الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعثمان البتي (1)، وابن حزم من الظاهرية (2).
ويستدل لقولهم بدليل عقلي، وهو: أن البائع لما لم يبين للمشتري العيب، فإنه يكون قد سلطه على القطع، فلا شيء له فيه (3).
القول السادس: لا يرده ولا يرجع عليه بشيء. نُسِب هذا القول إلى الطحاوي، ومحمد بن شجاع (4)(5).
ويمكن أن يستدل لهؤلاء: بأن العيب وقع من الطرفين أو الجانبين، فإذا رده المشتري كان فيه ضرر على البائع، وإذا أبقاه عنده بقي وفيه عيب، فالعدل بقاء العين عند المشتري لا يرده ولا يرجع عليه بشيء.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
42] قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب:
• المراد بالمسألة: إذا مات المشتري قبل الاطلاع على العيب، أو بعد الاطلاع وقبل التمكن من الرد، أو حدث العيب قبل القبض بعد موت المشتري، عيبا يثبت به الرد، وكذا في خيار التعيين، كأن يتم البيع على أن له عبدا من عبيده، ولم يقع اختياره على واحد منهم، ثم مات، فإن هذين الحقين للورثة حق المطالبة بهما بعد موت مورثهما، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن خيار العيب وخيار التعيين
= ابن عبد البر؛ لأن ابن أبي شيبة وابن حزم اللذين رويا عنه بالإسناد لم يذكرا ذلك عنه، ولأن ابن قدامة لما ذكر قوله قال:[وقال الحكم: يرده. ولم يذكر معه شيئا]، تأكيدا على أن مذهبه الرد فقط.
(1)
"الاستذكار"(7/ 223)، "المحلى"(7/ 593).
(2)
"المحلى"(7/ 584).
(3)
"الاستذكار"(7/ 223) بتصرف. وبين ابن عبد البر أن هذا القول ضعيف.
(4)
محمد بن شجاع الثلجي الحنفي، فقيه أهل العراق في زمانه، كان صاحب عبادة وتهجد وتلاوة، له ميل إلى الاعتزال، من آثاره:"المضاربة"، "المناسك"، "النوادر". توفي عام (266 هـ). "تاج التراجم"(ص 242)، "الفوائد البهية"(ص 171).
(5)
نسبه إليهما ابن حزم في "المحلى"(7/ 593).
يورث] (1).
• النووي (176 هـ) يقول: [إن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف إذا مات الوارث قبل التقصير المسقط](2).
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [. . . وهذا الحكم من كون خيار العيب، ينتقل للوارث، لا خلاف فيه](3).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [(. . . خيار العيب والتعيين) فإنهما يورثان بالاتفاق](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك مالا فلورثته"(6).
• وجه الدلالة: أن المال يدخل فيه الحقوق، خاصة الحقوق المتعلقة به، فإنها كلها تورث، ومنها حق خيار العيب والتعيين، ويدل لهذا الشمول وأن الأمر ليس خاصا بالمال فقط آيات المواريث، ذكر اللَّه فيها القسمة، والمراد تقسيم جميع الحقوق، والتنصيص في الحديث على المال لا ينافي غيره؛ لأن العام لا يخص بذكر بعضه على الصحيح (7).
الثاني: أن المُورِّث استحق المبيع سليما من العيب، فكذا الوارث (8).
الثالث: أن الحق في خيار التعيين قد ثبت للمورث ملكا تاما لكنه من غير
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 268).
(2)
"المجموع"(9/ 251).
(3)
"تكملة المجموع"(11/ 393).
(4)
"فتح القدير"(6/ 318، 351).
(5)
"المدونة"(3/ 209)، "بداية المجتهد"(2/ 159)، "الذخيرة"(5/ 35 - 36)، "قواعد ابن رجب"(ص 317)، "المحرر مع النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر"(1/ 276 - 277)، "مطالب أولي النهى"(3/ 99).
(6)
أخرجه البخاري (6763)، (ص 1290)، ومسلم (1619)، (3/ 1003).
(7)
"الذخيرة"(5/ 36) بتصرف، وينظر:"أسنى المطالب"(3/ 3).
(8)
"رد المحتار"(4/ 582)، وينظر:"المدونة"(3/ 209).