المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع: وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[2] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية

- ‌المقدمة

- ‌ مشكلة البحث:

- ‌ حدود البحث:

- ‌أولًا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع:

- ‌ثانيًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثالثًا: المذهب المالكي:

- ‌رابعًا: المذهب الشافعي:

- ‌خامسًا: المذهب الحنبلي:

- ‌سادسًا: المذاهب الأخرى:

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ أسئلة البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌الأول: الكتابة في الموضوع ذاته

- ‌الثاني: الهوامش:

- ‌الثالث: الخاتمة:

- ‌الرابع: الفهارس

- ‌ خطة البحث:

- ‌ الصعوبات التي واجهت الباحث:

- ‌ شكر وعرفان:

- ‌التمهيد: الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح

- ‌أولًا: تعريفه في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريفه في الاصطلاح

- ‌بيان شرح التعريف ومحترزاته

- ‌المبحث الثاني: مكانة الإجماع وحجيته

- ‌ أولًا: مكانة الإجماع:

- ‌ ثانيًا: حجية الإجماع:

- ‌فمن الكتاب:

- ‌ومن السنة:

- ‌المبحث الثالث: أنواع الإجماع

- ‌ المطلب الأول: أنواع الإجماع باعتبار ذاته:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌سبب الخلاف بين العلماء:

- ‌الخلاف والأدلة في المسألة:

- ‌الإجابة والمناقشة:

- ‌الترجيح:

- ‌ المطلب الثاني: أنواع الإجماع باعتبار قوته:

- ‌المبحث الرابع: شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول: أن يكون للإجماع مستند

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون المجمعون عدولًا:

- ‌الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء

- ‌المبحث الخامس: خلاف أهل الظاهر

- ‌المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه

- ‌أولًا: تعريفه:

- ‌ثانيًا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة:

- ‌ثالثًا: ضوابط في معرفة القول الشاذ:

- ‌رابعًا: حكاية القول الشاذ:

- ‌المبحث السابع: وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع

- ‌التمهيد

- ‌الأول: عقود المعاوضات:

- ‌الثاني: عقود الإرفاق والاستيثاق:

- ‌الثالث: عقود الاستحفاظ:

- ‌الرابع: عقود الشركة والاطلاقات:

- ‌الخامس: عقود التبرعات:

- ‌السادس: عقود المحرمات المالية:

- ‌السابع: عقود متفرقة:

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب

- ‌1] مشروعية إحياء الموات:

- ‌2] تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين:

- ‌3] جواز إحياء الأرض غير المملوكة:

- ‌4] ليس لمن استعان بهم المحيي نصيب في ملك الأرض:

- ‌5] تحريم إحياء أو إقطاع الأرض التي فيها مصالح أهل القرية:

- ‌6] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة:

- ‌7] الغرس والزرع في إحياء الأرض الموات:

- ‌8] جواز التصرف في النصيب الذي يؤخذ من النهر غير المملوك:

- ‌9] حريم البئر والعين في الأرض الموات:

- ‌10] منع الإمام من التصرف في الأرض المحياة التي ليس فيها معادن:

- ‌11] منع تحجير الأرض بغير إقطاع الإمام:

- ‌12] منع إقطاع الإمام المرافق العامة:

- ‌13] تحريم تحجير وإقطاع المياه المباحة:

- ‌14] تقسيم ماء النهر أو السيل الذي يتشاح الناس عليه:

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع

- ‌1] مشروعية البيع وحكمه:

- ‌2] منع الفصل بين الإيجاب والقبول:

- ‌3] عدم انعقاد البيع الذي تقدم فيه الإيجاب على القبول بلفظ الاستفهام:

- ‌4] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع:

- ‌5] جواز البيع بلفظ الهبة:

- ‌6] لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين:

- ‌7] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه:

- ‌8] صحة بيع المكلف الحر الرشيد:

- ‌9] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه:

- ‌10] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ:

- ‌11] تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع ظاهر وكذا شراؤه:

- ‌12] صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء:

- ‌13] اشتراط الإباحة في عقد البيع:

- ‌14] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن:

- ‌15] اشتراط الانتفاع بالمبيع:

- ‌16] جواز بيع الحيوان المملوك:

- ‌17] جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع:

- ‌18] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به:

- ‌19] إباحة اتخاذ السنور:

- ‌20] جواز شراء المصحف:

- ‌21] صحة بيع العين الطاهرة:

- ‌22] بطلان بيع الحُرِّ:

- ‌23] تحريم بيع أمهات الأولاد:

- ‌24] جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا:

- ‌25] تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير:

- ‌26] جواز بيع العين الجامدة المتنجسة:

- ‌27] تحريم بيع الدم المسفوح:

- ‌28] تحريم بيع الميتة:

- ‌29] تحريم بيع الخمر:

- ‌30] تحريم بيع الخنزير وشراؤه:

- ‌31] تحريم بيع شعر الخنزير:

- ‌32] تحريم بيع هوام الأرض:

- ‌33] تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها:

- ‌34] بطلان البيع بالميتة والدم:

- ‌35] تحريم بيع ما ليس عند العاقد:

- ‌36] بطلان بيع المرء ما لا يملكه:

- ‌37] صحة بيع العبد المأذون له:

- ‌38] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد:

- ‌39] ملك المشتري المبيع بالعقد:

- ‌40] تحريم بيع بقاع المناسك:

- ‌41] جواز بيع العقار:

- ‌42] جواز بيع المحوز من الماء والكلأ والمعادن وتحريم المباح منها:

- ‌43] صحة بيع العين الحاضرة المرئية:

- ‌44] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير:

- ‌45] جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا:

- ‌46] فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد:

- ‌47] بطلان بيع المعدوم

- ‌48] بطلان بيع الطائر في الهواء:

- ‌49] بطلان بيع المجهول:

- ‌50] صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها:

- ‌51] فساد بيع حبل الحبلة:

- ‌52] بطلان بيع المضامين والملاقيح:

- ‌53] بطلان بيع الحصاة:

- ‌54] تحريم بيع الثوب في طيه:

- ‌55] جواز بيع الجنين مع أمه:

- ‌56] بطلان بيع اللبن في الضرع:

- ‌57] جواز بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن:

- ‌58] جواز بيع المسك:

- ‌59] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان:

- ‌60] منع بيع عسب الفحل:

- ‌61] بطلان بيع الملامسة والمنابذة:

- ‌62] تحريم بيع ضربة القانص:

- ‌63] منع بيع السمك في الماء:

- ‌64] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر:

- ‌65] جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر:

- ‌66] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:

- ‌67] جواز استثناء المبيع المعلوم وتحريم المجهول:

- ‌68] منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد:

- ‌69] جواز بيع ما كان عليه قشرتان:

- ‌70] جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه:

- ‌71] اشتراط الثمن لصحة البيع:

- ‌72] فساد المبيع المجهول الثمن:

- ‌73] صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين:

- ‌74] جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع:

- ‌75] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق:

- ‌76] جواز بيع الجزاف:

- ‌77] بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة:

- ‌78] بطلان الصفقة التي جمع فيها بين ما هو مال وما ليس بمال:

- ‌79] صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات:

- ‌80] بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد:

- ‌81] صحة بيع المشاع:

- ‌82] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة:

- ‌83] تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا:

- ‌84] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب:

- ‌85] جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر:

- ‌86] تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز:

- ‌87] جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين:

- ‌88] النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم:

- ‌89] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي:

- ‌90] صاحب السلعة أحق بالسوم:

- ‌91] جواز بيع المزايدة:

- ‌92] جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي:

- ‌93] جواز تولي البادي البيع لنفسه:

- ‌94] بطلان البيعتين في بيعة:

- ‌95] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد:

- ‌96] جواز بيع المشتري السلعة من البائع بمثل الثمن أو أكثر منه:

- ‌97] جواز بيع السلعة المباعة نسيئة بعد نقد الثمن بأقل منه:

- ‌98] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه:

- ‌99] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية:

- ‌100] تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه:

- ‌101] وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين:

- ‌102] جواز ادخار القوت للنفقة:

- ‌103] تحريم الاحتكار المضر بالناس:

- ‌104] مشروعية الإشهاد على البيع:

- ‌105] جواز وقوع البيع في غير المسجد:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع

- ‌1] عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد:

- ‌2] مشروعية اشتراط المتعاقدين شرطا من مقتضيات العقد أو فيه مصلحة لهما:

- ‌3] صحة اشتراط المشتري صفة مقصودة في المبيع:

- ‌4] بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد:

- ‌5] منع اشتراط تأخير تسليم البيع في بيوع الأعيان إلى أجل لا يؤمن فيه هلاكه:

- ‌6] بطلان البيع بشرط السلف:

- ‌7] صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع:

- ‌8] بطلان الشروط التي تخالف كتاب اللَّه في العقد:

- ‌9] بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين:

- ‌10] بطلان اشتراط الولاء عند بيع العبد:

- ‌11] جواز العربون إذا رُدَّ على المشتري عند عدم رغبته بالعقد:

- ‌12] عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع

- ‌1] لزوم العقد بعد خيار المجلس:

- ‌2] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض:

- ‌3] لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أو الشرط:

- ‌4] مشروعية خيار الشرط:

- ‌5] بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق:

- ‌6] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها:

- ‌7] مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما:

- ‌8] إجازة البيع لمن لشرط له الخيار في مدة الخيار:

- ‌9] إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه:

- ‌10] صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقد:

- ‌11] تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار:

- ‌12] نفاذ العتق في زمن الخيار:

- ‌13] بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له:

- ‌14] ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري:

- ‌15] صحة خيار الشرط من غير قضاء ولا رضا الطرف الآخر:

- ‌16] إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة:

- ‌17] بقاء خيار الشرط للبائع المرتد:

- ‌18] صحة البيع مع الغبن اليسير:

- ‌19] النهي عن تلقي الركبان:

- ‌20] صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي:

- ‌21] تحريم النَّجَش في البيع:

- ‌22] صحة البيع السالم من النجش:

- ‌23] تحريم التصرية:

- ‌24] رد المصراة قبل الحلب:

- ‌25] تحريم الغش:

- ‌26] مشروعية خيار العيب:

- ‌27] صحة بيع المعيب:

- ‌28] ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد:

- ‌29] عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبض:

- ‌30] منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب تم تبين أنه سليم:

- ‌31] الزنا عيب في الجارية:

- ‌32] عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا:

- ‌33] الزواج في العبد والأمة يُعد عيبا:

- ‌34] العلم بالعيب يسقط الخيار:

- ‌35] تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب وبعده:

- ‌36] منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها:

- ‌37] استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب:

- ‌38] الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب:

- ‌39] الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري:

- ‌40] جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها:

- ‌41] الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع:

- ‌42] قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب:

- ‌43] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد عام، وما عداها بعد أربعة أيام:

- ‌44] عدم الرد بالعيب في أحد الشيئين حقيقة وهما شيء واحد تقديرا:

- ‌45] مشروعية الشركة والتولية في البيع:

- ‌46] مشروعية بيع المرابحة:

- ‌47] بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة:

- ‌48] بيان الشراء من العبد أو المكاتب عند البيع بالمرابحة:

- ‌49] عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة:

- ‌50] الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة:

- ‌51] جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة:

- ‌52] جواز بيع المرابحة في الشيئين إذا كانا مسلما فيهما صفقة واحدة:

- ‌53] ثبوت الخيار عند الخيانة في بيع المرابحة:

- ‌54] جواز شراء العبد بنية العتق من غير شرط:

- ‌55] وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار:

- ‌56] عدم لزوم حضور المشتري عند فسخ العقد بالفعل زمن الخيار:

- ‌57] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار:

- ‌58] لزوم العقد المترتب على رؤية متقدمة:

- ‌59] منع خيار الرؤية في السلم:

- ‌60] انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة:

- ‌61] تحالف وترادُّ المتبايعين المختلفين في الثمن:

- ‌62] جواز تراضي المختلفين على رد السلعة:

- ‌63] فسخ البيع الفاسد ورده:

- ‌64] وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري في البيع المفسوخ وعدم لزومه قبل القبض:

- ‌65] تحريم بيع الطعام قبل قبضه:

- ‌66] بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها:

- ‌67] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض من ضمان البائع:

- ‌68] ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري:

- ‌69] صحة عتق العبد قبل قبضه:

- ‌70] بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد:

- ‌71] جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة:

- ‌72] نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري:

- ‌73] هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده يكون من ضمان المشتري:

- ‌74] التخلية قبضٌ للعقار:

- ‌75] مشروعية الإقالة في البيع:

- ‌76] الإقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيعا:

- ‌77] تحريم إقالة الوكيل بالشراء:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الصرف

- ‌1] اشتراط القبض في الصرف:

- ‌2] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف:

- ‌3] جواز البيع بالفلوس:

- ‌4] تعيُّن العروض بالتعيين:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار

- ‌1] يدخل ما كان على الأرض أو البناء في البيع إذا كان ثابتا معه غير منقول:

- ‌2] عدم دخول الباب الموضوع في بيع الدار:

- ‌3] بطلان بيع الفِناء مع الدار:

- ‌4] تملك المشتري ثمر النخل المؤبَّر وغير المؤبر:

- ‌5] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها:

- ‌6] تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل:

- ‌7] جواز بيع الثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها:

- ‌8] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح:

- ‌9] جواز تطوع البائع للمشتري بترك الثمرة بعد النضج في الشجرة:

- ‌10] جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع:

- ‌11] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض:

- ‌12] جواز بيع الثمار الظاهرة والمغيبة إذا أُظهرت:

- ‌13] جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي لم يبدو صلاحها مع النخل:

- ‌14] جواز بيع السنبل إذا ابيضَّ:

- ‌15] جواز بيع الحبوب والتبن إذا صُفيا:

- ‌16] تحريم بيع المعاومة:

- ‌17] جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع:

- ‌18] بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية:

- ‌19] عدم دخول أرض الشجر في البيع إذا باع الشجر على القطع:

- ‌20] قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري:

- ‌21] ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري

- ‌22] ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها:

- ‌23] جواز بيع الثمرة كاملة بعد بدو صلاح بعضها:

- ‌24] تملك المشتري لمال الرقيق بالشرط:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السَّلَم

- ‌1] مشروعية السلم:

- ‌2] شروط البيع شروط للسلم:

- ‌3] كون المسلم فيه معلوما:

- ‌4] صحة السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات المنضبطة بالوصف:

- ‌5] جواز السلم في الشحم:

- ‌6] جواز السلم في صغار اللؤلؤ:

- ‌7] تحريم السلم في الخبز عددا:

- ‌8] جواز رد أجود أو أردأ من المُسلم فيه عند حلول الأجل:

- ‌9] اغتفار التفاوت اليسير في وصف المسلم فيه:

- ‌10] صحة الأجل في المسلم فيه:

- ‌11] العلم بالأجل في المسلم فيه:

- ‌12] صحة تحديد الأجل في السلم بالأهلة:

- ‌13] بطلان جعل الأجل في السلم إلى الميسرة:

- ‌14] تحريم جهالة الأجل في العقد المؤجل:

- ‌15] كون المسلم فيه عام الوجود في محله:

- ‌16] بطلان السلم في ثمر بستان بعينه:

- ‌17] العلم برأس مال السلم:

- ‌18] اشتراط معرفة صفة رأس مال السلم:

- ‌19] الاكتفاء بالإشارة في رأس مال السلم الذي لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة:

- ‌20] صحة السلم الذي سُلِّم رأس المال فيه في مجلس العقد:

- ‌21] منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة:

- ‌22] بطلان قدْرٍ من رأس مال السلم المستحق بعضه دون بعض:

- ‌23] تحريم السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من الأثمان:

- ‌24] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره:

- ‌25] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة:

- ‌26] منع السلم فيما لا يثبت في الذمة:

- ‌27] جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه:

- ‌28] عدم ذكر مكان إيفاء المسلم فيه الذي ليس لحمله مؤونة:

- ‌29] صحة السلم الذي وجد فيه المسلم فيه من العقد إلى حلول الأجل:

- ‌30] تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه:

- ‌31] رد مال من أسلم من الذميين الذَين وقع السلم بينهما على عين محرمة:

- ‌32] عدم صحة السلم الذي أُبطل فيه الخيار بعد هلاك السلعة أو استهلاكها:

- ‌33] جواز الإقالة في السلم:

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة

- ‌1] مشروعية الإجارة:

- ‌2] محل الإجارة المنافع:

- ‌3] معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة:

- ‌4] صحة الإجارة على حمل الصبرة:

- ‌5] صحة استئجار الراعي على الرعي:

- ‌6] جواز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة:

- ‌7] جواز الإجارة على حصاد الزرع:

- ‌8] جواز استئجار الحجَّام لغير الحجامة:

- ‌9] جواز استئجار الآدمي:

- ‌10] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل:

- ‌11] جواز استئجار الكيَّال والوزَّان لعمل معلوم أو في مدة معلومة:

- ‌12] جواز إجارة البسط والثياب:

- ‌13] جواز استئجار الحمام:

- ‌14] جواز إجارة الخِيَم والمحامل والعَمَاريات:

- ‌15] جواز إجارة المنازل:

- ‌16] جواز إجارة رحا الماء:

- ‌17] جواز استئجار الظئر للرضاع:

- ‌18] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل:

- ‌19] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط:

- ‌20] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها:

- ‌21] بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها:

- ‌22] بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة:

- ‌23] جواز الإجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر:

- ‌24] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة:

- ‌25] بطلان أجرة النائحة والمغنية:

- ‌26] جواز إجارة المسلم للذمي في عمل معيَّن في الذمة:

- ‌27] جواز استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه وبمن هو مثله:

- ‌28] إبدال ما ذهب من زادٍ محمولٍ على الدابة عند إطلاق العقد:

- ‌29] العلم بالمدة في الإجارة:

- ‌30] الأفضل ترك أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية:

- ‌31] جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير:

- ‌32] تحريم أخذ الأجرة على العبادات المحضة التي لا تتعدى نفع فاعلها:

- ‌33] جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو دونه:

- ‌34] الإجارة عقد لازم من الطرفين:

- ‌35] بطلان ما فات من العين المستأجرة:

- ‌36] فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بالعيب:

- ‌37] فسخ الإجارة بسبب عذر مانع من الاستيفاء:

- ‌38] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع:

- ‌39] خيار العيب للمستأجر في العين المستأجرة:

- ‌40] عدم تضمين الأجير الخاص:

- ‌41] عدم ضمان الدابة في الإجارة:

- ‌42] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد:

- ‌43] ضمان الحمَّال الذي زحمه الناس:

- ‌44] ضمان الحجام والختان والطبيب:

- ‌45] عدم ضمان العين المستأجَرة التي في يد المستأجِر:

- ‌46] منع المطالبة بالأجرة المؤجلة:

- ‌47] وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي لم تسمَّ فيها الأجرة:

- ‌48] وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة:

- ‌49] جواز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى:

- ‌50] جواز إجارة المشاع من الشريك:

- ‌51] عدم صحة الإكراه في الإجارة:

- ‌الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌1] مشروعية المساقاة:

- ‌2] تحريم المساقاة على ما لا ثمر له:

- ‌3] تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة:

- ‌4] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين في الأرض والشجر:

- ‌5] بطلان المزارعة على جزء معين من الزرع:

- ‌6] تحريم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة:

- ‌7] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها:

- ‌8] جواز استئجار الأرض التي لها ماء دائم للزرع والغرس:

- ‌9] جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة:

- ‌الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة

- ‌1] مشروعية الجعالة:

- ‌2] عدم استحقاق الجعل على عمل غير رد الآبق:

- ‌3] تقسيم الجعل في حالة تعدد العامل:

- ‌4] مشروعية أخذ الآبق:

- ‌5] تصرف الإمام بمقتضى المصلحة في العبد الآبق:

- ‌6] استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه:

- ‌الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح

- ‌1] مشروعية الصلح:

- ‌2] تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به:

- ‌3] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه:

- ‌4] بطلان المصالحة عن الحدود في حقوق اللَّه:

- ‌5] جواز العوض في الصلح عن الجناية:

- ‌6] المصالحة عن قيمة المتلفات:

- ‌7] الأجل في الاستصناع الذي لا يتعامل به يجعل العقد سلما:

- ‌الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة

- ‌1] مشروعية المسابقة والمناضلة:

- ‌2] جواز المسابقة بغير عوض:

- ‌3] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل:

- ‌4] إباحة إخراج السبق من أحد المتسابقين في المسابقات المشروعة:

- ‌5] جواز إخراج السبق من السلطان أو أجنبي عن المتسابقين:

- ‌6] تحريم العوض الذي يكون من المتسابقين:

- ‌7] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها:

- ‌8] وجوب تحديد المسافة في المسابقات المشروعة:

- ‌الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة

- ‌1] مشروعية الشفعة في العقار الذي لم يقسم:

- ‌2] صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع:

- ‌3] الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الأرض:

- ‌4] ثبوت الشفعة للغائب:

- ‌5] بقاء الشفعة لمن عجز الإشهاد في سفره:

- ‌6] جواز تأخير الشفعة بسبب العذر:

- ‌7] الأخذ بكامل الشفعة:

- ‌8] ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي:

- ‌9] بيع المشتري المشفوع فيه قبل طلب الشفيع الشفعة:

- ‌10] عدم إجبار المشتري على قلع ما زرعه قبل حضور الشفيع:

- ‌11] صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري:

- ‌12] بقاء حق الشريك في الشقص المشاع المتصرف فيه:

- ‌13] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري:

- ‌14] لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة:

- ‌15] أخذ الوصي الشفعة للصبي:

- ‌الخاتمة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث السابع: وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع

غاية الضعف والبعد عن الصواب فلا نظر إليه، ولا التفات عليه، إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصبه دليلا شرعا، ولا سيما إذا كان مأخذه مما ينقض الحكم بمثله] (1).

‌المبحث السابع: وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع

هذا المبحث معقود لبيان جملة من الملاحظات والفوائد والتنبيهات التي سجلها الباحث أثناء رحلته مع البحث، تمثل طريقة العلماء في تعاملهم مع الإجماع، وحكايتهم له، وبيان مناهجهم فيه، فإلى بيانها في النقاط التالية:

أولًا: أن مردَّ حكاية الإجماع إلى جملة من العلماء هم الذين اعتنوا به وأكثروا منه، منهم: ابن المنذر، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن هبيرة، وابن قدامة، وابن تيمية، ومن عداهم فالغالب عليهم النقل عنهم.

ثانيًا: أن غالب الكتب المذهبية التي تعتني بذكر المذهب، ولا تذكر غيره، لا تنقل الإجماعات المرادة بالمعنى الأصولي، وإذا ذكرت إجماعا فإما أن يكون نقلا عن عالم آخر، أو يراد منه الإجماع المذهبي.

ثالثًا: أن ألفاظ الإجماع متفاوتة في استعمالات العلماء، فليست كلها على درجة واحدة، فأعلاها كلمة [أجمع] وما تصرف منها، ثم [اتفق] وما تصرف منها، ثم ما يُذكر من نفي الخلاف في المسألة (2).

(1)"قواعد الأحكام"(1/ 253).

(2)

أحيانا بعض العلماء يستخدم عبارة غير هذه العبارات الصريحة، لكن يبين أن مقصوده بها الإجماع، وهذه لم أجدها في القسم الذي تمت دراسته، لكن أذكرها للفائدة، فمن هؤلاء إبراهيم النخعي حيث يقول:[ما قلت لكم: كانوا يستحبون، فهو الذي أجمعوا عليه]. أخرجه عنه ابن خيثمة في "تاريخه" كما نقله ابن رجب في "فتح الباري"(5/ 540). وقد =

ص: 64

ويلاحظ أن الكتب المذهبية تستخدم كلمة [اتفاقا] كثيرا، ويقصدون بها الاتفاق المذهبي، وليس الاتفاق المقارن.

رابعًا: قد يَنص العالم على مراده بالإجماع وهذا قليل، منهم ابن هبيرة، وقد لا ينص وهم أكثر العلماء (1).

خامسًا: أما الترمذي:

فلم أجد له إجماعا في الأبواب المدروسة في البحث، وما يذكره البعض من أن مراده حين يقول:[العمل على هذا عند أهل العلم] يقصد به الإجماع، فهذا -كما يظهر للباحث- غير صحيح؛ وذلك لعدة قرائن تظافرت تدل على عدم صحة هذا المقصود، سأذكرها مع بعض الأمثلة على سبيل الاختصار، منها:

الأولى: أنه يحكي هذه العبارة ثم يحكي بعدها خلاف العلماء، أو ينقلها عن غيره ثم يحكي معها الخلاف، وهذه أقوى القرائن؛ إذ لو أراد بها الإجماع لما حكى الخلاف في المسألة.

من أمثلة ذلك:

يقول: [والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر

= يكون مراده بالإجماع إجماع أصحاب ابن مسعود، وقد أشار إلى هذا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 485) قال:"وإذا قال: "كانوا" فإنما يقصد بذلك أصحاب عبد اللَّه".

(1)

تنبيه: من العلماء من يتبين من استعماله تفريقه بين ألفاظ الإجماع وإن لم ينص على ذلك، فمثلا: النووي يقول: [إذا كانت العين الطاهرة المنتجسة بملاقاة النجاسة مائعة، فينظر: إن كانت لا يمكن تطهيرها؛ كالخل والدبس والعسل والمرق ونحو ذلك، لم يجز بيعها بلا خلاف. . .، ونقلوا فيه إجماع المسلمين]. "المجموع"(9/ 281). وكذلك تقي الدين الحصني في "كفاية الأخيار"(ص 248): [ثم عقد السلم إن كان مؤجلا فلا نزاع في صحته، وفي بعض الشروح حكاية الاتفاق على صحته]. ومثلهم الهيتمي حين يقول: [. . . وأما من يمضي له زمن كذلك فيلزمه أن يتحرى ذلك الوقت ليوقع الطهارة والصلاة فيه، ولا يعفى عن شيء يصيبه. نعم لمالك قول مشهور يجوز الإفتاء والعمل به: أن إزالة النجاسة سنة لا واجبة، فيجوز تقليد هذا القول لكن بشرط أن يلتزم أحكام الطهارة والصلاة على مذهب مالك رضي الله عنه، وإلا جاء تلفيق التقليد، وهو باطل بالاتفاق، بل عبر بعضهم بالإجماع]. "الفتاوى الفقهية الكبرى"(1/ 123).

ص: 65

أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق (1)، وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين] (2).

وكذلك يقول: [والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب اللَّه، وأعلمهم بالسنة، وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت، قال أحمد بن حنبل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه"، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به](3).

ويقول أيضا: [على هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بد منه، ويُروى عن إبراهيم النخعي (4) أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة](5).

ويقول أيضا لما ذكر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره بعد انقضاء الصلاة: [وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء: إن شاء عن

(1) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه أبو يعقوب، ولد عام (161 هـ) سيد الحفاظ وشيخ المشرق، قال عنه الإمام أحمد:[لم يعبر الجسر إلى خرسان مثل إسحاق]، قال عن نفسه:[لكأني أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي، وثلاثين ألف أسردها]. توفي عام (238 هـ). "تاريخ بغداد"(6/ 345)، "سير أعلام النبلاء"(11/ 358).

(2)

"جامع الترمذي"(1/ 357).

(3)

المصدر السابق (1/ 460).

(4)

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي، أحد الأئمة الأعلام من التابعين، كان بصيرا بعلم ابن مسعود، دخل على عائشة ولم يسمع منها، بل لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة. توفي عام (96 هـ). "سير أعلام النبلاء"(4/ 520)، "تهذيب الأسماء واللغات"(1/ 117).

(5)

"جامع الترمذي"(1/ 398).

ص: 66

يمينه، وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره] (1).

ومثال الحالة الثانية: ما ذكره حين قال: [اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد: فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالا: العمل على حديث أبي هريرة. وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى، فلا بأس أن يسرع في المشي](2).

الثانية: أنه يورد هذه العبارة في أحايينَ كثيرة في بعض المسائل الخلافية التي الخلاف فيها ظاهر منتشر، يجزم معه القارئ عدم خفائه على الإمام الترمذي.

مثال ذلك: لما أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه". قال بعده: [حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه](3). ويقصد بهذا عدم شرعيةِ جلسة الاستراحة، والخلاف في هذه المسألة سلفي معروف (4)، بل الترمذي نفسه ذكر قبل هذا الحديث الذي يدل على شرعية جلسة الاستراحة، ثم قال:[العمل على هذا عند بعض أهل العلم](5).

وكذلك لما أورد حديث عبد اللَّه بن زيد (6) في صفة الاستسقاء قال بعده:

(1) المصدر السابق (2/ 99).

(2)

المصدر السابق (2/ 148).

(3)

المصدر السابق (2/ 80).

(4)

خالف في هذه المسألة، وقال بسنية جلسة الاستراحة: مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وأبو قلابة وعمرو بن سلمة، وهو قول الشافعي على المشهور عنه، ورواية عن أحمد اختارها أبو بكر والخلال وقال: إن أحمد رجع إليها، وهو قول داود وابن حزم الظاهري. ينظر:"التمهيد" لابن عبد البر (19/ 255)، "المحلى"(2/ 39 - 40)، "المغني"(2/ 212)، "المجموع"(3/ 419 - 420).

(5)

"جامع الترمذي"(2/ 79).

(6)

عبد اللَّه بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو الأنصاري المازني، يعرف بابن أم عمارة =

ص: 67

[حديث عبد اللَّه بن زيد حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق](1). والخلاف في المسألة قديم معروف (2).

وكذلك لما أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قتل اللائط في البهيمة وقتلها معه، قال:[والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق](3). والخلاف في المسألة مشهور (4).

الثالثة: أنه لو كان مراده الإجماع لما حكى الإجماع صراحة في مواضع متفرقة من كتابه، فلما غاير بين الألفاظ دلَّ على اختلاف المراد (5).

الرابعة: أنه يغاير في استعمال هذه العبارة أحيانا كثيرة فيقول: [عند أكثر أهل العلم] ويقول أيضا: [عند بعض أهل العلم]، مما يتعذر معه حمله على معنى

= ولم يشهد بدرا، وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب مع وحشي بن حرب، وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضوا عضوا، قتل يوم الحرة عام (63 هـ). "الاستيعاب"(3/ 913)، "أسد الغابة"(3/ 250)، "الإصابة"(4/ 98).

(1)

"جامع الترمذي"(2/ 442).

(2)

حديث عبد اللَّه بن زيد الذي أورده الترمذي في هذا الموضع فيه تقديم الصلاة على الخطبة، والقول المخالف - وهو تقديم الخطبة على الصلاة - مروي عن عمر بن الخطاب، وقال به: عبد اللَّه بن يزيد الخطمي وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وابن عباس وابن الزبير، وكذلك أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد ابن حزم وعليه عمل المدينة في القديم وهو قول الليث بن سعد وابن المنذر وابن حزم وهو رواية عند الحنابلة. ينظر:"الإقناع" لابن المنذر (1/ 126)، "المحلى"(3/ 309)، "الاستذكار"(2/ 427)، "المنتقى"(3/ 332)، "المغني"(3/ 338)، "المجموع"(5/ 88)، "الاستسقاء سننه وآدابه"(ص 16).

(3)

"جامع الترمذي"(4/ 56).

(4)

وخالف في مسألة قتل اللائط بالبهيمة أكثر أهل العلم وقالوا يعزر، منهم: ابن عباس والنخعي والشعبي والبتي وعطاء والحكم والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك والمشهور عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. ينظر: "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 388)، "فتح القدير"(5/ 265)، "التاج والإكليل"(8/ 392)، "أسنى المطالب"(4/ 126)، "المغني"(12/ 351 - 352)، "الإنصاف"(10/ 178).

(5)

ينظر في إجماعاته على سبيل المثال: (1/ 258)، و (2/ 68)، و (4/ 10، 93).

ص: 68

الإجماع، وهذا أشهر من أن يُمثَّل له.

هذه بعض القرائن التي تدل على عدم قصده بهذه العبارة الإجماع في المسألة، ومعرفة معناها يحتاج إلى استقراء تام لجامعه، حتى يعرف المراد، ويفهم على ما أراد.

سادسًا: أما الإمامان: الشافعي والطبري؛ فلم أجد لهما من الإجماعات إلا القليل، وقد حكى كل واحد منهما ستة إجماعات، ولم ينقلا أو يَنْقل عنهما أحد شيئًا من الإجماعات.

سابعًا: أما ابن المنذر:

فهو بحق إمام أهل الإجماع، وعمدة كثير ممن ينقل الاتفاق، وعنه ينقل المتأخرون، وبكلامه يصدرون، فهو ابن بجدتها، ولا ينبئك مثل خبير، يقول ابن تيمية:[عليه اعتماد كثير من المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف. . .](1). ويقول ابن القيم: [وهو من أعلم الناس بالإجماع والاختلاف. . .](2).

وقد حكى خمسين إجماعا، منها أربعون مسألة نقلها عنه العلماء، ونقل هو عن غيره مسألتين فقط.

غالبا ما يحكي الإجماع باللفظ الصريح في كتابه الإجماع، أما في كتاب الإشراف فيقول في الغالب في نفس المسائل المذكورة في كتاب الإجماع:[أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم] وهذا من ورعه واحتياطه في ذكر الإجماع.

أحيانا إذا قال: [أجمع عوام أهل العلم] فإنه يحكي بعدها الخلاف، فهناك مخالفون لكنهم قلة، كما فعل في مسألة: إجارة الأرض بالذهب والفضة.

أحيانا يحكي الإجماع في المسألة، ثم يذكر من خالف فيها من العلماء، كما في مسألة: ملكية ثمر النخل، ومسألة الأخذ بالشفعة للصبي. وهذا ربما يكون راجعا إلى أنه يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخرق الإجماع (3).

(1)"مجموع الفتاوى"(21/ 559).

(2)

"الصواعق المرسلة"(2/ 618).

(3)

لم أجد عن ابن المنذر نصا صريحا في أنه يرى هذا المذهب، لكن هذا ظاهر صنيعه، =

ص: 69

يغلب على ظن الباحث أنه لم يؤلف كتاب الإجماع استقلالا، وإنما هو مُسْتل من كتاب الإشراف، حتى إنه سار في ترتيب الإجماعات على ما هو مذكور في الإشراف حذو القذة بالقذة.

ثامنًا: أما ابن عبد البر:

فهو إمام موسوعي، لا يُشَق له غبار في معرفة مواطن الخلاف والإجماع بين العلماء، مشهود له بذلك، حتى عُدت بعض كتبه من نوادر الكتب التي إليها مرد العلم والفقه في الدين (1).

وقد حكى سبعة وأربعين إجماعا، منها عشرون مسألة نقلها عنه غيره، ولم ينقل عن غيره شيئا.

وقد عُرف عنه اهتمامه بحكاية الإجماع ودقة نقله فيه، فهو يُميِّز بين ألفاظ الإجماع، ويُغَاير بينها، إذا لزم الأمر، فإذا قال [أجمعوا على كذا] ليس كما لو قال:[أجمع الفقهاء]، أو [بلا خلاف بين العلماء] ونحوها من العبارات.

من غريب ما يذكر أنه وإن كان إماما مبرزا في العلم، إلا أن أزهد الناس في النقل عنه هم علماء مذهبه، فلا تكاد تجدهم ينقلون عنه إلا قليلا، ولذا حاز قصب السبق في النقل عنه أئمة المذاهب الأخرى.

= وقد أشار إلى هذا المعتني بكتبه وهو الدكتور/ أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف في "مقدمة الإجماع"(ص 16)، وقبله ابن القيم حيث يقول:[وهذه عادة ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا]. "تصحيح الفروع"(1/ 465)، "الإنصاف"(2/ 118).

(1)

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: [ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل: "المحلى" لابن حزم، وكتاب "المغني" للشيخ موفق الدين]. قال الذهبي معلقا على هذا: [قلت: لقد صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما: "السنن الكبير" للبيهقي، ورابعها: "التمهيد" لابن عبد البر، فمن حصَّل هذه الدواوين، وكان من أذكياء المفتين، وأدمن المطالعة فيها، فهو العالم حقا]. "سير أعلام النبلاء"(18/ 193). ونقل هذه العبارة الشيخ/ بكر أبو زيد رحمه الله ثم قال: [قلت: وخامسها وسادسها: مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ومؤلفات ابن قيم الجوزية، وهما عندي في الكتب منزلة السمع والبصر، وصدق الشوكاني في قوله: لو أن رجلا في الإسلام ليس عنده من الكتب إلا كتب هذين الشيخين لكفتاه. وسابعها: "فتح الباري" لابن حجر]. "المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل"(2/ 696).

ص: 70

تاسعًا: ابن حزم:

لا يخفى -كما مر- أن مذهبه لا يرى الاعتداد بالإجماع إلا بالإجماعات القطعية، أو التي وقعت وانتشرت انتشارا ظاهرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتخلف عن معرفتها أحد من الصحابة (1).

وقد حكى ثلاثة وخمسين إجماعا، منها ثلاث وثلاثون مسألة نقلها عنه غيره، ولم ينقل عن أحد شيئًا.

كل الإجماعات التي حكاها في كتابه مراتب الإجماع، حكاها بلفظ الاتفاق، دون غيرها من سائر الألفاظ، إلا في مسألتين من مسائل السبق، وهما: إخراج السبق من الإمام، وإخراجه من أحد المتسابقَين، فقد حكاهما بنفي العلم في الخلاف.

من عادته أنه يُحاج المذاهب الأخرى بإجماعات الصحابة ولا يعتد هو بها.

وقد ذكر في خاتمة كتابه المراتب أنه يفرق بين الألفاظ في حكاية الإجماع، فقال:[وليعلم القارئُ لكلامنا، أن بين قولنا لم يجمعوا وبين قولنا لم يتفقوا فرقا عظيما](2) ثم ختم الكتاب ولم يذكر هذا الفرق.

ذكر في كتابه مراتب الإجماع [وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه ألبتة، الذي يعلم كما يعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف ركعتان، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان، وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه وحي من اللَّه، وأن في خمس من الابل شاة، ونحو ذلك](3). ولم يلتزم شرطه في الكتاب، ولو التزمه لم يبق من كتابه إلا النزر اليسير من المسائل، بل تجده يحكي الاتفاق في مراتب الإجماع، ويخالفه هو في كتابه المحلى، كما في مسألة: اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها.

أو أحيانا ينقل الخلاف هو في المسألة، كما في مسألة: اشتراط المشتري مال الرقيق.

(1) ينظر في تقرير مذهبه: "الإحكام"(4/ 510 - 511).

(2)

"مراتب الإجماع"(ص 274).

(3)

"مراتب الإجماع"(ص 33).

ص: 71

أحيانا ينقل الصورة الصحيحة في المسألة، فيذكر لها قيودا كثيرة مما يتفق عليها العلماء ويحكي فيه الاتفاق، وربما تكثر قيودها حتى تتجاوز صفحة كاملة (1).

عاشرًا: أما ابن هبيرة:

فقد نص في المقدمة على أنه اقتصر في حكاية الاتفاق على المذاهب الأربعة فقال: [. . . رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرا به إلى إجماع هؤلاء الأربعة](2).

ويظهر أنه مقصوده المشهور في المذاهب، ولذا كثرت مخالفته لروايات مذهبه المذهب الحنبلي، كما في: مسألة العتق في زمن الخيار، والسلم في المكيلات والموزونات، وحمل الثمن على غالب نقد البلد، وبيع أمهات الأولاد، وشراء المصحف، وخيار المجلس في العقود الجائزة.

وقد حكى تسعة وستين إجماعا، منها خمس وعشرون مسألة، نقلها عنه العلماء، ولم ينقل عن غيره إجماعا.

كثيرا ما يحكي الاتفاق في المنهيات بلفظ الكراهة لا التحريم، وأحيانا لا يكون أحد من أهل العلم يقول بالكراهة، كما في مسألة: البيع بعد النداء يوم الجمعة، وبيع العنب ممن يتخذه خمرا، وبيع عسب الفحل.

وربما يتبعها بلفظة تدل على التحريم، فيقول:[اتفقوا على كراهة التسعير للناس، وأنه لا يجوز].

فإما أن يكون مقصوده الكراهة التحريمية، أو يكون من باب الاحتياط في حكاية الإجماع.

الحادي عشر: أما ابن قدامة:

إمام حنبلي بارز، مغنيه أغنى عن كثير من الكتب، وقد حكى مائة وواحد وأربعين إجماعا، منها تسع وثلاثون مسألة نقلها عنه العلماء، ونقل تسعا وعشرين

(1) ينظر مسألة صورة البيع الصحيح في "المراتب"(ص 149).

(2)

"الإفصاح"(1/ 7).

ص: 72

مسألة عن غيره.

لا يجزم بحكاية الإجماع إلا في المسائل الظاهرة المشتهرة، أو التي ينقلها عن غيره، وفي الغالب ينقل عن ابن المنذر.

ما عدا ذلك فإنه ينفي علمه بالخلاف، اتباعا لسنة إمامه الإمام أحمد كما سبق ذكر ذلك عنه.

والحنابلة مرد إجماعاتهم التي ينقلونها -في الغالب- إليه، فمثلا شمس الدين ابن قدامة، وابن مفلح، والبهوتي، والقاسم، وغيرهم لا يتعدون ما يذكره ابن قدامة.

أما شمس الدين ابن قدامة، فلا يخفى أنه نقل كتاب المغني على كتاب المقنع ولم يُضفْ إليه إلا القليل، لكنه نقل إجماعات لم ينقلها الموفق أبو محمد في مغنيه انظر على سبيل المثال:(11/ 34، 49، 130، 175، 289، 375) وكذا (14/ 193، 266، 312).

وكذلك لم ينقل إجماعا ذكره الموفق في مغنيه كما في مسألة: استئجار الأرض التي ماء دائم للزرع والغرس (1).

كثير من الحنابلة ينقل عن شمس الدين؛ لأنه رتب كتابه على ترتيب متأخري الحنابلة فسَهُلَ الرجوع إليه أكثر من الكتاب الأم وهو المغني.

الثاني عشر: أما النووي:

فهو إمام الشافعية في زمانه، وله أثر على المذهب لا ينكر، وقد حكى اثنين وسبعين إجماعا، منها عشر مسائل نقلت عنه، وإحدى عشرة مسألة نقلها عن غيره.

ومن الملاحظ أنه إذا حكى الإجماع بلفظ الإجماع ففي الغالب يقصد به الإجماع الأصولي.

(1) من أجل هذا حرص الباحث على نقل إجماعاته وقد ذيلت إجماعات الموفق بشمس الدين، وذكرته مع من نقل الإجماع، وإن كان لم ينص على ذلك؛ لأنه نص في المقدمة على اعتماد كتاب الموفق، فهو يذكرها بنصها ولا يخالف إلا القليل.

ص: 73

أما إذا حكاه بلفظ نفي الخلاف، ففي الغالب يقصد به الإجماع المذهبي، ولذا كثيرا ما يسبقها بلفظ:[قال أصحابنا] أو [عندنا]، وهذا هو الأكثر عنده في كتاب المجموع فهو مليء بالإجماعات المذهبية، بل لا تكاد تخلو صفحة من صفحات الكتاب منه.

ونادرا ما يحكي الإجماع بلفظ الاتفاق، فلم ترد في القسم الذي بحثه الباحث إلا في موضعين، انظرها في المجموع (9/ 287، 466).

الثالث عشر: أما القرافي:

فقد حكى ثلاثة عشر إجماعا، منها مسألة واحدة نقلها عن غيره، ولم ينقل أحد من العلماء عنه.

وهو ينفي الخلاف في المسائل كثيرا، وإذا نفاه بهذا اللفظ فمقصوده الخلاف المذهبي.

إذا حكى الإجماع بهذا اللفظ فهو في الغالب يقصد منه الإجماع بالمعنى الأصولي.

كثيرا ما يحكي الإجماع في القواعد الفقهية والأصولية في كتاب الذخيرة (1).

الرابع عشر: أما ابن تيمية:

فهو عالم نحرير، وجهبذ خبير، لم يُر مثله في زمانه، كما شهد بذلك القاصي والداني، كان له اطلاع واسع على الخلاف في زمن قلَّ فيه معرفة الخلاف، ولذا اتهم بمخالفة الإجماع في جملة من المسائل.

وله اهتمام واسع بنقل الإجماع، ولذا استقل بنقل جملة منها، فقد حكى ستة وشين إجماعا، منها ثمان مسائل نقلت عنه، وأربع استفادها من غيره، وفي الغالب يذكر الإجماعات في معرض المحاجَّة والمناقشة لأقوال المخالفين لمذهبه الذي يرجحه.

ولوفرة علمه فقد انتقد جملة من الإجماعات المحكية في المسائل.

الخامس عشر: الإجماعات التي يحكيها علماء الحنفية هي أكثر الإجماعات

(1) وهذا بحث جدير بالعناية وهي: مسائل الإجماع في القواعد الفقهية، وكذا الأصولية.

ص: 74

بالنسبة للمذاهب الأخرى، لكن لا يفرح بها كثيرا؛ لأنهم غالبا ما يريدون بها الإجماع المذهبي لا الإجماع بالمعنى الأصولي، وقد درس الباحث في بحثه الإجماعات التي حكاها: الكاساني، والعيني، وابن الهمام، وابن نجيم.

أما الكاساني: فقد حكى أربعة وأربعين إجماعا، نُقلت عنه مسألتان، ولم ينقل عن غيره مسألة واحدة.

أما العيني: فقد حكى أربعة وتسعين إجماعا، منها ثماني عشر نقلها عن غيره، ولم ينقل أحد عنه.

أما ابن الهمام: فقد حكى سبعة وخمسين إجماعا، منها تسع مسائل نقلت عنه، وواحدة نقلها هو عن غيره.

أما ابن نجيم: فقد حكى ثمانية وعشرين إجماعا، منها خمس مسائل نقلت عنه، ونقل هو خمس مثلها عن العلماء.

وهم غالبا ما يوردون الإجماع بلفظه الصريح، وهذا الذي جعل إجماعاتهم أقل الإجماعات أهمية من بين سائر المذاهب، فلذا لم ينقل الإجماع عنهم أحد من المذاهب الأخرى، ولم ينقلوا هم عن غيرهم إلا القليل.

وأوثقهم في حكاية الإجماع ابن الهمام والعيني، وما يورده الأول بصيغة الاتفاق فيقصد به غالبا علماء المذهب، وقد جاء هذا ظاهرا في مسألة: الزيادة المتصلة وأثرها في رد العين المعيبة، فقد ذكر الاتفاق، ثم ذكر خلاف المذاهب.

السادس عشر: أما ابن العربي:

فهو من علماء المالكية، وخرج عن مذهبه في مسائل كثيرة، وقد حكى تسعة عشر إجماعا، منها ست نقلت عنه، ولم ينقل عن غيره شيئا.

السابع عشر: أما القرطبي:

فقد حكى تسعة وعشرين إجماعا، نقل منها أربع عشرة مسألة، ولم يَنقل عنه أحد من العلماء، ولعل سبب ذلك أن كتابه كتاب تفسير وليس كتاب فقه؛ ولذا لم يَنقل عنه أحد.

الثامن عشر: أما البغوي وابن حجر والشربيني:

ص: 75

فهؤلاء من علماء الشافعية، ولم يكن لهم إلا إجماعات قليلة.

أما البغوي فقد حكى ستة إجماعات، نقل العلماء عنه إجماعا واحدا، ولم ينقل هو عن أحد شيئا.

أما ابن حجر فقد حكى ثلاثة وثلاثين إجماعا، منها ثلاث عشرة مسألة نقلها عن غيره، ونُقِل عنه عشر مسائل.

أما الشربيني: فقد حكى تسعة وعشرين إجماعا، منها ثمان مسائل نقلها عن غيره، ولم يَنقل عنه أحد من العلماء.

التاسع عشر: أما الصنعاني والشوكاني:

فقد استفادا كثيرا من ابن حجر في كتابه فتح الباري، فربما نقلا عنه شرح أحاديث بأكملها، ولذا فهما لم ينفردا بذكر إجماعات إلا شيئا يسيرا، وإن لم يذكرا ذلك.

أما الصنعاني: فقد حكى سبعة وعشرين إجماعا، منها ثمان مسائل نقلها عن غيره.

أما الشوكاني: فقد حكى سبعة وثلاثين إجماعا، منها إحدى وعشرون مسألة نقلها عن غيره، ونُقِلت عنه مسألة واحدة.

والشوكاني مذهبه في الإجماع أنه لا يعتد به إلا على سبيل الاعتضاد لا الاعتماد (1)، ولذا فهو ناقل للإجماع، وليس موردا له ابتداء، وقد نقل إجماعات كثيرة عن علماء مذهب بلده، وهم الزيدية (2)(3).

(1) وقد نص على هذا في مقدمة كتابه "وبل الغمام"(1/ 63 - 73) قال بعد تقرير طويل: [فما أورده من حكايات الإجماع عن غيري في مؤلفاتي ليس الغرض به إلا لمجرد الإلزام للقائل لحجية الإجماع، فليعلم ذلك].

(2)

فهو ينقل كثيرا عن "البحر الزخار" للمرتضي المتوفى سنة (840 هـ). ينظر على سبيل المثال: (5/ 192) و (5/ 206 - 207) وقد نقل عنه في هذا الموضع ستة إجماعات، و (5/ 220)، و (5/ 306)، و (5/ 353)، (5/ 364)، و (5/ 366).

(3)

الزيدية: هي إحدى فرق الروافض، يقولون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في أيام خروجه زمان هشام بن عبد الملك، وهم ثلاث فرق: الجارودية، =

ص: 76

العشرون: أما عبد الرحمن القاسم:

فقد حاول أن يحوي في حاشيته إجماعات من سبقه، فهو ينقل عن الأئمة، وغالبا ينسب ذلك لهم، وقد لا ينسبه أحيانا، وعلى كثرة الإجماعات التي حكاها إلا أنه نادرا ما ينفرد بذكر إجماع.

وقد حكى أربعة عشر ومائة إجماع، منها أربعة وسبعون نقلها عن غيره.

* * *

= والسليمانية، والبترية، وهم أقرب الفرق إلى أهل السنة. "الفرق بين الفرق"(ص 16، 22)، "الملل والنحل"(ص 154)، "الموسوعة الميسرة"(1/ 81).

ص: 77