الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على البيع: فكما أنه يجوز له أن يبيع زرعه، فكذلك يجوز له الاستئجار على حصاده، بجامع أن كلا منهما يشترط فيه العلم بالمعقود عليه.
الثاني: أن هذه إجارة صحيحة، قد علمت منفعتها، وتوفرت فيها بقية الشروط والأركان، فصح العقد عليها.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
8] جواز استئجار الحجَّام لغير الحجامة:
• المراد بالمسألة: الحجام كسبه خبيث ودنيء، فإذا استؤجر على غير الحجامة، كالفصد، وحلق الشعر، وتقصيره، والختان، ونحوها من المنافع المباحة، فإن ذلك جائز، بغير خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [فأما استئجار الحجام لغير الحجامة: كالفصد، وحلق الشعر، وتقصيره، والختان، وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه، فجائز. . .، بغير خلاف](1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [فأما استئجار الحجام لغير الحجامة: كالفصد، وحلق الشعر، وتقصيره، والختان، وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه، فجائز. . .، بغير خلاف](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (3).
(1)"المغني"(8/ 120).
(2)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 390).
(3)
"بدائع الصنائع"(4/ 190)، "تبيين الحقائق"(5/ 124)، "الهداية"(9/ 97)، "المنتقى"(7/ 298 - 299)، "مواهب الجليل"(5/ 390 - 391)، "منح الجليل"(7/ 433)، "جواهر العقود"(1/ 215)، "الغرر البهية"(5/ 177)، "تحفة المحتاج"(9/ 388 - 389)، "المحلى"(7/ 16 - 18). =