الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمكة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا هو حرام" ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه"(1).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه"(2).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
29] تحريم بيع الخمر:
• المراد بالمسألة: إذا تولى المسلم بيع الخمر بنفسه، سواء كان لنفسه أو لغيره، فإن فعله محرم، وبيعه غير صحيح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الخمر، غير جائز](3). نقله عنه ابن قدامة، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة، وابن حجر (4).
• ابن حزم (456 هـ) حكاه بعد أن ذكر صفة البيع الصحيح المتفق عليه، وذكر قيوده قال في ضمنها:[ولم يكن المبيع. . . محرما](5) فيدخل في المحرم الخمر.
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [هذا إجماع من المسلمين كافة عن كافة، أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر، ولا التجارة في الخمر](6). وقال أيضًا: [وجميع
(1) سبق تخريجه.
(2)
أخرجه أبو داود (3479)، (4/ 176)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10834)، (6/ 12)، والدارقطني في "سننه"(21)، (3/ 7). وحسن إسناده ابن الملقن في "تحفة المحتاج"(2/ 204).
(3)
"الإجماع"(ص 128)، "الإشراف"(6/ 12).
(4)
"المغني"(6/ 320)، "المجموع"(9/ 275)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 172)، "فتح الباري"(4/ 415).
(5)
"مراتب الإجماع"(ص 149).
(6)
"الاستذكار"(8/ 30).
العلماء على تحريم بيع الدم والخمر] (1).
• الباجي (474 هـ) لما ذكر أثر ابن عمر في رجال من أهل العراق سألوه فقالوا: إنا نبتاع من ثمر النخيل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فمنع من ذلك عبد اللَّه بن عمر (2) يقول: [ولا خلاف نعلمه في منعه](3).
• الغزالي (505 هـ) حين تكلم عن اشتراط الطهارة في المعقود عليه، ذكر الخلاف في مسألة بيع الأعيان النجسة، وجعل من أدلة المذهب عليها هذا، فقال:[ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع الخمر والجيفة](4).
• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك](5).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر، وأنها نجسة إلا خلافا شاذا في الخمر أعني: في كونها نجسة](6). نقله عنه ابن الشاط (7)(8).
• النووي (676 هـ) يقول: [فيه -أي: حديث أبي سعيد الذي في مستند الإجماع- تحريم بيع الخمر، وهو مجمع عليه](9).
(1)"التمهيد"(4/ 144).
(2)
أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 848)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده"(ص 284).
(3)
"المنتقى"(3/ 158).
(4)
"الوسيط"(3/ 17).
(5)
"المقدمات الممهدات"(2/ 62).
(6)
"بداية المجتهد"(2/ 94).
(7)
قاسم بن عبد اللَّه بن محمد بن الأنصاري السبتي أبو القاسم سراج الدين ابن الشاط، ولد عام (643 هـ) فقيه مالكي فرضي، له:"إدرار الشروق على أنواء الفروق"، "غنية الرائض في علم الفرائض". توفي عام (723 هـ). "الديباج المذهب"(ص 225)، "شجرة النور الزكية"(ص 217)، "الأعلام"(5/ 177).
(8)
"إدرار الشروق"(3/ 238).
(9)
"شرح صحيح مسلم"(11/ 3).