الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه
(1)
أولًا: تعريفه:
• تعريفه في اللغة: هو ما انفرد به عن الجمهور وندر، أو الخارج عن الجماعة، وما خالف القاعدة أو القياس، ومن الناس: خلاف السوي، وكل شيء منفرد فهو شاذ (2).
• وفي الاصطلاح: التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة (3).
ثانيًا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة:
هذه اللفظة بهذا المعنى استعملها الفقهاء في أمرين:
الأول: الحكم على القول بالشذوذ بالنسبة للمذهب.
مثال ذلك: ما قال ابن تيمية: [وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها](4).
وهذا القسم ليس عليه الكلام؛ لأنه ربما يكون شاذا في مذهب، معتبرا في مذهب آخر له دليله وحظه من النظر.
الثاني: الحكم على القول بالشذوذ بالنسبة لأقوال العلماء عموما، أو بالنسبة إلى الحق والصواب.
(1) هذه المسألة استفدتها من كتاب "إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ"(ص 92 - 107).
(2)
ينظر: "المصباح المنير"(ص 160)"لسان العرب"(3/ 494)، "المعجم الوسيط"(1/ 476).
(3)
"إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ"(ص 95). وثمة تعاريف أخر ذكرها العلماء لكنها لا تخلو من انتقاد، قد أشار إليها صاحب المصدر السابق، ينظر على سبيل المثال:"الإحكام" لابن حزم (5/ 661)، "البحر المحيط"(6/ 489).
(4)
"الفروع"(1/ 145)، "الإنصاف" (8/ 64). والمقصود: الشهادة على إذن المرأة في النكاح.