الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
8] وجوب تحديد المسافة في المسابقات المشروعة:
• المراد بالمسألة: حينما يريد المتسابقان أن يتسابقا على فرسيهما، أو نحوه مما يجوز التسابق عليه، فلا بد من تحديد غاية لها بداية ونهاية في المسابقة، سواء كان التحديد صريحا أم متعارفا عليه بينهما، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة، جائزة](1).
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [. . . لا بد في المسابقة من إعلام ابتداء الغاية وانتهائها، وهو كذلك بالإجماع](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "سابق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. وكان ابن عمر ممن سابق فيها"(4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسافة في المسابقة، ولم يتركها عائمة، فدل على أن الأصل هو التحديد.
(1)"مراتب الإجماع"(ص 254).
(2)
"طرح التثريب"(7/ 240).
(3)
"البناية"(12/ 254)، "الذخيرة"(3/ 465)، "التاج والإكليل"(4/ 610)، "مواهب الجليل"(3/ 390 - 391)، "الفروع"(4/ 463)، "كشاف القناع"(4/ 49)، "مطالب أولي النهى"(3/ 705).
تنبيه: بعد الرجوع إلى أمهات الكتب عند الحنفية لم أجد من ذَكر هذا الشرط صريحا إلا العيني في "البناية".
(4)
سبق تخريجه.
الثاني: أن الغرض في المسابقة معرفة الأسبق، ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية؛ لأن من الحيوان ما يُقصِّر في أول عدوه، ويسرع في انتهائه، وبالعكس، فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه، وإلا كان مظنة لوقوع النزاع بينهما (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها. ومما ينبغي التفطن له أن عبارة العراقي أدق في حكاية الإجماع من عبارة ابن حزم؛ لأنه نص على الوجوب، والعلماء كافة على هذا.
* * *
(1) ينظر: "دقائق أولي النهى"(2/ 278).