] صحة بيع المشاع:

- ‌82] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة:

- ‌83] تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا:

- ‌84] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب:

- ‌85] جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر:

- ‌86] تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز:

- ‌87] جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين:

- ‌88] النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم:

- ‌89] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي:

- ‌90] صاحب السلعة أحق بالسوم:

- ‌91] جواز بيع المزايدة:

- ‌92] جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي:

- ‌93] جواز تولي البادي البيع لنفسه:

- ‌94] بطلان البيعتين في بيعة:

- ‌95] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد:

- ‌96] جواز بيع المشتري السلعة من البائع بمثل الثمن أو أكثر منه:

- ‌97] جواز بيع السلعة المباعة نسيئة بعد نقد الثمن بأقل منه:

- ‌98] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه:

- ‌99] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية:

- ‌100] تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه:

- ‌101] وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين:

- ‌102] جواز ادخار القوت للنفقة:

- ‌103] تحريم الاحتكار المضر بالناس:

- ‌104] مشروعية الإشهاد على البيع:

- ‌105] جواز وقوع البيع في غير المسجد:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع

- ‌1] عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد:

- ‌2] مشروعية اشتراط المتعاقدين شرطا من مقتضيات العقد أو فيه مصلحة لهما:

- ‌3] صحة اشتراط المشتري صفة مقصودة في المبيع:

- ‌4] بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد:

- ‌5] منع اشتراط تأخير تسليم البيع في بيوع الأعيان إلى أجل لا يؤمن فيه هلاكه:

- ‌6] بطلان البيع بشرط السلف:

- ‌7] صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع:

- ‌8] بطلان الشروط التي تخالف كتاب اللَّه في العقد:

- ‌9] بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين:

- ‌10] بطلان اشتراط الولاء عند بيع العبد:

- ‌11] جواز العربون إذا رُدَّ على المشتري عند عدم رغبته بالعقد:

- ‌12] عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع

- ‌1] لزوم العقد بعد خيار المجلس:

- ‌2] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض:

- ‌3] لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أو الشرط:

- ‌4] مشروعية خيار الشرط:

- ‌5] بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق:

- ‌6] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها:

- ‌7] مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما:

- ‌8] إجازة البيع لمن لشرط له الخيار في مدة الخيار:

- ‌9] إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه:

- ‌10] صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقد:

- ‌11] تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار:

- ‌12] نفاذ العتق في زمن الخيار:

- ‌13] بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له:

- ‌14] ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري:

- ‌15] صحة خيار الشرط من غير قضاء ولا رضا الطرف الآخر:

- ‌16] إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة:

- ‌17] بقاء خيار الشرط للبائع المرتد:

- ‌18] صحة البيع مع الغبن اليسير:

- ‌19] النهي عن تلقي الركبان:

- ‌20] صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي:

- ‌21] تحريم النَّجَش في البيع:

- ‌22] صحة البيع السالم من النجش:

- ‌23] تحريم التصرية:

- ‌24] رد المصراة قبل الحلب:

- ‌25] تحريم الغش:

- ‌26] مشروعية خيار العيب:

- ‌27] صحة بيع المعيب:

- ‌28] ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد:

- ‌29] عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبض:

- ‌30] منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب تم تبين أنه سليم:

- ‌31] الزنا عيب في الجارية:

- ‌32] عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا:

- ‌33] الزواج في العبد والأمة يُعد عيبا:

- ‌34] العلم بالعيب يسقط الخيار:

- ‌35] تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب وبعده:

- ‌36] منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها:

- ‌37] استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب:

- ‌38] الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب:

- ‌39] الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري:

- ‌40] جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها:

- ‌41] الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع:

- ‌42] قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب:

- ‌43] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد عام، وما عداها بعد أربعة أيام:

- ‌44] عدم الرد بالعيب في أحد الشيئين حقيقة وهما شيء واحد تقديرا:

- ‌45] مشروعية الشركة والتولية في البيع:

- ‌46] مشروعية بيع المرابحة:

- ‌47] بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة:

- ‌48] بيان الشراء من العبد أو المكاتب عند البيع بالمرابحة:

- ‌49] عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة:

- ‌50] الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة:

- ‌51] جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة:

- ‌52] جواز بيع المرابحة في الشيئين إذا كانا مسلما فيهما صفقة واحدة:

- ‌53] ثبوت الخيار عند الخيانة في بيع المرابحة:

- ‌54] جواز شراء العبد بنية العتق من غير شرط:

- ‌55] وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار:

- ‌56] عدم لزوم حضور المشتري عند فسخ العقد بالفعل زمن الخيار:

- ‌57] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار:

- ‌58] لزوم العقد المترتب على رؤية متقدمة:

- ‌59] منع خيار الرؤية في السلم:

- ‌60] انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة:

- ‌61] تحالف وترادُّ المتبايعين المختلفين في الثمن:

- ‌62] جواز تراضي المختلفين على رد السلعة:

- ‌63] فسخ البيع الفاسد ورده:

- ‌64] وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري في البيع المفسوخ وعدم لزومه قبل القبض:

- ‌65] تحريم بيع الطعام قبل قبضه:

- ‌66] بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها:

- ‌67] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض من ضمان البائع:

- ‌68] ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري:

- ‌69] صحة عتق العبد قبل قبضه:

- ‌70] بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد:

- ‌71] جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة:

- ‌72] نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري:

- ‌73] هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده يكون من ضمان المشتري:

- ‌74] التخلية قبضٌ للعقار:

- ‌75] مشروعية الإقالة في البيع:

- ‌76] الإقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيعا:

- ‌77] تحريم إقالة الوكيل بالشراء:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الصرف

- ‌1] اشتراط القبض في الصرف:

- ‌2] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف:

- ‌3] جواز البيع بالفلوس:

- ‌4] تعيُّن العروض بالتعيين:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار

- ‌1] يدخل ما كان على الأرض أو البناء في البيع إذا كان ثابتا معه غير منقول:

- ‌2] عدم دخول الباب الموضوع في بيع الدار:

- ‌3] بطلان بيع الفِناء مع الدار:

- ‌4] تملك المشتري ثمر النخل المؤبَّر وغير المؤبر:

- ‌5] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها:

- ‌6] تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل:

- ‌7] جواز بيع الثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها:

- ‌8] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح:

- ‌9] جواز تطوع البائع للمشتري بترك الثمرة بعد النضج في الشجرة:

- ‌10] جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع:

- ‌11] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض:

- ‌12] جواز بيع الثمار الظاهرة والمغيبة إذا أُظهرت:

- ‌13] جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي لم يبدو صلاحها مع النخل:

- ‌14] جواز بيع السنبل إذا ابيضَّ:

- ‌15] جواز بيع الحبوب والتبن إذا صُفيا:

- ‌16] تحريم بيع المعاومة:

- ‌17] جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع:

- ‌18] بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية:

- ‌19] عدم دخول أرض الشجر في البيع إذا باع الشجر على القطع:

- ‌20] قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري:

- ‌21] ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري

- ‌22] ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها:

- ‌23] جواز بيع الثمرة كاملة بعد بدو صلاح بعضها:

- ‌24] تملك المشتري لمال الرقيق بالشرط:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السَّلَم

- ‌1] مشروعية السلم:

- ‌2] شروط البيع شروط للسلم:

- ‌3] كون المسلم فيه معلوما:

- ‌4] صحة السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات المنضبطة بالوصف:

- ‌5] جواز السلم في الشحم:

- ‌6] جواز السلم في صغار اللؤلؤ:

- ‌7] تحريم السلم في الخبز عددا:

- ‌8] جواز رد أجود أو أردأ من المُسلم فيه عند حلول الأجل:

- ‌9] اغتفار التفاوت اليسير في وصف المسلم فيه:

- ‌10] صحة الأجل في المسلم فيه:

- ‌11] العلم بالأجل في المسلم فيه:

- ‌12] صحة تحديد الأجل في السلم بالأهلة:

- ‌13] بطلان جعل الأجل في السلم إلى الميسرة:

- ‌14] تحريم جهالة الأجل في العقد المؤجل:

- ‌15] كون المسلم فيه عام الوجود في محله:

- ‌16] بطلان السلم في ثمر بستان بعينه:

- ‌17] العلم برأس مال السلم:

- ‌18] اشتراط معرفة صفة رأس مال السلم:

- ‌19] الاكتفاء بالإشارة في رأس مال السلم الذي لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة:

- ‌20] صحة السلم الذي سُلِّم رأس المال فيه في مجلس العقد:

- ‌21] منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة:

- ‌22] بطلان قدْرٍ من رأس مال السلم المستحق بعضه دون بعض:

- ‌23] تحريم السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من الأثمان:

- ‌24] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره:

- ‌25] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة:

- ‌26] منع السلم فيما لا يثبت في الذمة:

- ‌27] جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه:

- ‌28] عدم ذكر مكان إيفاء المسلم فيه الذي ليس لحمله مؤونة:

- ‌29] صحة السلم الذي وجد فيه المسلم فيه من العقد إلى حلول الأجل:

- ‌30] تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه:

- ‌31] رد مال من أسلم من الذميين الذَين وقع السلم بينهما على عين محرمة:

- ‌32] عدم صحة السلم الذي أُبطل فيه الخيار بعد هلاك السلعة أو استهلاكها:

- ‌33] جواز الإقالة في السلم:

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة

- ‌1] مشروعية الإجارة:

- ‌2] محل الإجارة المنافع:

- ‌3] معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة:

- ‌4] صحة الإجارة على حمل الصبرة:

- ‌5] صحة استئجار الراعي على الرعي:

- ‌6] جواز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة:

- ‌7] جواز الإجارة على حصاد الزرع:

- ‌8] جواز استئجار الحجَّام لغير الحجامة:

- ‌9] جواز استئجار الآدمي:

- ‌10] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل:

- ‌11] جواز استئجار الكيَّال والوزَّان لعمل معلوم أو في مدة معلومة:

- ‌12] جواز إجارة البسط والثياب:

- ‌13] جواز استئجار الحمام:

- ‌14] جواز إجارة الخِيَم والمحامل والعَمَاريات:

- ‌15] جواز إجارة المنازل:

- ‌16] جواز إجارة رحا الماء:

- ‌17] جواز استئجار الظئر للرضاع:

- ‌18] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل:

- ‌19] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط:

- ‌20] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها:

- ‌21] بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها:

- ‌22] بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة:

- ‌23] جواز الإجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر:

- ‌24] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة:

- ‌25] بطلان أجرة النائحة والمغنية:

- ‌26] جواز إجارة المسلم للذمي في عمل معيَّن في الذمة:

- ‌27] جواز استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه وبمن هو مثله:

- ‌28] إبدال ما ذهب من زادٍ محمولٍ على الدابة عند إطلاق العقد:

- ‌29] العلم بالمدة في الإجارة:

- ‌30] الأفضل ترك أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية:

- ‌31] جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير:

- ‌32] تحريم أخذ الأجرة على العبادات المحضة التي لا تتعدى نفع فاعلها:

- ‌33] جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو دونه:

- ‌34] الإجارة عقد لازم من الطرفين:

- ‌35] بطلان ما فات من العين المستأجرة:

- ‌36] فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بالعيب:

- ‌37] فسخ الإجارة بسبب عذر مانع من الاستيفاء:

- ‌38] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع:

- ‌39] خيار العيب للمستأجر في العين المستأجرة:

- ‌40] عدم تضمين الأجير الخاص:

- ‌41] عدم ضمان الدابة في الإجارة:

- ‌42] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد:

- ‌43] ضمان الحمَّال الذي زحمه الناس:

- ‌44] ضمان الحجام والختان والطبيب:

- ‌45] عدم ضمان العين المستأجَرة التي في يد المستأجِر:

- ‌46] منع المطالبة بالأجرة المؤجلة:

- ‌47] وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي لم تسمَّ فيها الأجرة:

- ‌48] وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة:

- ‌49] جواز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى:

- ‌50] جواز إجارة المشاع من الشريك:

- ‌51] عدم صحة الإكراه في الإجارة:

- ‌الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌1] مشروعية المساقاة:

- ‌2] تحريم المساقاة على ما لا ثمر له:

- ‌3] تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة:

- ‌4] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين في الأرض والشجر:

- ‌5] بطلان المزارعة على جزء معين من الزرع:

- ‌6] تحريم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة:

- ‌7] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها:

- ‌8] جواز استئجار الأرض التي لها ماء دائم للزرع والغرس:

- ‌9] جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة:

- ‌الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة

- ‌1] مشروعية الجعالة:

- ‌2] عدم استحقاق الجعل على عمل غير رد الآبق:

- ‌3] تقسيم الجعل في حالة تعدد العامل:

- ‌4] مشروعية أخذ الآبق:

- ‌5] تصرف الإمام بمقتضى المصلحة في العبد الآبق:

- ‌6] استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه:

- ‌الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح

- ‌1] مشروعية الصلح:

- ‌2] تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به:

- ‌3] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه:

- ‌4] بطلان المصالحة عن الحدود في حقوق اللَّه:

- ‌5] جواز العوض في الصلح عن الجناية:

- ‌6] المصالحة عن قيمة المتلفات:

- ‌7] الأجل في الاستصناع الذي لا يتعامل به يجعل العقد سلما:

- ‌الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة

- ‌1] مشروعية المسابقة والمناضلة:

- ‌2] جواز المسابقة بغير عوض:

- ‌3] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل:

- ‌4] إباحة إخراج السبق من أحد المتسابقين في المسابقات المشروعة:

- ‌5] جواز إخراج السبق من السلطان أو أجنبي عن المتسابقين:

- ‌6] تحريم العوض الذي يكون من المتسابقين:

- ‌7] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها:

- ‌8] وجوب تحديد المسافة في المسابقات المشروعة:

- ‌الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة

- ‌1] مشروعية الشفعة في العقار الذي لم يقسم:

- ‌2] صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع:

- ‌3] الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الأرض:

- ‌4] ثبوت الشفعة للغائب:

- ‌5] بقاء الشفعة لمن عجز الإشهاد في سفره:

- ‌6] جواز تأخير الشفعة بسبب العذر:

- ‌7] الأخذ بكامل الشفعة:

- ‌8] ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي:

- ‌9] بيع المشتري المشفوع فيه قبل طلب الشفيع الشفعة:

- ‌10] عدم إجبار المشتري على قلع ما زرعه قبل حضور الشفيع:

- ‌11] صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري:

- ‌12] بقاء حق الشريك في الشقص المشاع المتصرف فيه:

- ‌13] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري:

- ‌14] لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة:

- ‌15] أخذ الوصي الشفعة للصبي:

- ‌الخاتمة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌23] تحريم بيع أمهات الأولاد:

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة، ولا عبرة بما نقل من الخلاف، ولو صح لكان شاذًا، أو يقال: استقر الأمر على الإجماع -كما أشار إليه ابن حجر- (1).

‌23] تحريم بيع أمهات الأولاد:

• المراد بالمسألة: أم الولد هي: الأمة التي ثبت نسب ولدها من مالك لها، كلها أو بعضها (2).

ولا يجوز بيعها إذا أصبحت أم ولد، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• محمد بن الحسن (189 هـ) حين سئل عن قاض حكم بجواز بيع أم الولد بعد موت مولاها؟ فقال: [إني أبطل قضاءه؛ لأن الصحابة كانت اختلفت فيه، ثم أجمع بعد ذلك قضاة المسلمين وفقهاؤهم على أنها حرة لا تباع، ولا تورث، لم يختلف في ذلك أحد من قضاة المسلمين وفقهائهم في جميع الأمصار إلى يومنا هذا، ولم يكن اللَّه تعالى ليَجْمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة](3).

• الباجي (4)(474 هـ) يقول لما ذكر المسألة: [والدليل على ذلك: إجماع الصحابة، روى الشعبي (5) عن عَبيدة السلماني قال: خطبنا علي بن أبي طالب

(1) وقد ذكر الطحاوي في "مشكل الآثار" بأن بيع الحر في التفليس كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ لما نزل قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} . وقد استدل على هذا بأدلة ضعيفة، وقد رد القول بالنسخ ابن قدامة في "المغني" (6/ 582). ينظر:"مشكل الآثار"(2/ 133 - 139).

(2)

"فتح القدير"(5/ 30).

(3)

"الفصول في الأصول"(2/ 339).

(4)

سليمان بن خلف التجيبي الأندلسي المالكي أبو الوليد، ولد عام (403 هـ) الفقيه الحافظ المتفق على جلالته علما وفضلا ودينا، رحل إلى المشرق وأخذ عن علمائها، قال ابن حزم:[لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إلا عبد الوهاب والباجي لكفاهم] له ثلاثون مؤلفا، منها:"التسديد إلى معرفة التوحيد"، "ترتيب الحجاج"، "الاستيفاء شرح الموطأ"، واختصره في "المنتقى". توفي عام (474 هـ). "ترتيب المدارك"(4/ 802)، "شجرة النور الزكية"(ص 120).

(5)

عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو، قال فيه عامر بن سليمان: [ما رأيت أحدا كان أعلم =

ص: 171

-رضي الله عنه فقال: رأى أبو بكر رأيا، ورأى عمر رأيا، عتق أمهات الأولاد، حتى مضيا لسبيلهما، ثم رأى عثمان ذلك، ثم رأيت أنا بعدُ بيعهن في الدين، فقال عَبيدة: فقلت لعلي: رأيك ورأي أبي بكر وعمر وعثمان في الجماعة أحب إلينا من رأيك بانفرادك في الفرقة، فقبل مني وصدقني (1). فوجه الدليل: أنه أخبره أن رأي أبي بكر وعمر وعثمان بالمنع من بيعهن كان في وقت جماعة، ولم يخالفوا فيه فثبت أنه إجماع، ووجه آخر: أنه قال: رأيي في بيعهن في الدين خاصة، فهذا يقتضي انفراده بهذا القول، ثم صدقه وقبل منه في إثبات القول الأول، فتجدد بذلك الإجماع أيضًا في زمن علي رضي الله عنه] (2).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن أم الولد لا يجوز بيعها](3).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول لما أثبت رجوع علي وابن عباس: [قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة، واتفاقهم معصوم عن الخطأ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم للَّه بحجته، ولو جاز ذلك في بعض العصر، لجاز في جميعه، ورأي الموافق في زمن الاتفاق، خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم، كما هو حجة على غيره](4).

• النووي (676 هـ) يقول: [وإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيعها. . .، وحينئذ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة في جواز بيع أم الولد](5).

= بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز والآفاق من الشعبي] وقال عن نفسه: [ما أدري شيئا أقل من الشعر، ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيده] أدرك أربعة وثلاثين صحابيا. توفي بالكوفة عام (104 هـ). "حلية الأولياء"(4/ 310)، "صفة الصفوة"(3/ 75).

(1)

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(7/ 291)، والبيهقي في "الكبرى"(10/ 343). لكن بدون ذكر أبي بكر، مع اختصار فيه. وقال ابن حجر:[إسناده من أصح الأسانيد]. "الدراية في تخريج أحاديث الهداية"(2/ 88).

(2)

"المنتقى"(6/ 22 - 23).

(3)

"الإفصاح"(1/ 272).

(4)

"المغني"(14/ 587 - 588).

(5)

"المجموع"(9/ 291).

ص: 172

• الزركشي (772 هـ) لما ذكر الأثر الذي جاء فيه ما وقع لعبيدة السلماني مع علي قال: [وهذا دليل الإجماع](1).

• ابن الهمام (861 هـ) لما أورد المسألة، وذكر الأحاديث الدالة على عتق أمهات الأولاد قال بعدها:[إذا كان أقل ما يوجبه اللفظ ثبوت استحقاقه الحرية على وجه لازم، فالمجاز -وهو تحريم بيعها- مراد منه، بالإجماع](2).

• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع، وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار، إلا ما يحكى عن بعض الصحابة، وقال داود: يجوز بيع أمهات الأولاد](3).

• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها](4).

• الشربيني (977 هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها](5).

• الرملي (1004 هـ) يقول: [أجمع التابعون فمن بعدهم عليه -أي: تحريم بيعها](6).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (7).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم (8) حين ولدته:

(1)"شرح الزركشي"(3/ 479).

(2)

"فتح القدير"(6/ 407).

(3)

"جواهر العقود"(2/ 449).

(4)

"أسنى المطالب"(2/ 508).

(5)

"مغني المحتاج"(6/ 520).

(6)

"نهاية المحتاج"(8/ 436).

(7)

"المحلى"(7/ 505).

(8)

وهي مارية بنت شمعون القبطية أهداها له صاحب إسكندرية واسمه جريج بن مينا، ومعها أختها، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مارية لنفسه، وكانت من قرية ببلاد مصر، يقال لها: حفن من كورة أنصنا، وكانت جميلة بيضاء أعجب بها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبها، وكانت لها حظوة عنده، لا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده، توفيت عام (15 هـ) وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع. "البداية والنهاية"(5/ 303)، "أسد الغابة"(7/ 253).

ص: 173

"أعتقها ولدها"(1).

• وجه الدلالة: في هذا دليل على استحقاق أم الولد العتق بعد ولادتها، وذلك يمنع البيع (2).

الثاني: عن عبيدة قال: خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس، فقال: شاورني عمر عن أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة: فرأى عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأى علي وحده (3).

• وجه الدلالة: أن هذا قضاء عمر ومعه علي رضي الله عنهما، وكان ذلك في زمان عمر والصحابة متوافرون، وهو قضاء عام للناس، وليس حكما خاصا فيما بينهما، ولم يذكر أن أحدا من الصحابة قد اعترض على هذا القضاء.

الثالث: عن بريدة بن الحصيب (4) رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ سمع صائحة، فقال:"يا يرفأ! (5) انظر ما هذا الصوت؟ " فانطلق فنظر، ثم جاء، فقال: جارية من قريش تباع أمها، قال: فقال عمر: "أدع لي"، أو قال:"عليَّ بالمهاجرين والأنصار"، قال: فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، قال: فحمد اللَّه عمر وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد: فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ " قالوا: لا، قال:"فإنها قد أصبحت فيكم فاشية"،

(1) أخرجه ابن ماجه (2516)، (4/ 141)، والحاكم في "مستدركه"(2191)، (2/ 23). قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 287):[والحديث معلول بابن أبي سبرة، وحسين، فإنهما ضعيفان] وقال ابن حجر في "الدراية"(2/ 87) لما ذكر ضعف الحديث: [لكن له طريق عند قاسم بن أصبغ إسنادها جيد].

(2)

"المبسوط"(7/ 149).

(3)

سبق تخريجه.

(4)

بريدة بن الحصيب بن عبد اللَّه بن الحارث بن الأعرج الأسلمي، أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالغميم، وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد، ثم قدم بعد ذلك، وسكن البصرة بعد فتحها، غزا ست عشرة غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. توفي عام (63 هـ). "الاستيعاب"(1/ 185)، "أسد الغابة"(1/ 367)، "الإصابة"(1/ 286).

(5)

يرفأ: هو حاجب عمر، أدرك الجاهلية، وحج مع عمر في خلافة أبي بكر. "الإصابة"(6/ 696).

ص: 174

ثم قرأ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)} (1) ثم قال: "وأيُّ قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ فيكم، وقد أوسع اللَّه لكم! " قالوا: فاصنع ما بدا لك، قال: فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حُر، فإنها قطيعة، وإنه لا يحل (2).

• المخالفون للإجماع:

قد خالف في هذه المسألة جماعة من الصحابة ومن بعدهم، منهم: أبو بكر وعلي وجابر وأبو سعيد وابن الزبير وابن عباس (3)، ثم قتادة (4) من بعدهم (5)، وداود إمام أهل الظاهر (6)، ونُقِل هذا عن الشافعي في القديم (7)، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية (8).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ما نرى بذلك بأسا". وفي لفظ: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد

(1) محمد: الآية (22).

(2)

أخرجه الحاكم في "مستدركه"(2/ 497)، والبيهقي في "الكبرى"(10/ 344).

(3)

أخرجه عن أبي بكر وجابر وابن عباس وعلي وابن الزبير: عبد الرزاق في "مصنفه"(7/ 287 - 291)، وأخرجه عن علي وابن الزبير: ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 184 - 185)، وأخرجه عن أبي سعيد: النسائي في "الكبرى"(3/ 199) وقال: [زيد العمي ليس بالقوي].

(4)

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز الدوسي البصري أبو الخطاب، ولد عام (60 هـ) حافظ مفسر ضرير، كان رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وأيام العرب، ومعرفة الأنساب. توفي عام (117 هـ)، "صفة الصفوة"(3/ 174)، "سير أعلام النبلاء"(5/ 269).

(5)

"نيل الأوطار"(6/ 118).

(6)

"الاستذكار"(7/ 330)، "المبسوط"(7/ 149).

(7)

"المجموع"(9/ 290)، وقال:[ونقل الخراسانيون أن الشافعي مثل القول في بيعها في القديم، فقال جمهورهم: ليس للشافعي فيه اختلاف قول، وإنما مثل القول إشارة إلى مذهب غيره، وقال كثير من الخراسانيين: للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد، وممن حكاه صاحب "التقريب"، والشيخ أبو علي السنجي والصيدلاني، والشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين والغزالي وغيرهم].

(8)

"الفتاوى الكبرى"(5/ 448)، "شرح الزركشي"(3/ 479)، "الإنصاف"(7/ 494).

ص: 175

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يُنْكر ذلك علينا" (1).

الثاني: أن الأمة مجمعة على أنها تباع قبل أن تحمل بولدها، ثم اختلفوا إذا وضعت، فالواجب بحق النظر ألَّا يزول حكم ما أجمعوا عليه مع جواز بيعها وهي حامل إلا بإجماع مثله إذا وضعت، ولا إجماع ها هنا (2).

أما ما جاء عن علي رضي الله عنه فقد ذكر بعض العلماء رجوعه عن هذا، فقد جاء عن عبيدة السلماني، قال:[بعث إليَّ علي رضي الله عنه وإلى شريح، أن اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أبغض الاختلاف](3).

وكذلك ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، فقد جاء عنهما أنها تعتق وتكون في نصيب ابنها (4).

وأما أبو بكر: فالذي جاء عنه هو حديث جابر رضي الله عنه قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا"(5).

فهذا ليس فيه أنه رأي أبي بكر، وإنما كان في زمانه كما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يؤيد ما قاله جمع من العلماء بأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ، ولذا لم يشتهر النسخ في أول الأمر، حتى جاء عمر ثم بيَّنه للناس. ومعلوم أن زمان أبي بكر كان قصيرا وجلُّه كان في محاربة المرتدين (6).

وكذلك جابر رضي الله عنه ظاهر النص عنه أنه ناقل لما كان في الزمانين، وليس هذا رأيه.

(1) أخرجه أبو داود (3950)، (4/ 360)، والنسائي في "الكبرى"(5021)، (5/ 56)، وابن ماجه (2517)، (4/ 142)، وصحح إسناده النووي في "المجموع"(9/ 291)، والألباني في "إرواء الغليل"(6/ 189)، وينظر:"خلاصة الكلام في تخريج أحاديث بلوغ المرام"(2/ 711).

(2)

"الاستذكار"(7/ 332).

(3)

"المغني"(14/ 588).

(4)

"الاستذكار"(7/ 330)، وينظر:"المغني"(14/ 588).

(5)

أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (3950)، (4/ 360)، والحاكم في "المستدرك"(2189)، (2/ 22) وقال:[هذا حديث صحيح على شرط مسلم].

(6)

"مرقاة المفاتيح"(6/ 517).

ص: 176

أما أبو سعيد: فقد ضعف النقل عنه: النسائي (1)، والعقيلي (2).

أما ما جاء عن الإمام الشافعي: فالثابت عنه أنه يرى عدم بيعهن، وقد نص على هذا في خمسة عشر موضعا من كتابه (3). وما نقل عنه إنما هو مجرد نقل وتمثيل، وليس بقول (4).

أما ما جاء عن الإمام أحمد: فقد روى ابنه صالح (5) قال: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: [أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب رضي الله عنه]. وقال في رواية إسحاق بن منصور (6): [لا يعجبني بيعهن]. قال أبو الخطاب: [فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة]. فجعل هذه رواية ثانية عن أحمد.

(1) أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمن النسائي، ولد عام (215 هـ) القاضي الحافظ، صاحب "السنن"، و"خصائص علي"، و"فضائل أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، أحد الأئمة المبرزين، والحفاظ المتقنين، أفقه مشائخ مصر في عصره. توفي عام (303 هـ). "تهذيب الكمال"(1/ 329)، "تذكرة الحفاظ"(2/ 699).

(2)

محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي أبو جعفر، إمام كبير وحافظ قدير، كثير التصانيف، من آثاره:"الضعفاء الكبير"، "الجرح والتعديل"، "من غلب على حديثه الوهم". توفي عام (322 هـ). "سير أعلام النبلاء"(15/ 236)، "طبقات الحفاظ"(ص 348)، "معجم المؤلفين"(11/ 98).

(3)

"نهاية المحتاج"(8/ 436)، وقد نقل ابن عبد البر في "الاستذكار"(7/ 330) عن المزني أنها أربعة عشر موضعا.

(4)

"المجموع"(9/ 290).

(5)

صالح بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو الفضل، ولد عام (203 هـ) أكبر أبناء الإمام، وهو محدث فقيه، كان سخيا، وممن جمع المسائل عن والده، ولي قضاء طرسوس وأصبهان. توفي عام (266 هـ). "طبقات الحنابلة"(1/ 173)، "المقصد الأرشد"(1/ 444).

(6)

إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي، ولد بعد سنة سبعين ومائة بمرو، إمام فقيه حافظ حجة، من الزهاد المتمسكين بالسنة، له مسائل كتبها عن الإمام أحمد، وصنف في الصلاة كتابا كبيرا. توفي عام (251 هـ). "طبقات الحنابلة"(1/ 113)، "سير أعلام النبلاء"(12/ 258)، "الأنساب"(5/ 107).

ص: 177