الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظاهرية، والشوكاني، وقالوا بأن التسعير حرام بكل أنواعه وصوره، ولا يجوز للإمام فعله بحال من الأحوال (1).
و• دليلهم: عموم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول اللَّه سَعِّر لنا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن اللَّه هو القابض الباسط الرزاق المسعِّر، وإني لأرجو أن ألقى اللَّه عز وجل وليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ولا مال"(2).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
102] جواز ادخار القوت للنفقة:
• المراد بالمسألة: القوت الذي يَدَّخره المرء لنفسه أو عياله مما يحتاجه من النفقة عليهم طوال عامه، وهو من القوت المأخوذ من أرضه ومزرعته، لا مما اشتراه من السوق، لا يعد من الاحتكار المنهي عنه، بل هو جائز لا حرج فيه، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• المهلب (3)(435 هـ) يقول: [فيه -أي: حديث عمر الذي في مستند الإجماع- دليل على جواز ادَّخار القوت للأهل والعيال، وأنه ليس بحُكْرة، وأن ما ضمَّه الإنسان من زرعه، أو جدَّ من نخله وثمره، وحبسه لقوته لا يسمى حُكرة، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء]. نقله عنه العيني (4).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [أن يكون المحتكر للطعام من مال نفسه، أو كسب يده. . .، فالحكرة جائزة بلا خلاف](5).
(1)"الحاوي الكبير"(5/ 408 - 411)، "البيان (5/ 354)، "روضة الطالبين" (3/ 411)، "المحلى" (7/ 537)، "السيل الجرار" (3/ 82).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
الباحث في شك من المهلب هل هو المهلب الأسدي الذي مر ذكره أم غيره؛ إذ الذي نقل عنه العيني وهو حنفي، وذاك مالكي، ولم أجد في تراجم الحنفية من يتسمى بهذا.
(4)
"عمدة القاري"(21/ 16).
(5)
"المسالك في شرح موطأ مالك"(6/ 125).
• القاضي عياض (544 هـ) يقول: [ولا خلاف بين الفقهاء في جواز ادِّخار ما يرفعه الرجل من أرضه وزراعته، مما لم يشتره من السوق](1).
• أبو العباس القرطبي (656 هـ) يقول: [ولا خلاف في أن ما يدّخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت، وما يحتاجون إليه جائز ولا بأس به](2). نقله عنه الحطاب (3).
• ابن رسلان (4)(844 هـ) يقول: [ولا خلاف في أن ما يدَّخره الإنسان من قوت، وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به]. نقله عنه الشوكاني، والعظيم آبادي (5)(6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وَسْق (8): ثمانين وسقا من تمر،
(1)"إكمال المفهم"(6/ 76).
(2)
"المفهم"(4/ 520).
(3)
"مواهب الجليل"(4/ 227).
(4)
أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان الشهاب أبو العباس الرملي الشافعي المعروف بابن رسلان، ولد عام (773 هـ) إمام علامة، متقدم في الفقه وأصوله والعربية، مشارك في الحديث، من آثاره:"شرح سنن أبي داود"، "تنقيح الأذكار"، "شرح جمع الجوامع". توفي عام (844 هـ). "الضوء اللامع"(1/ 287)، "شذرات الذهب"(7/ 247).
(5)
محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر أبو الطيب شرف الحق الصديقي العظيم آبادي، علامة بالحديث، من بلاد الهند، من آثاره:"عون المعبود على سنن أبي داود"، "التعليق المغني على سنن الدارقطني"، "عقود الجمان". توفي بعد عام (1310 هـ) وقبل (1323 هـ). "معجم المؤلفين"(9/ 63)، "الأعلام"(6/ 39).
(6)
"نيل الأوطار"(5/ 262)، "عون المعبود"(9/ 227).
(7)
"الإنصاف"(4/ 339)، "التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح"(2/ 604)، "معونة أولي النهى"(4/ 71)، "المحلى"(7/ 572 - 573).
(8)
الوسق: -بفتح الواو وسكون السين هو-: الضم والجمع، ومقداره ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثلاثمائة رطل وعشرون رطلا عند الحجازيين، وهو يعادل باللتر (165) =