الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على البيع: فكما أنه يصح بيع أعيان هذه الأشياء، فكذلك بيع منافعها، إذ أن كلا منهما بيع.
الثاني: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة، ما لم يأت ما يَنْقُل عنها، ويدخل في المعاملات الإجارة.
الثالث: الضابط الفقهي: كل ما يُعْرف بعينه مما يصح بدل منافعه، فإنه تجوز إجارته، فيدخل فيها إجارة البسط والثياب (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
13] جواز استئجار الحمام:
• المراد بالمسألة: الحمّام: بتشديد الميم، وهو بيت الماء، المُعدُّ للحموم فيه بالماء المسخن، لتنظيف البدن والتداوي (2).
• والمقصود بالمسألة: إذا استأجر الحمام، وبيَّن وصفه ومكانه، وما فيه من آلة من دواليب وخزائن وأعتاب وأخشاب ونحوها، وسمى مدة الإجارة، فإن ذلك جائز، بإجماع العلماء (3).
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اكتراء الحمام جائز إذا حدّده، وذكر جميع آلته، شهورا مسماة](4). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، وعبد الرحمن القاسم (5).
• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة. . .، مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء، أو مكثهم في الحمام](6). نقله عنه
= "المحلى"(7/ 3).
(1)
"المنتقى"(5/ 114).
(2)
"الشرح الكبير" للدردير (4/ 43).
(3)
ينظر: "جواهر العقود"(1/ 230).
(4)
"الإجماع"(ص 146)، "الإشراف"(6/ 324).
(5)
"المغني"(8/ 24)، "الإقناع" لابن القطان (3/ 1567 - 1568)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 333)، "حاشية الروض المربع"(5/ 306).
(6)
"المجموع"(9/ 311).
أبو زرعة العراقي، والشربيني، والمباركفوي (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على استئجار الدور: فكما أنه يجوز استئجارها، فكذلك الحمامات، بجامع أن كلا منهما عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها (3).
الثاني: أن الناس قد تعارفوا على استئجار الحمامات من غير نكير، فدل على الجواز، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه:[ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن](4)(5).
• المخالفون للإجماع:
وقع الخلاف في المسألة على قولين:
القول الأول: أن استئجار الحمام مكروه، وهو قول عند الحنفية، والمشهور عند الحنابلة (6).
واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "شرُّ البيت الحمام، يعلو
(1)"طرح التثريب"(6/ 105 - 106)، "مغني المحتاج"(3/ 454)، "تحفة الأحوذي"(4/ 356).
(2)
"المبسوط"(15/ 157)، "العناية"(9/ 96 - 97)، "رد المحتار"(6/ 51)، "المدونة"(3/ 515)، "التاج والإكليل"(7/ 574)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/ 43)، "المحلى"(7/ 27).
(3)
ينظر: "المبسوط"(15/ 157)
(4)
"الهداية"(9/ 96).
(5)
أخرجه أحمد في "مسنده"(3600)، (6/ 84)، والحاكم في "المستدرك"(4465)، (3/ 83). قال الحاكم:[حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا].
(6)
"المبسوط"(15/ 157)، "العناية"(9/ 96 - 97)، "الآداب الشرعية"(3/ 321)، "الإنصاف"(1/ 261)، "كشاف القناع"(1/ 158 - 159).