الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الوزَّان على عمله، بل وتعامل معه، فدل على جواز استئجاره (1).
الثاني: أن عمل الكيَّال والوزَّان إذا كان محددا بالعمل أو بالزمان، فإنه يكون معروفا ومضبوطا بما لا يختلف، فصحت الإجارة عليه.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
12] جواز إجارة البسط والثياب:
• المراد بالمسألة: البُسْط، جمع بساط بكسر الباء، وهو: ما يبسط، أي: يفرش (2).
ويراد بالمسألة: أن جعل البسط والثياب منفعة ينتفع بها المستأجر، إذا توفرت شروط الإجارة، جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب، جائزة](3). ويقول أيضًا: [وإذا استأجر الرجل الثوب قد عرفه ليلبسه يوما إلى الليل، بأجرة معلومة، فهو جائز. وكذلك كل ثوب يلبس، وكل بساط يبسط، أو وسادة يتكأ عليها، ولا أعلم في هذا خلافا](4). نقل عبارته الثانية ابن القطان (5).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة. . .، الثياب والبسط](6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (7).
= "المستدرك"(2231)، (2/ 36). قال الترمذي:[حديث حسن صحيح]. وقال الحاكم: الحديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه].
(1)
ينظر: "المغني"(8/ 41).
(2)
"نيل الأوطار"(2/ 147).
(3)
"الإجماع"(ص 145).
(4)
"الإشراف"(6/ 317).
(5)
"الإقناع" لابن القطان (3/ 1567).
(6)
"بداية المجتهد"(2/ 166).
(7)
"المبسوط"(15/ 165 - 166)، "بدائع الصنائع"(4/ 184)، "الهداية"(9/ 83 - 84)، "المغني"(8/ 58)، "كشاف القناع"(3/ 561)، "مطالب أولي النهى"(3/ 614)، =