الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو أحق" (1).
الثاني: عن سعيد بن زيد (2) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق"(3).
الثالث: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر"(4).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها.
2] تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين:
• المراد بالمسألة: إذا كانت الأرض مملوكة لشخص معين، وكان ملك الشخص لها عن طريق الشراء أو الهبة أو نحوها من طرق التملك، عدا الإحياء، فإنه لا يجوز إحياؤها، بإجماع العلماء.
(1) أخرجه البخاري، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا (2335)، (ص 439).
(2)
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي، كانت تحته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، كان من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر وشهد معه أحدا وما بعدها، توفي بالعقيق، وحمل إلى المدينة، عام (50 هـ)، وله بضع وسبعون سنة. "طبقات ابن سعد"(3/ 379)، "الاستيعاب"(2/ 614)، "أسد الغابة"(2/ 476)، "الإصابة"(3/ 103).
(3)
أخرجه أبو داود (3068)، (3/ 510)، والترمذي (1378)، (3/ 662)، والنسائي في "الكبرى"(5729)، (5/ 325)، والبزار في "مسنده"(1257)، (4/ 86). قال الترمذي:[هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم. . .، مرسلا]، وقال البزار:[وهذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، ولا نحفظ أحدا قال: عن هشام بن عروة عن أبيه. عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيوب]. وممن رجح إرساله الدارقطني في "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"(4/ 414 - 415).
(4)
أخرجه الترمذي (1378)، (3/ 663)، والنسائي في "الكبرى"(5725)، (5/ 323)، وابن حبان في "صحيحه"(5205)، (11/ 616). قال الترمذي:[هذا حديث حسن صحيح]. وقد ذكره البخاري في "صحيحه" بصيغة التمريض فقال: [ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم](ص 439). قال ابن حجر: [فإن قيل: لم مرضه البخاري وصححه الترمذي؟ قلت: الترمذي اتبع ظاهر إسناده، وأما البخاري فإنه عنده معلل للاختلاف فيه على هشام في إسناده، ولفظ متنه، أما اختلاف اللفظ: فقد مضى. وأما اختلاف =
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه](1). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، والمرداوي (2)، وعبد الرحمن القاسم (3).
• العمراني (558 هـ) يقول: [موات قد كان جرى الملك عليه لمسلم ثم مات، أو غاب وخربت الأرض، وصارت كالموات، فإن كان المالك لها معروفا، فهذا لا يجوز إحياؤه، بلا خلاف](4).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان: أحدهما: ما مُلك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف](5).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ما جرى عليه ملك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان: أحدهما: ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف](6).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [فإن علم أنه جرى عليه ملك بشراء أو عطية، فلا، بغير خلاف نعلمه](7).
= الإسناد. . .]. "تغليق التعليق"(3/ 310).
(1)
"التمهيد"(22/ 285).
(2)
علي بن سليمان بن أحمد أبو الحسن علاء الدين المرداوي، ولد عام (817 هـ) يعد محرر المذهب ومنقحه، وجامع الرويات ومصححها، من آثاره:"الإنصاف"، "تصحيح الفروع"، "تحرير المنقول في تهذيب الأصول". توفي عام (885 هـ). "الجوهر المنضد"(ص 99)، "مختصر طبقات الحنابلة"(ص 76).
(3)
"المغني"(8/ 146)، "الشرح الكبير"(16/ 77)، "الإنصاف"(6/ 354)، "حاشية الروض المربع"(5/ 475).
(4)
"البيان"(7/ 477).
(5)
"المغني"(8/ 146).
(6)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (16/ 77).
(7)
"المبدع"(5/ 248).