الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه التراضي، وهذا هو الذي وقع في هذه الصورة.
الثاني: أنه لا يمكن أن يقال بالإقالة هنا إذا وقع التراضي بينهما عليها؛ إذ لا بد فيها من الرد بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان فهي رفع للعقد وإزالة له (1)، فلم يبق إلا أن يتبايعا بيعا جديدا، فحينئذ يجوز فيه ما يجوز في البيع، ويحرم فيه ما يحرم في البيع.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
77] تحريم إقالة الوكيل بالشراء:
• المراد بالمسألة: إذا وكَّل العاقد أحدا يشتري له سلعة معينة، فإنه يحرم على الوكيل أن يُقِيل هذا الشراء الذي اشتراه للموكِل، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [وإقالة الوكيل بالشراء، لا تجوز بالإجماع](2).
• الحموي (1098 هـ) يقول: [وإقالة الوكيل بالشراء، لا تجوز إجماعا](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (4).
(1) هذا على القول بأنها فسخ للعقد، وليست بيعا.
(2)
"فتح القدير"(6/ 493).
(3)
"غمز عيون البصائر"(2/ 286).
(4)
"المدونة"(3/ 278)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (6/ 72)، "روضة الطالبين"(3/ 494)، "أسنى المطالب"(2/ 75)، "الغرر البهية"(2/ 469)، "كشاف القناع"(3/ 249)، "مطالب أولي النهى"(3/ 156).
تنبيهان:
الأول: المالكية يقسمون الوكالة إلى قسمين: الأول: وكالة على شراء شيء بعينه أو بيعه في الشيء القليل المفرد، فهذا يلتزم ما وكل عليه ولا يزيد. الثاني: وكالة في كل ما صنع على النظر فهذا له فعل كل شيء من إقالة أو رد بعيب ونحوها ما لم يكن فيما فعل محاباة.
الثاني: الشافعية لم يذكروا في كتبهم أجنبيا تصح منه الاقالة إلا الورثة، وأجازوها لهم في أضيق الأحوال، وقالوا: بأنهم لو استأجروا من يحج عن مورثهم حجة الإسلام، ولم يكن أوصى بها، ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الإقالة؛ معللين ذلك بأن العقد قد وقع لمورثهم. فطرد قولهم وتعليلهم أنه لا تصح إقالة الوكيل المشتري.
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن الوكيل بالشراء إذا اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت، وإقالته بعد ذلك تكون فضولا، فلا يجوز تصرفه حينئذ (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
* * *
(1)"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(3/ 607)، وينظر:"كشاف القناع"(3/ 249).