الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اعترفت فارجمها" قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجمت (1).
• وجه الدلالة: أن الرجل أراد المصالحة عن إقامة الحد على ابنه، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت جائزة لقبلها (2).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا"(3).
• وجه الدلالة: أن الصلح على إسقاط الحد يعد من الصلح الذي أحل الحرام (4).
الثالث: أن الحد حق اللَّه تعالى، وليس ملك للآدمي، والاعتياض عن حق الغير لا يجوز (5).
النتيجة:
الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
5] جواز العوض في الصلح عن الجناية:
• المراد بالمسألة: إذا وقعت جناية تستوجب قصاصا، سواء كانت عمدا أو خطأ، فإن للجاني أن يصالح المجني عليه، أو أولياءه، على مال يدفعه إليهم، على حسب ما يتفقون عليه، سواء قَلَّ هذا المال عن دية الخطأ لو كان خطأ، أم كان أكثر من مقدار الدية، بإجماع العلماء.
= بذلك. القول الثاني: أنه أنيس بن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، أبو يزيد، شهد مع رسول اللَّه فتح مكة وحنينا، توفي عام (20 هـ). واختار هذا ابن حبان وابن عبد البر. ورده ابن حجر وقال بأن الذي ورد في الحديث أنه أسلمي، وهذا غنوي. القول الثالث: أنه صحابي آخر مستقل غير من سبق. اختار هذا ابن حجر. "أسد الغابة"(1/ 302)، "الاستيعاب"(1/ 113)، "الإصابة"(1/ 136).
(1)
أخرجه البخاري (2696)، (ص 514)، ومسلم (1698)، (3/ 1069).
(2)
"المحلى"(6/ 465)، "فتح الباري"(5/ 301)، "عمدة القاري"(13/ 273)، وقد ترجم عليه البخاري في "صحيحه" (ص 514) فقال:[باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود].
(3)
سبق تخريجه.
(4)
ينظر: "العناية"(8/ 418).
(5)
ينظر: "بدائع الصنائع"(7/ 55)، "المغني"(7/ 30).
• من نقل الإجماع:
• الإسبيجابي (حدود سنة: 480 هـ) يقول: [والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قل من المال أو كثر جائز. . .، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة]. نقله عنه الشلبي (1).
• الإتقاني (758 هـ) يقول: [والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قَلَّ من المال أو كثر جائز. . .، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة]. نقله عنه الشلبي (2).
• العيني (855 هـ) يقول: [(ويصح عن جناية العمد والخطأ) وكذا عن كل حق بجواز أخذ العوض عنه بلا خلاف](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (5).
• وجه الدلالة: ذكر بعض المفسرين أن المراد بالعفو هنا الصلح عن دم العمد، ومعناها: من بُذِل له بدل أخيه المقتول مال، فليتبع ذلك فهو من المعروف (6).
الثاني: عن أنس رضي الله عنه قال: كَسَرَت الربيِّع (7) ثنية جارية من الأنصار، فطلب
(1)"حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(5/ 35).
(2)
"حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(5/ 35).
(3)
"البناية"(10/ 10).
(4)
"المدونة"(4/ 640)، "الذخيرة"(5/ 338)، "منح الجليل"(6/ 154)، "روضة الطالبين"(9/ 240)، "أسنى المطالب"(4/ 45)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(3/ 95)، "المغني"(7/ 24 - 25)، "المبدع"(4/ 289)، "كشاف القناع"(3/ 400).
(5)
البقرة: الآية (178).
(6)
ينظر: "حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(5/ 35). وينظر في تفسير الآية: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 191)، "زاد المسير"(1/ 180)، "الدر المنثور"(1/ 419).
(7)
الربيِّع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية، أخت أنس بن النضر، وعمة =
القوم القصاص، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر (1) -عم أنس بن مالك-: لا واللَّه لا تكسر سنها يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يا أنس! كتاب اللَّه القصاص" فرضي القوم، وقبلوا الأرش، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره"(2).
• وجه الدلالة: أن هذه جناية أوجبت القصاص من الربيع، ولما عفا القوم ورضوا بالأرش، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
الثالث: عن أبي شريح الكعبي (3) رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: ". . . إنكم معشر خُزَاعة (4) قتلتم هذا القتيل من هذيل (5)، وإني عاقله، فمن قُتِل له قتيلٌ بعد اليوم، فاهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل"(6).
= أنس بن مالك، وأم حارثة بن سراقة المستشهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. "طبقات ابن سعد"(8/ 424)، "الاستيعاب"(4/ 1838)، "أسد الغابة"(7/ 109)، "الإصابة"(7/ 642).
(1)
أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي، عم أنس بن مالك، غاب عن قتال بدر، ففال: يا رسول اللَّه غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، واللَّه لئن أشهدني اللَّه قتال المشركين ليرين اللَّه ما أصنع، فلما كان يوم أحد، انكشف المسلمون، واستقبله سعد بن معاذ فقال: أي سعد هذه الجنة ورب أنس، إني أجد ريحها دون أحد، قال سعد: فما قدرت على ما صنع. فقتل يومئذ، "الاستيعاب"(1/ 108)، "الإصابة"(1/ 132).
(2)
أخرجه البخاري (2703)، (ص 515)، ومسلم (1903)، (3/ 1201)، واللفظ للبخاري.
(3)
خويلد بن عمرو - على الصحيح - أبو شريح الكعبي الخزاعي، أسلم قبل الفتح، وكان يحمل ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح، كان من عقلاء أهل المدينة. توفي عام (68 هـ)"طبقات ابن سعد"(4/ 295)، "الاستيعاب"(4/ 1688)، "الإصابة"(7/ 204).
(4)
خزاعة: قبيلة من بني عمرو بن ربيعة، وهو أول من غيَّر دين إبراهيم عليه السلام، وهي حي من حارثة، سموا بذلك؛ لأنهم ساروا مع قومهم من مأرب فانتهوا إلى مكة فتخزعوا عنهم فأقاموا، وسار الآخرون إلى الشام. "تهذيب الأسماء واللغات"(2/ 562).
(5)
هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد، تفرقت في البلاد، وديارهم بالسروات، وأهل النخلة وهي: قرية على ستة فراسخ من مكة على طريق الحاج أكثر أهلها منهم. "الأنساب"(5/ 631)، "تاريخ ابن خلدون"(2/ 382).
(6)
أخرجه الشافعي في "المسند"(ص 200)، والترمذي (1406)، (4/ 14)، والطبري في "تهذيب الآثار"(33)، (1/ 29)، والبيهقي في "الكبرى"(15819)، (8/ 52). قال =