الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على بيوع الأعيان: فكما أنه يثبت له الخيار إذا كانت السلعة معيبة، فكذلك هنا، بجامع أنه عيب لا يمكن العاقد من استيفاء المنفعة في كل منهما (2).
الثاني: أن المستأجر بمطلق العقد استحق المعقود عليه بصفة السلامة، فإذا وجده معيبا كان العقد مختلا، فثبت له حق الخيار (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
40] عدم تضمين الأجير الخاص:
• المراد بالمسألة: الأجير الخاص: هو من يعمل لمعين، واحد أو أكثر، عملا مؤقتا بالتخصيص، فتكون منفعته مقدرة بالزمن، سُمي بذلك لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة دون أن يشاركه فيها غيره (4).
وهو إذا عمل ما استؤجر عليه، وتلف ما بيده، من غير تعد منه ولا تفريط، فإنه لا ضمان عليه، وإن تعمد الفساد فإنه يضمن، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• السرخسي (483 هـ) يقول: [لا خلاف أن أجير الواحد لا يكون ضامنا لما تلف في يده من غير صنعه](5).
(1)"المبسوط"(15/ 144)، "بدائع الصنائع"(4/ 195 - 196)، "تبيين الحقائق"(15/ 143 - 144)، "المدونة"(3/ 483)، "مواهب الجليل"(5/ 439)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/ 142)، "التنبيه"(ص 124)، "أسنى المطالب"(2/ 418)، "تحفة المحتاج"(6/ 186).
(2)
ينظر: "المغني"(8/ 32).
(3)
ينظر: "المبسوط"(15/ 144).
(4)
"معجم المصطلحات الاقتصادية"(ص 36) بتصرف يسير، وينظر:"درر الحكام شرح غرر الأحكام"(2/ 237)، "روضة الطالبين"(5/ 228)، "الإنصاف" (6/ 70). ويطلق عليه الحنفية: أجير الوحد. من دون ألف بعد الواو.
(5)
"المبسوط"(15/ 103).
• الكاساني (587 هـ) يقول بعد أن ذكر أن من أسباب ضمان الأجير الإتلاف والإفساد: [. . . وإن لم يكن متعديا في الإفساد، بأن أفسد الثوب خطأ بعمله من غير قصده، فإن كان الأجير خاصا، لم يضمن بالإجماع](1).
• الطرابلسي (2)(844 هـ) يقول: [ولا ضمان على أجير الوحد، فيما هلك في يده من غير صنعه بالإجماع](3).
• العيني (855 هـ) يقول: [(ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده، ولا ما تلف من عمله). . .، فإن تعمد ذلك -أي: الفساد- ضمن، كالمودع، بلا خلاف](4).
• الطوري (كان حيا: 1138 هـ) يقول: [(ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله) أما الأول -يقصد ما تلف بيده-. . .، فلا يضمن بالإجماع](5).
• ابن عابدين (1252 هـ) يقول: [قوله: (ولا يضمن ما هلك في يده) أي: بغير صنعه بالإجماع](6).
• علي حيدر (1353 هـ) يقول: [بالاتفاق لا يضمن الأجير الخاص. . .، المال الهالك بيده بغير صنعه](7).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في المشهور عنهم، والحنابلة كذلك، وابن حزم من الظاهرية (8).
(1)"بدائع الصنائع"(4/ 211).
(2)
علي بن خليل الطرابلسي علاء الدين أبو الحسن، فقيه حنفي، كان قاضيا بالقدس، له كتاب "معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام". توفي عام (844 هـ). "معجم المؤلفين"(7/ 88)، "الأعلام"(4/ 286).
(3)
"معين الحكام"(ص 200).
(4)
"البناية"(10/ 320).
(5)
"تكملة البحر الرائق"(8/ 34).
(6)
"رد المحتار"(6/ 70).
(7)
"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 711).
(8)
"المدونة"(3/ 457)، "التاج والإكليل"(7/ 553)، "الشرح الصغير"(4/ 41 - 42)، "الأم"(4/ 38 - 39)، "مختصر المزني"(8/ 226 - 227)، "روضة الطالبين"(5/ 228)، "المغني"(8/ 106)، "شرح الزركشي"(2/ 186)، "المبدع"(5/ 108)، "المحلى" =
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1).
• وجه الدلالة: أن من أكل أموال الناس بالباطل تضمين من لم تجن يده على العين، كالأجير الخاص، فماله حق له، وأجره محفوظ عليه، ما لم يتعدَّ هو، فيتعدى عليه بمثل ما تعدى (2).
الثاني: أن عمل الأجير الخاص غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به كالقصاص.
الثالث: أنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن إذا لم يتعد كالوكيل (3).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة بعض العلماء فقالوا بأن كل من أخذ أجرا فهو ضامن لما وقع تحت يده، سواء كان أجيرا مشتركا أو خاصا. وهذا القول مروي عن علي وعبد الرحمن بن يزيد (4)(5)، وهو رواية عن الشافعي (6)، ورواية عن أحمد
= (7/ 28).
(1)
النساء: الآية (29).
(2)
ينظر: "المحلى"(7/ 29).
(3)
"شرح الزركشي"(2/ 186)، "المبدع"(5/ 108).
(4)
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي، إمام فقيه، حدث عن عثمان وابن مسعود وحذيفة وغيرهم، وروى عن النخعي وابن المعتمر وجماعة، ووثقه ابن معين. مات عام (83 هـ). "سير أعلام النبلاء"(4/ 78)، "تهذيب الكمال"(18/ 12).
(5)
ينظر: "المحلى"(7/ 31).
(6)
"شرح جلال الدين المحلي على المنهاج"(3/ 83)، "مغني المحتاج"(3/ 477). مما ينبغي أن يذكر هنا أن الإمام الشافعي كلامه في "الأم" يدل على عدم الجزم بقول في المسألة، فقد ذكر بأنه إما أن يقال بتضمين الأجراء مطلقًا، أو يقال بعدم تضمينهم مطلقًا، من غير تفريق بين المشترك والخاص. لكن المزني قال بأن الأولى بالإمام هو عدم التضمين. والربيع صاحب الشافعي قال بأن اعتقاد الشافعي أنه لا ضمان على الأجير، وأن القاضي يقضي بعلمه، ولكنه كان لا يبوح به خيفة قضاة السوء، وأجراء السوء. =
اختارها ابن أبي موسى (1).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
القياس على المستام: فكما أنه يضمن، فكذلك الأجير الخاص، بجامع أن كلا منهما أَخَذَه لمنفعة نفسه (2).
أما ما جاء عن علي رضي الله عنه فعنه عدة أجوبة، منها:
أولًا: عدم صحة ذلك عنه، وممن قال بضعفه الإمام الشافعي وابن قدامة (3).
ثانيا: لو صح عنه فإنه محمول على الأجير المشترك، ويدل لهذا: أنه جاء عنه أنه قال بتضمين القصَّار والصوَّاغ والنجَّار، وكل هؤلاء الأصل فيهم أنهم من قبيل الأجير المشترك لا الخاص، وعليه فيحمل ما جاء عنه مطلقًا من القول بالتضمين، على ما جاء مقيدا من أمثال هؤلاء (4).
ثالثًا: الوارد عن علي رضي الله عنه أقوال عدة: فمرة قال بالتضمين مطلقًا، ومرة قال بعدم التضمين، ومرة ضمَّن نجارا، ومرة ضمن القصار والصواغ (5). فمثل هذا لا
= ينظر: "مختصر المزني"(8/ 227)، (4/ 188). والسؤال الذي يمكن أن يقال هنا: هل بعد هذا تعد هذه رواية عن الإمام أم لا؟ .
(1)
"الإرشاد إلى سبيل الرشاد"(ص 210 - 211)، ونقلها عنه: الزركشي في "شرحه"(2/ 186)، وصاحب "الإنصاف"(6/ 71).
تنبيهان:
الأول: الذي ذكره في "الإرشاد" هو حكاية الروايتين من غير ذكر اختيار له، والذي نص عليه الزركشي والمرداوي أنها رواية هي اختياره.
الثاني: أن القول مقيد بما إذا لم يكن الهلاك ظاهرا، ولم يكن العمل في بيت المستأجر، فإذا كان في بيت المستأجر فلا ضمان قولا واحدا.
(2)
ينظر: "مغني المحتاج"(3/ 477).
(3)
"الأم"(4/ 39)، "المغني"(8/ 106). الشافعي ضعف كل ما جاء عن الصحابة، وابن قدامة حكم عليه بالإرسال.
(4)
ينظر: "المغني"(8/ 106).
(5)
أخرجها عنه: ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 58 - 59)، وابن حزم في "المحلى" (7/ 30). والمقصود بعدم التضمين هنا: أنه روي عنه القول بعدم تضمين الأجير المشترك، فإذا كان قال به، فمن باب أولى ألا يضمن الأجير الخاص. =