الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11] تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار:
• المراد بالمسألة: إذا باع البائع الجارية وشرط الخيار له مدة معينة، أو كان الخيار لهما جميعا، فإنه لا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما، أو للبائع وحده. . .، ولا نعلم في هذا اختلافا](1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [لا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار، إذا كان الخيار لهما، أو للبائع وحده. . .، ولا نعلم في هذا خلافا](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الجارية قد تعلق بها حق البائع، فلم يبح للمشتري وطؤها في زمن الخيار، كالمرهونة (4).
الثاني: أن الوطء لا يكون إلا في ملك مستقر، وملك المشتري لا يستقر إلا بعد لزوم البيع، خاصةً وأن الأمر متعلق بالفروج التي يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
12] نفاذ العتق في زمن الخيار:
• المراد بالمسألة: إذا كان الخيار للمشتري أو البائع أو لهما معا، وكان المبيع
(1)"المغني"(6/ 27 - 28).
(2)
"الشرح الكبير"(11/ 329).
(3)
"الجوهرة النيرة"(1/ 191 - 192)، "البحر الرائق"(6/ 16 - 17)، "جامع الأمهات"(ص 357)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 98 - 99)، المهذب (9/ 260)، "أسنى المطالب"(2/ 53 - 54)، "الغرر البهية"(2/ 448).
(4)
"المغني"(6/ 27) بتصرف يسير.
عبدا، فإن من يملك الخيار له الحق في إعتاقه، وإذا أعتقه وقع عتقه صحيحا في محله ونافذا، وليس للآخر رد العتق باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار للمشتري خاصة، فإن أعتقه فإنه ينفذ العتق. واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار للبائع فأعتقه، فإنه ينفذ العتق](1).
• النووي (676 هـ) يقول: [فإذا أعتق البائع العبد المبيع في زمن الخيار المشروط لهما، أو للبائع وحده، نفذ إعتاقه على كل قول، وهذا لا خلاف فيه. . .، إذا كان -أي: الخيار- للمشتري وحده، فينفذ إعتاقه على جميع الأقوال بلا خلاف](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك"(4).
• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إذا كان العاقد مالكا للعبد؛ فإن له الحق في عتقه، وكل من البائع والمشتري في زمن خيارهما يعدُّ مالكا للعبد، فله الحق في العتق (5).
(1)"الإفصاح"(1/ 374).
(2)
"المجموع"(9/ 256 - 257). الذي يغلب على ظن الباحث: أن مراده هنا بنفي الخلاف إنما هو في المذهب، ومن تأمل العبارة مع سباقها ولحاقها علم ذلك.
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 266 - 267)، "تبيين الحقائق"(4/ 16)، "فتح القدير"(6/ 305 - 307)، "درر الحكام"(2/ 52 - 53)، "القوانين الفقهية"(ص 204)، "مواهب الجليل"(4/ 419)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 116).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
ينظر: "المغني"(6/ 26)، "المجموع"(9/ 257).