الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيع كأنه بيع جديد مستقل، كما لو كان المشتري أجنبيا.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
98] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه:
• المراد بالمسألة: العرْض، -بالراء الساكنة- وهو: كل ما ليس بنقد من المتاع (1).
• والمقصود بالمسألة: إذا باع المشتري السلعة على البائع بأقل مما اشتراها منه، لكن البيع كان بعروضٍ وليس بنقود، كأن تكون ثيابا وأقمشة ونحوها، فإن البيع صحيح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وإن اشتراها بعرْض، أو كان بيعها الأول بعرْض، فاشتراها بنقد جاز، وبه قال أبو حنيفة، ولا نعلم فيه خلافا](2). نقله عنه المرداوي، وعبد الرحمن القاسم (3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [فإن اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، ولا نعلم فيه خلافا](4). نقله عنه المرداوي (5).
• العيني (855 هـ) يقول: [(ومن اشترى جارية بألف درهم، حالة أو نسيئة، فقبضها، ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول، لا يجوز البيع الثاني. وقال الشافعي: يجوز؛ لأن الملك) أي: ملك المشتري (قد تم فيها) أي: في الجارية (بالقبض، فصار البيع من البائع ومن غيره سواء، وصار) أي: حكم هذا (كما لو باع بمثل الثمن الأول، أو بالزيادة) من الثمن الأول (أو بالعرض) يعني: باعها منه بالعرض قبل نقد الثمن، وقيمة العرض أقل من قيمة الألف،
(1)"طلبة الطلبة"(ص 56)، "المطلع"(ص 136)، "مشارق الأنوار"(2/ 73).
(2)
"المغني"(6/ 261).
(3)
"الإنصاف"(4/ 336)، "حاشية الروض المربع"(4/ 387).
(4)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 193).
(5)
"الإنصاف"(4/ 336).