الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشجر مطلقًا، سواء كان له ثمر أم لا (1).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
أن الشجر الذي له ثمر يحتاج إلى رعاية وحفظ وسقي، ومثل هذه الأمور تجوز المعاقدة عليها (2).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
3] تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة:
• المراد بالمسألة: الثمرة إذا بلغت حدا لا تزيد معه بعد بدو صلاحها كالجذاذ والحصاد ونحوهما، لم تجز المساقاة عليها، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [. . . فإن بقي -أي: عند عقد المساقاة- ما لا تزيد به الثمرة، كالجذاذ ونحوه، لم يجز -أي: العقد- بغير خلاف](3). نقله عنه البهوتي (4).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [. . . فإن بقي -أي: عند عقد المساقاة- ما لا تزيد به الثمرة، كالجذاذ ونحوه، لم يجز -أي: العقد- بغير خلاف](5).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [فإن بقي ما لا تزيد به كالجداد، لم يجز بغير خلاف](6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (7).
(1)"رد المحتار"(6/ 285 - 286)، "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية"(2/ 190)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(3/ 477)، وينظر قول أبي ثور في:"اختلاف الفقهاء"(ص 154).
(2)
المراجع السابقة.
(3)
"المغني"(7/ 532).
(4)
"كشاف القناع"(3/ 534).
(5)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 191).
(6)
"المبدع"(5/ 48).
(7)
"تبيين الحقائق"(5/ 285)، "الهداية"(9/ 481)، "الجوهرة النيرة"(1/ 373)، =