الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تصرف المميز، لكن في الشيء اليسير (1).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: أن أبا الدرداء (2) اشترى من صبي عصفورا وأطلقه (3).
الثاني: أن الحكمة في الحجر عليه، هو خوف ضياع ماله بتصرفه، وهذا مفقود في الشيء اليسير (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في بطلان تصرف الصبي المميز في الشيء الكثير، أما الشيء اليسير فلا؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
11] تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع ظاهر وكذا شراؤه:
• المراد بالمسألة: الوصي هو: من يعهد إليه الأب أو الجد أو القاضي، بالتصرف بعد موت الأب أو الجد، فيما كان له التصرف فيه في حياته من شؤونه: كقضاء ديونه واقتضائها، ورد المظالم والودائع، واستردادها، وتنفيذ وصاياه، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من أطفال ومجانين وسفهاء، والنظر في أموالهم، بحفظها والتصرف فيها بما لهم فيه الحظ (5).
وهذا الوصي لا يجوز له أن يبيع مال نفسه على الصبي -الذي هو وصي عليه- وليس له أن يشتري مال الصبي لنفسه، إذا لم يكن للصبي في هذا البيع والشراء منفعة ظاهرة، تتحقق فيها مصلحة له، وهذا أمر مجمع عليه.
(1) المراجع السابقة.
(2)
عويمر بن عامر بن قيس بن أمية الخزرجي الأنصاري أبو الدرداء، أسلم يوم بدر وشهد أحدا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد:[نعم الفارس عويمر] وقال: [هو حكيم أمتي] ولاه معاوية قضاء دمشق زمن عمر. مات عام (32 هـ)، وقيل:(33 هـ). "الاستيعاب"(3/ 1227)، "طبقات ابن سعد"(7/ 391)، "الإصابة"(4/ 747).
(3)
ذكره ابن أبي موسى في "الإرشاد"(ص 192)، ونقله عنه ابن قدامة في "المغني"(6/ 347).
(4)
ينظر: "المبدع"(4/ 8).
(5)
"الموسوعة الفقهية الكويتية"(34/ 143)، وينظر:"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 389)، "الدر النقي"(2/ 556).
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [وأما الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير، أو اشترى مال الصغير لنفسه، فإن لم يكن فيه نفع ظاهر، لا يجوز بالإجماع](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الوصي متهم على المحاباة في البيع والشراء من الصبي، فربما زاد في سعر البيع عليه، ونقص في سعر الشراء منه، فلذا مُنع سدا لهذا الباب (3).
الثاني: أن الوصي مأمور بالنظر في المصلحة في التعامل مع الصبي الذي تولاه، فإذا باع واشترى من نفسه شيئا، لم يكن فيه منفعة ظاهرة للصبي، كان ذلك تعديا منه على المأمور به، والمتعدي يوقف عنده حده، ويمنع من تصرفه.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية، وقالوا: يكره للوصي أن يشتري شيئا من تركة الميت، فإن فعل نظر الحاكم فيه، فإن وجد في شرائه مصلحة لليتيم، بأن اشترى ذلك المبيع بقيمته أمضاه، وإلا رده، ويستثنى من ذلك الشيء القليل الذي انتهت إليه الرغبات بعد شهرته للبيع في سوقه، فيجوز اشتراؤه للوصي (4).
واستدل هؤلاء: بأن الوصي مثله مثل غيره في الشراء من تركة الميت، لكن لما كان متهما بالمحاباة لنفسه كره ذلك ولم يحرم (5).
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 136).
(2)
"أسنى المطالب"(2/ 213)، "مغني المحتاج"(3/ 155)، "نهاية المحتاج"(4/ 378 - 379)، "دقائق أولي النهى"(2/ 176)، "كشاف القناع"(3/ 450)، "مطالب أولي النهى"(3/ 408 - 409).
(3)
ينظر: "دقائق أولي النهى"(2/ 176).
(4)
"شرح مختصر خليل مع للخرشي مع حاشية العدوي عليه"(8/ 194)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه"(4/ 454)، "الشرح الصغير"(4/ 610 - 611).
(5)
ينظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (8/ 194).