الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفة لم تكن عليه عند التعاقد (1).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في قول، والحنابلة في رواية، وهو قول الحكم وحماد من التابعين، قالوا: لا يجوز العقد حتى يرياها عند التعاقد. وعند الشافعية في وجه أنه لو جاز البيع، وتبيّن للمشتري تغيره، فإنه لا خيار له، بل البيع باطل؛ لتبين انتفاء المعرفة (2).
واستدل المخالفون بدليل، هو:
أن الرؤية لما كانت شرطا في صحة العقد، وجب أن تكون موجودة حال العقد، كالصفة في بيع السلم، والشهادة في النكاح (3).
أما قول الشافعية فاختاره أبو القاسم الأنماطي (4)، وعده الماوردي والنووي من الأقوال الشاذة المردودة (5).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها
59] منع خيار الرؤية في السلم:
• المراد بالمسألة: إذا وقع عقد السَّلَم بين طرفين، فإنه لا يثبت خيار الرؤية بينهما في المُسلم فيه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [. . . (وكذا لا يثبت فيه) أي: في السلم (خيار
(1)"المغني"(6/ 35) بتصرف.
(2)
"الحاوي الكبير"(5/ 25)، "المهذب"(9/ 248 - 249)، "روضة الطالبين"(3/ 369 - 370)، "المغني"(6/ 35)، "المبدع"(4/ 26)، "الإنصاف"(4/ 297). وذكر قول الحكم وحماد ابن قدامة وابن مفلح.
(3)
ينظر: "الحاوي الكبير"(5/ 26)، "المغني"(6/ 35).
(4)
عثمان بن سعيد البغدادي الأنماطي الشافعي أبو القاسم، كان سببا في نشاط الناس في بغداد لكتب الشافعي. توفي عام (288 هـ). "سير أعلام النبلاء"(13/ 430)، "طبقات ابن الصلاح"(2/ 589)، "طبقات السبكي"(2/ 301).
(5)
"الحاوي الكبير"(5/ 26)، "روضة الطالبين"(3/ 369).
رؤية) بالإجماع] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن خيار الرؤية في هذه الحالة غير مفيد، فهو دين في الذمة، فكلما رده عليه بخيار الرؤية أعطاه غيره؛ لكونه لا يتعين، فلا يفيد (3).
الثاني: أن إعلام الدين لا يكون إلا بذكر الصفة، فقام ذكر الصفة مقام العين، فلا يتصور خيار الرؤية فيه (4).
(1)"فتح القدير"(7/ 98).
(2)
"المدونة"(3/ 223)، "المنتقى"(5/ 56)، "مواهب الجليل"(4/ 515 - 516)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 203)، "أسنى المطالب"(2/ 51 - 52)، "مغني المحتاج"(2/ 416)، "المغني"(6/ 48)، "الإنصاف"(4/ 295 - 297)، "كشاف القناع"(3/ 204)، "دقائق أولي النهى"(2/ 95).
تنبيهان:
الأول: المالكية يرون عدم ثبوت خيار الرؤية بالشرع، وإنما يجوز له الخيار إذا كانت السلعة غائبة ولم توصف للمشتري، فيشترط الخيار عند الرؤية خيارا مطلقا، ويرون أنه يجوز الخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز معه تأخير النقد إليه، كاليومين والثلاثة، ولم يقدم فيه رأس المال، فإن قُدم كُره. وإن تباعد الأجل كالشهر والشهرين لم يجز الخيار، سواء نقد الثمن أم لا. وهذا مبني على قولهم في جواز تأخير رأس مال السلم، بناء على أن التأخير اليسير لا يعد تأخيرا. وعليه فيقال بأنهم يوافقون الإجماع في المسألة.
الثاني: الحنابلة يقولون: إذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له لم يصح البيع على الصحيح، وإن وصف له ما لا يكفي في السلم لم يصح على الصحيح، وإذا قيل بعدم اشتراط الرؤية فإن له الخيار على الصحيح من المذهب. وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم صح العقد على الصحيح. وعليه فالصحيح من المذهب عدم ثبوت خيار الصفة، فإذا وقع شرط الخيار بينهما في هذه الحالة أصبح خيار شرط، وهم يرون عدم ثبوت خيار الشرط فيما يشترط فيه القبض في مجلسه كالسلم والصرف، فيتبين بهذا أنهم موافقون للإجماع في المسألة.
(3)
"تبيين الحقائق"(4/ 117)، وينظر:"فتح القدير"(7/ 98).
(4)
"فتح القدير"(7/ 98).