الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع على النهي عن شراء الوصي من مال الصبي، والخلاف إنما هو هل النهي على التحريم أو على الكراهة؟
12] صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء:
• المراد بالمسألة: إذا أرادت المرأة أن تبيع أو تبتاع، وهي جائزة التصرف -أي: بالغة رشيدة حرة- فإن تصرفها صحيح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [والأمة مجمعة على أن المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها، جاز لها أمرها أن تبيع وتشتري، وليس لزوجها عليها في ذلك اعتراض](1).
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة، كالرجل في كل ما ذكرنا](2). نقله عنه ابن القطان (3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على الإجماع في المسألة: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على الرجل: فما جاز في حق الرجل، جاز في حق المرأة، بجامع أن كلا منهما مكلف.
الثاني: أنه لو قيل: بعدم جوازه للمرأة لكان فيه مشقة عظيمة، خاصة المرأة التي لم يكن لها وليٌّ، وتحتها أيتام، ولا عائل لهم.
الثالث: أن الأصل في النصوص الشرعية أنها تكون للمكلفين من الرجال
(1)"شرح ابن بطال على صحيح البخاري"(6/ 284).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 151)، والمقصود بما ذكر قبل من البيع والابتياع، وقد جاءت العبارة صريحة في إقناع ابن القطان.
(3)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1715).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 135)، "الدر المختار مع رد المحتار"(4/ 504)، "أسنى المطالب"(2/ 6)، "مغني المحتاج"(2/ 332)، "الإنصاف"(4/ 267)، "كشاف القناع"(3/ 151).