الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"الخديعة في النار"(1).
• وجه الدلالة: أن الغش يعد مخادعة، فصاحبه معرض للوعيد الشديد (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
26] مشروعية خيار العيب:
• المراد بالمسألة: خيار العيب: هو رد المبيع بسبب وجود وصف مذموم فيه، ينقص القيمة، أو العين، نقصانا يفوت به غرض صحيح، ويَغْلِب في جنسه عدمه (3).
ويسمى عند المالكية، والشافعية: بخيار النقيصة (4).
والمراد هنا: أنه إذا وجد العيب في العين، ولم يكن ثمة عيب آخر وقع بعده، فإن للمشتري حق الخيار بين الرد أو الإمساك، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا وجب البيع، وتفرقا عن المجلس من غير خيار، فليس لأحدهما الرد إلا بعيب](5). ويقول أيضا: [واتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يُعْلم به حال العقد، ما لم يحدث عنده عيب آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه](6).
= من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة، خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. مات آخر خلافة معاوية. "الاستيعاب"(3/ 1289)، "أسد الغابة"(4/ 404)، "الإصابة"(5/ 474).
(1)
أخرجه ابن عدي في "الكامل"(2/ 161)، وذكره البخاري معلقا، باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع (ص 403). قال ابن حجر: [إسناده لا بأس به]. "فتح الباري"(4/ 356). وقوى إسناده المناوي في "التيسير في شرح الجامع الصغير"(2/ 458).
(2)
انظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني"(2/ 152).
(3)
"الخيار وأثره في العقود"(2/ 345).
(4)
ينظر: "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 468)، مع مراجع الموافقين على الإجماع. ومما يذكر هنا أنهم يرون أن خيار النقيصة يدخل فيه ثلاثة أقسام: خيار الشرط والعيب والتصرية. وعليه فخيار العيب جزء من خيار النقيصة وليس كله.
(5)
"الإفصاح"(1/ 273).
(6)
"الإفصاح"(1/ 289).
• ابن قدامة (620 هـ) لما ذكر لزوم البيع بعد التفرق من المجلس، ذكر بعده حالات جواز الرد، فقال:[أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به، أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة فيملك الرد أيضا، ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين](1). ويقول أيضا: [متى علم بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا](2).
• القرافي (684 هـ) يقول: [. . . والإجماع منعقد عليه -أي: خيار العيب- من حيث الجملة](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (5).
• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله أمر بالوفاء بالعقد، والأمر يقتضي الوفاء به سليما من كل عيب، وإلا فإنه لم يف به على الحقيقة (6).
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب يعلم به، فاستغله، ثم علم العيب فرده، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إنه استغله منذ زمان؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على رده الغلام لما علم بوجود العيب فيه، فدل على مشروعية الرد بالعيب (8).
الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُصرُّوا الإبل والغنم، فمن
(1)"المغني"(6/ 30).
(2)
"المغني"(6/ 225).
(3)
"الذخيرة"(5/ 57).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 273 - 274)، "العناية" و"فتح القدير"(6/ 354 - 355)، "الوسيط"(3/ 119)، "أسنى المطالب"(2/ 57)، "إعانة الطالبين"(3/ 30)، "المحلى"(7/ 574).
(5)
المائدة: الآية (1).
(6)
ينظر: "الذخيرة"(5/ 57).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
ينظر: "بدائع الصنائع"(5/ 274).