الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع على أن الرقيق يكون ضمانه على المشتري بعد عام إذا أُصيب بالجذام والجنون والبرص، أما قبله فقد وقع الخلاف بين العلماء هل يكون على المشتري أم على البائع؟ وما عدا هذه الأمراض الثلاثة فلا يثبت الإجماع؛ لمخالفة الحنابلة.
44] عدم الرد بالعيب في أحد الشيئين حقيقة وهما شيء واحد تقديرا:
• المراد بالمسألة: إذا باع البائع شيئين لا يمكن لأحدهما أن يقوم إلا بالآخر عادة؛ كالخفين، أو النعلين، أو مصراعي الباب ونحوها، ثم وجد المشتري بأحدهما عيبا دون الآخر، سواء كان قبل القبض أو بعده، فإنه مخير بين أن يردهما جميعا، أو يمسكهما جميعا، وليس له أن يرد المعيب وحده، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [فإن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر؛ كالخفين والنعلين، أو مصراعي الباب، فوجد بأحدهما عيبا، لم يختلفوا أنه لا يرده وحده، ويردهما جميعا، أو يمسكهما جميعا](1).
• الزيلعي (743 هـ) يقول لما ذكر الخلاف بين علماء المذهب في رد المبيع إذا كانا شيئين ووجد العيب في أحدهما، وأمكن الانتفاع بالآخر مفردا:[. . . وإن كان لا ينتفع بأحدهما دون الآخر؛ كزوجي الخف، ومصراعي الباب، ليس له أن يرد أحدهما دون الآخر، وإن كان بعد القبض، بالإجماع](2).
• ابن الهمام (861 هـ) لما تكلم عن المبيع المكوَّن من شيئين يمكن إفراد أحدهما عن الآخر في الانتفاع، ووجد في أحدهما عيبٌ قال:[أما إذا لم يكن في العادة -أي: إفراد أحدهما عن الآخر- كنعلين، أو خفين، أو مصراعي باب، فوجد بأحدهما عيبا، فإنه يردهما، أو يمسكهما بالإجماع](3).
(1)"الاستذكار"(6/ 292).
(2)
"تبيين الحقائق"(4/ 41).
(3)
"فتح القدير"(6/ 388).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة كذلك على المشهور عندهم، وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنهما في الصورة شيئان، وفي المنفعة والمعنى كشيء واحد، فإنه لا يتأتى الانتفاع المقصود بأحدهما دون الآخر، والمعتبر هو المعنى.
الثاني: القياس على وجود العيب في الشيء الواحد؛ فكما أنه يرد الكل فكذلك ما كان منفعته كالشيء الواحد، بجامع وجود الضرر في التفريق بينهما.
الثالث: أنه لو رد المعيب خاصة، لعاد إلى البائع بعيب حادث؛ لأن التفريق بينهما يمنع الانتفاع، وذلك عيب في كل واحد منهما (2).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: أن للمشتري رد أحدهما. وهو قول عند الشافعية، والحنابلة (3).
القول الثاني: أن للمشتري رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق. وهو قول عند الحنابلة (4).
ويمكن أن يستدل لهذين القولين: بالقياس على ما إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، ووجد بأحدهما عيبا، فإنه يرد المعيب وحده دون الآخر.
أما قول الشافعية: فقد حكم عليه النووي بالشذوذ، فلا يعتد به (5).
(1)"روضة الطالبين"(3/ 422)، "تكملة المجموع"(11/ 369 - 370)، "مغني المحتاج"(2/ 444)، "المبدع"(4/ 99)، "الإنصاف"(4/ 340 - 341)، "دقائق أولي النهى"(2/ 49)، "المحلى"(7/ 589).
(2)
ينظر في الأدلة: "المبسوط"(13/ 102).
(3)
"روضة الطالبين"(3/ 422)، "تكملة المجموع"(11/ 370)، "الإنصاف"(4/ 341). ومما يذكر هنا أن القول عند الشافعية إنما ذكره من ذكره بناء على طرد القولين في مسألة وجود العيب بأحدهما ولا تتصل منفعة أحدهما بالآخر.
(4)
"الإنصاف"(4/ 341).
(5)
"روضة الطالبين"(3/ 422).