الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان لنا كذا كذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجل خمس سنين، فلم يظهروا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألا جعلته إلى دون! " قال: أراه العشر. -قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر- قال: ثم ظهرت الروم بعد، قال فذلك قوله تعالى:{الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2)} إلى قوله: {يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ} (2) قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر (3).
الثالث: جاء عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سئلا: أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقالا: "نعم، لقد راهن على فرس له، يقال لها: سبحة، فجاءت سابقة، فانهش لذلك وأعجبه"(4).
• وجه الدلالة: أن المراهنة على وزن مفاعلة، والمفاعلة لا تكون إلا من طرفين (5).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
7] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها:
• المراد بالمسألة: النرد: فارسي معرَّب، ويطلق عليه: النردشير (6)، وهو: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص (7).
الشّطرنج: بكسر الشين وفتحها: فارسية معرَّبة (8)، وهي: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين، باثنتين وثلاثين قطعة،
(1) الروم: الآيتان (1 - 2).
(2)
الروم: الآيتان (4 - 5).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
أخرجه عن أنس: أحمد في "مسنده"(13689)، (21/ 256)، والدارمي في "سننه"(2413)، والبيهقي في "الكبرى"(19559)، (10/ 21). قال ابن القيم:[وهو حديث جيد الإسناد]. "الفروسية"(ص 166). وقال الهيثمي: [رجال أحمد ثقات]. "مجمع الزوائد"(5/ 264). وأخرجه عن ابن عمر: البيهقي في "الكبرى"(19560)، (10/ 21).
(5)
المسابقات وأحكامها (ص 83).
(6)
"لسان العرب"(3/ 421)، "تاج العروس"(9/ 219).
(7)
"المعجم "الوسيط" (2/ 912)، وينظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/ 178).
(8)
"تاج العروس"(6/ 63)، "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 342)، "المطلع"(ص 409).
تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود (1).
ويقصد بالمسألة: أن اللعب بالنرد والشطرنج، ونحوها من اللعاب المحرمة، إذا كان فيها عوضٌ من الطرفين، أو من أحدهما، أو من أجنبي، فإنه محرم، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وأما الشطرنج: فأجمع العلماء أن اللعب بها قمار، لا يجوز](2). نقله عنه ابن تيمية (3).
• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [. . . فاللعب بشيء من ذلك -أي: النرد والشطرنج- كله على سبيل القمار والخطار، لا يحل، ولا يجوز، بإجماع من العلماء](4). نقله عنه القرافي، وعلي بن محمد المنوفي (5).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء، على أن اللعب بالنرد والشطرنج، حرام، إذا كان بعوض](6). ويقول في ذكر أسباب تحريم المراهنة على الزجل (7) المشتمل على العصبية والتغزل بالمردان: [. . . فإن هذه المغالبات، مشتملات على منكرات محرمات، وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها ما تحريمه ثابت بالإجماع، وبالنصوص الشرعية، وذلك من وجوه، أحدها: المراهنة على ذلك، بإجماع المسلمين](8).
• الإتقاني (758 هـ) يقول: [أما النرد: فحرام بالإجماع (9)، وأما الشطرنج:
(1)"المعجم الوسيط"(1/ 482).
(2)
"الاستذكار"(8/ 462)، "التمهيد"(13/ 182).
(3)
"مجموع الفتاوى"(32/ 216).
(4)
"المقدمات الممهدات"(3/ 468).
(5)
"الذخيرة"(13/ 283)، "كفاية الطالب الرباني"(2/ 499).
(6)
"مجموع الفتاوى"(32/ 216، 220، 240، 244، 246)، و (34/ 207)، "الفتاوى الكبرى"(4/ 308)، "مختصر الفتاوى المصرية"(ص 501، 526، 534).
(7)
المراد بالزَجَل: اللعب، والجلبة، ورفع الصوت، وخص به التطريب. "لسان العرب"(11/ 302).
(8)
"مجموع الفتاوى"(32/ 250).
(9)
اللعب بالنرد محرم عند جماهير العلماء، وقد خالف في هذا الشافعية في وجه عندهم =
فإن قامر به، فهو حرام بالإجماع]. نقله عنه الشلبي (1).
• شمس الدين ابن مفلح (763 هـ) يقول: [ويحرم شطرنج، في المنصوص، كمع عوض، أو ترك واجب، أو فعل محرم، إجماعا](2).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [(فإن) (شرط فيه) أي: اللعب بالشطرنج (مال من الجانبين) على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا (فقمار) فيحرم بالإجماع](3).
• الحصكفي (1088 هـ) يقول: [(و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج). . .، وهذا إذ لم يقامر، ولم يداوم، ولم يخل بواجب، وإلا فحرام بالإجماع](4).
• الدردير (1201 هـ) يقول: [وكالشطرنج. . .، ومحله: بدون عوض، واشتمال على محرم، وإلا فيحرم اتفاقا](5).
• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [فإذا اشتمل اللعب بالشطرنج على عوض. . .، فإنه حرام بإجماع المسلمين](6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (8).
وجه الدلالة من وجهين:
= وقالوا بالكراهة. "روضة الطالبين"(11/ 226)، وقد حكى ابن تيمية الاتفاق على التحريم، وعدَّ الخلاف في المسألة شاذا. "مجموع الفتاوى"(32/ 253).
(1)
"حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(6/ 31).
(2)
"الفروع"(6/ 573).
(3)
"مغني المحتاج"(6/ 347).
(4)
"الدر المختار"(6/ 394).
(5)
"الشرح الصغير"(4/ 744).
(6)
"مطالب أولي النهى"(3/ 702).
(7)
"المحلى"(5/ 425).
(8)
المائدة: الآية (90).
الوجه الأول: جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: [النرد أو الشطرنج من الميسر](1). وهذا يدل على تحريمهما في الآية.
الوجه الثاني: أن الميسر من القمار، كما جاء تفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره (2)، والقمار هو: أن يكون كل واحد منهما غانما أو غارما (3)، وهو محرم بإجماع العلماء، واللعب بهذين مع المعاوضة هو القمار بعينه، فيدخل في معنى الآية (4).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر السبق في هذه الثلاثة، فدل على أن ما عداها لا يدخل في السبق المباح.
الثالث: عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه"(6).
الرابع: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب بالنرد، فقد عصى اللَّه ورسوله"(7).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن الحديثين فيهما دلالة على تحريم اللعب بالنرد، فإذا كان اللعب به محرما، كانت المعاوضة عليه محرمة من باب أولى.
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(2/ 391)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(6/ 191).
(2)
الدر المنثور" (3/ 168 - 169).
(3)
البحر الزخار" (6/ 104).
(4)
ينظر: "مجموع الفتاوى"(32/ 244).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
أخرجه مسلم (2260)، (4/ 1413).
(7)
أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 958)، وأحمد في "مسنده"(19521)، (32/ 287)، وأبو داود (4899)، (5/ 329)، وابن ماجه (3762)، (5/ 314)، وابن حبان في "صحيحه"(5872)، (13/ 181)، والحاكم في "المستدرك"(160)، (1/ 114). قال الحاكم:[هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. والحديث رواه سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وهو لم يلقه كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. المراسيل لابن أبي حاتم (ص 75)، "تهذيب التهذيب"(4/ 83).