الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2).
• وجه الدلالة: أن الرضا لا يوجد مع الجهالة، وإنما يقع التراضي على ما كان معلوما، وعليه فما كان مجهولا فلا يحل بيعه؛ إذ هو من أكل أموال الناس بالباطل.
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"(3).
• وجه الدلالة: أن من صور الغرر، وجود الجهالة في المبيع (4).
الثالث: أن جهالة المبيع تمنع من تسليمه وتسلمه، وتؤدي إلى تنازع المتبايعين، ويصير العقد بها غير مفيد، وكل عقد يؤدي إلى النزاع فهو فاسد (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
50] صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها:
• المراد بالمسألة: الدار: اسم لما أُدِير عليه الحدود من الحائط، ويشمل البيوت والمنازل والصحن غير المسقف (6).
فإذا أراد بيع الدار، ورآها المتعاقدان ووقفا على بيت منها، أو أراد بيع الأرض ووقفا على طرف منها، فإن البيع صحيح، حتى وإن لم يطَّلع المشتري على الباقي، بلا خلاف بين العلماء.
(1)"المحلى"(7/ 221).
(2)
النساء: الآية (29).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
ينظر: "أسنى المطالب"(2/ 13)، "كشاف القناع"(6/ 163).
(5)
"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 177 - 178).
(6)
"تبيين الحقائق"(4/ 98).
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لو رأيا دارا، ووقفا في بيت منها، أو أرضا، ووقفا في طرفها، وتبايعاها، صح بلا خلف، مع عدم المشاهدة للكل في الحال](1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [لو رأيا دارا ووقفا في بيت منها، أو أرضا ووقفا على طرفها، وتبايعاها، صح بلا خلاف، مع عدم المشاهدة للكل في الحال](2).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [إذا رُؤي من المبيع ما يدل على ما لم يُر، جاز البيع باتفاق المسلمين، في مثل بيع العقار والحيوان](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية في رواية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الدار شيء واحد، إذا رأى جزءا منها فكأنه رآها كلها (5).
(1)"المغني"(6/ 35).
(2)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 104).
(3)
"مجموع الفتاوى"(29/ 487).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 294)، "تبيين الحقائق"(4/ 26 - 27)، "فتح القدير"(6/ 344)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 33)، "مواهب الجليل"(4/ 294)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 24).
تنبيهان:
الأول: المالكية يقولون بأنه يكفي رؤية بعض المثلي، أما المقوم فهذا فيه خلاف عندهم، ويدخل في المتقوم الدار والأرض وأشباهها.
الثاني: ذكر علماء المذهب بأن ظاهر الرواية عن الإمام: بأنه إذا اشترى دارا ورأى المشتري خارجها، فلا خيار له. لكنهم أولوها بتأويلين: الأول: ألا يكون بداخل الدور بيوت وأبنية. الثاني: أن الدور في زمن الإمام كانت لا تختلف في البناء وكانت على تقطيع واحد وهيئة واحدة، وإنما كانت تختلف في الصغر والكبر والعلم به يحصل برؤية الخارج.
(5)
ينظر: "بدائع الصنائع"(5/ 294).