الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: الاستدلال بالعرف: فاسم الدار في العرف يتناول البناء والعرصة (2) جميعا. والمطلق من الألفاظ يرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس، ولا يفهم في العرف من بيع الدار بيع عرصتها لا بنائها، بل بيعهما جميعا.
الثاني: أن البناء متصل بالأرض اتصال قرار، وما كان متصلا بها اتصال قرار، فإنه يدخل فيها تبعا من غير اشتراط (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
2] عدم دخول الباب الموضوع في بيع الدار:
• المراد بالمسألة: إذا باع البائع الدار، وكان فيها باب موضوع، غير منصوب في أماكن الأبواب، فإنه لا يدخل في البيع، إذا لم يكن ثمة شرط بينهما، ومثله القفل ومفتاحه، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• العيني (855 هـ) يقول: [ولا يدخل -أي: في بيع الدار- القفل، ومفتاحه، والباب الموضوع، بالاتفاق](4).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [والباب الموضوع، لا يدخل بالاتفاق في بيع الدار](5). نقله عنه ابن عابدين، والشلبي (6).
(1)"تبيين الحقائق"(4/ 9)، "مجمع الأنهر"(2/ 14 - 15)، "الدر المختار"(4/ 547 - 548)، "الفتاوى الهندية"(3/ 29)، "الذخيرة"(5/ 156)، "التاج والإكليل"(6/ 447)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 174)، "الفروع"(4/ 68)، "الإنصاف"(5/ 54 - 55)، "كشاف القناع"(3/ 274).
(2)
العرصة هي: البقعة الواسعة ليس فيها بناء. "المصباح المنير"(ص 208).
(3)
ينظر: "حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(4/ 9).
(4)
"البناية"(8/ 32).
(5)
"فتح القدير"(6/ 280).
(6)
"رد المحتار"(4/ 548)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(4/ 9).