الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الغلام إلى الرجل، ولم يمنعه استغلال المشتري له.
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر"(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من استفاد من الشاة المصراة، ثم أراد ردها، أن يرد معها صاعا من التمر، وهذا يدل على أن الاستفادة من السلعة لا تمنع الرد بالعيب (2).
الثالث: أن المشتري أخذ السلعة على أن تكون سليمة، ولا يمكنه معرفة السلامة إلا بعد استخدامها، ولذا فإن هذا الاستخدام يعتبر عفو لا يترتب عليه أثر.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
38] الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب:
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتبايعان السلعة بشرط الخيار، ثم زادت زيادة متصلة غير متولدة من المبيع، مثل: الثوب يصبغه أو يخيطه، والسويق يلتُّه بالسمن أو بالعسل، والأرض يبني عليها، أو يغرس فيها، فإن هذه الزيادة تمنع الرد، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• السرخسي (483 هـ) يقول: [والأصل أن الزيادة نوعان: متصلة، ومنفصلة. والمتصلة نوعان: زيادة غير متولدة من العين: كالصبغ في الثوب، والسمن، والعسل في السويق، وهي تمنع الرد بالعيب بالاتفاق](3).
• الكاساني (587 هـ) يقول: [وإن كانت متصلة غير متولدة من الأصل، تمنع
(1) سبق تخريجه.
(2)
ينظر في الدليلين السابقين: "شرح الزركشي"(2/ 65).
(3)
"المبسوط"(13/ 103).
الرد بالإجماع] (1).
• الحداد (800 هـ) يقول: [. . . وإن كانت متصلة غير متولدة منه: كالصبغ، والخياطة، أو لتِّ السويق، أو كانت أرضا فبنى فيها، أو غَرَس، منعت الرد إجماعا، وينفذ البيع](2).
• العيني (855 هـ) يقول: [ولو كانت الزيادة متصلة غير متولدة منه: كالصبغ، والخياطة وغيرهما، يمنع الرد بالإجماع](3).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [. . . فالمتصلة غير متولدة من المبيع: كالصبغ، والخياطة، واللت بالسمن، والغرس، والبناء، وهي تمنع الرد بالعيب بالاتفاق](4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: وجود الضرر على المشتري في الرد بسبب الزيادة في مالية السلعة، والضرر يزال (5).
الثاني: أنه لو رد الأصل: فإما أن يرده وحده، وإما أن يرده مع الزيادة، والرد وحده لا يمكن؛ لعدم انفصال الزيادة عنه، والرد مع الزيادة لا يمكن؛ لأنها ليست بتابعة له في العقد، فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا تراضيا على الرد، فيصير بمنزلة بيع جديد، فيتعين عدم الرد حينئذ (6).
المخالفون على الإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن المشتري مخير بين أن يمسك السلعة ويرجع بقيمة العيب، أو يرد ويشترك في السلعة مع البائع فيما زاد على قيمتها. قال بهذا المالكية (7).
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 286).
(2)
"الجوهرة النيرة"(1/ 192).
(3)
"البناية"(8/ 59).
(4)
"فتح القدير"(6/ 368). وهو يقصد من الاتفاق اتفاق أهل المذهب، فقد ذكر مخالفة الشافعي وأحمد بعد الاتفاق.
(5)
ينظر: "المبسوط"(13/ 103).
(6)
ينظر: "بدائع الصنائع"(5/ 286).
(7)
"الذخيرة"(5/ 107)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 126 - 127)، "منح الجليل" =