الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الناس في قبض هذه الأشياء تمكين المشتري من العقار (1).
الثاني: أنه لا سبيل للخروج من عهدة البيع في العقار إلا بالتخلية بينه وبين المشتري، فكانت هي اللازمة فيه.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
75] مشروعية الإقالة في البيع:
• المراد بالمسألة: الإقالة في اللغة: بمعنى الرفع والإزالة (2).
• وفي الاصطلاح: رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره، بتراض من الطرفين (3).
إذا تبايع المتعاقدان، وتم العقد بينهما، وقبض المشتري السلعة، ثم طلب أحدهما الإقالة، وكانت السلعة على حالها، وردها من غير زيادة ولا نقصان، فإن إقالة المشتري في هذه الحالة مشروعة مرغب فيها، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها، أو حطيطة يحطُّها، أن ذلك جائز](4). نقله عنه ابن القطان (5).
• العيني (855 هـ) يقول: [(الإقالة جائزة في البيع، بمثل الثمن الأول) لا خلاف للأئمة الأربعة في جواز الإقالة](6).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [(الإقالة جائزة في البيع، بمثل الثمن الأول) عليه إجماع المسلمين](7).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [ودليلها -أي: الإقالة- السنة والإجماع](8).
• العظيم آبادي (بعد: 1310 هـ) يقول لما تكلم عن الإقالة: [وهي مشروعة
(1) ينظر: "المغني"(6/ 188)، "أسنى المطالب"(2/ 85 - 86).
(2)
"المصباح المنير"(ص 269).
(3)
"البحر الرائق"(6/ 110)، "المطلع"(ص 238)، "معجم المصطلحات الاقتصادية"(ص 72).
(4)
"مراتب الإجماع"(ص 155).
(5)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1824).
(6)
"البناية"(8/ 224).
(7)
"فتح القدير"(6/ 486).
(8)
"البحر الرائق"(6/ 111).
إجماعا] (1).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [(والإقالة مستحبة) وأجمعوا على مشروعيتها](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلما أقاله اللَّه عثرته" وفي رواية: "من أقال نادما بيعته. . . "(4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإقالة، ورغَّب فيها في المبايعة، فدل على فضلها.
الثاني: أن الإقالة من محاسن الأخلاق ومكارم العادات التي حث عليها الشارع، وهي وجه من وجوه البر والإحسان التي تدخل في عموم ما جاء في كتاب اللَّه من مثل قوله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (5).
الثالث: أن الإقالة فسخ، والفسخ رفع للعقد من أصله، فيلزم منه أنهما يترادَّان العوضين على وجههما من غير زيادة ولا نقص، قياسا على الرد بالعيب (6).
(1)"عون المعبود"(9/ 237).
(2)
"حاشية الروض المربع"(4/ 486).
(3)
"المنتقى"(4/ 302 - 303)، "التاج والإكليل"(6/ 424 - 425)، "الإتقان والإحكام"(2/ 71)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 165 - 166)، "الأم"(3/ 38)، "أسنى المطالب"(2/ 74)، "الغرر البهية"(2/ 169).
(4)
أخرجه أحمد في "مسنده"(7431)، (12/ 401)، وأبو داود (3454)، (4/ 168)، وابن ماجه (2199)، (3/ 548)، والحاكم في "المستدرك"(2291)، (2/ 52)، وابن حبان في "صحيحه"(5030)، (11/ 405)، والبيهقي في "الكبرى"(10911)، (6/ 27). قال الحاكم:[هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. وصححه ابن حزم وأبو الفتح القشيري والسخاوي. ينظر: "التلخيص الحبير"(3/ 24)، و"المقاصد الحسنة"(1/ 626).
(5)
البقرة: الآية (195).
(6)
"القواعد" لابن رجب (ص 380). وهذا الدليل مبني على أن الإقالة فسخ وليست بيعا. وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذا. ينظر: "المغني"(6/ 199).